responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 170


إلا أن يقال : إن المعاملات المعتبرة عند العقلا لا يترتب عليها الآثار في محيط التشريع ، فباعتبار أنها محققة معتبرة لدى العرف ولا يترتب عليها الآثار لدى الشرع يقال : إنها فاسدة ، وأما مع لحاظ كل محيط فالامر دائر بين الوجود والعدم .
وأما الالتزام بأن المسببات أمور واقعية كشف عنها الشارع ، ويرجع ردعه إلى عدم ترتيب الآثار - أي التخصيص الحكمي بعد تحقق الامر الواقعي - فهو مقطوع الفساد .
وأما بناء على وضعها للأسباب فيجري النزاع فيها كالعبادات .
الثاني : في اختلاف الشرع والعرف في المقام :
بناء على كون الأسامي للصحيح من الأسباب يرجع اختلاف الشرع و العرف إلى مفهومها ، لا إلى المصاديق فقط كما التزم به في الكفاية [1] لان الموضوع له إما العقد الصحيح بالحمل الأولي أو بالحمل الشائع أي ما هو المؤثر خارجا ، وهما واضحا البطلان ، ولا أظنه يلتزم بهما ، فلا بد من القول بأنها وضعت لماهية إذا وجدت في الخارج لا تنطبق إلا على الصحيح المؤثر ، فحينئذ لا بد من الالتزام بتضييق دائرة المفهوم حتى لا ينطبق إلا على المؤثر عنده ، فإذا كان الأثر مترتبا - مثلا - على الايجاب والقبول العربيين الوصول



[1] الكفاية 1 : 49 .

170

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست