responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 171


الماضويين مع تقدم الايجاب ، ولدى العرف مترتبا عليهما مطلقا ، فيختلفان في المفهوم والماهية ، ولا يعقل رجوع الاختلاف إلى المصاديق مع الموافقة في المفهوم .
ومن ذلك يتضح أنه بناء على وضعها للأسباب الصحيحة يلزم إجمال الخطاب وعدم جواز التمسك بالاطلاق لان ماهية ما هو المؤثر لدى الشرع غير ما هو المؤثر لدى العرف ، فإذا احتمل دخالة قيد أو شرط فيها يرجع ذلك إلى الشك في الموضوع فتصير الشبهة مصداقية ، بخلاف ما إذا كانت أسامي للأعم أو للصحيح عرفا ، فإنه على الأول يؤخذ بالاطلاق بعد صدق الأعم ، ويرفع الشك به حتى بالنسبة إلى الشرائط العرفية على فرضها ، وعلى الثاني يرفع الشك بالنسبة إلى الشرائط الشرعية بعد إحراز الموضوع العرفي ، فما أفاده المحقق الخراساني [1] مما لا مجال لتصديقه .
الثالث : في حال التمسك بالاطلاق لو كانت الأسامي للمسببات :
قد يقال : بناء على كون الأسامي للمسببات يشكل الامر في التمسك بالاطلاق ، لان المسبب أمره دائر بين الوجود والعدم لا الصحة و الفساد [2] كما عرفت . فحينئذ لو التزمنا بأن الأدلة الرادعة ترجع إلى نفي الآثار



[1] الكفاية 1 : 50 .
[2] بدائع الأفكار : 159 / سطر 4 - 6 .

171

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست