responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 169


< فهرس الموضوعات > الكلام في المعاملات وفيها أمور < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول في عدم جريان النزاع على الوضع للمسببات < / فهرس الموضوعات > الصلاة الغير المحرمة وإن انطبق عليها عنوان محرم زائد على ذاتها ، تأمل . هذا حال العبادات .
في المعاملات :
وأما المعاملات فيتم الكلام فيها في ضمن أمور :
الأول : في عدم جريان النزاع على الوضع للمسببات :
إن المعروف عدم جريان النزاع بناء على وضعها للمسببات لان الامر فيها دائر بين الوجود والعدم ، لا الصحة والفساد [1] لأنهما أمران عارضان على الماهية بعد وجودها أو على وجودها ، وماهيات المعاملات أمور اعتبارية متقومة به ، فالشرع إما موافق للعرف فيها ، فتكون المعاملة العرفية بعد اجتماع شرائط تحققها محققة معتبرة عرفا وشرعا ، وعند عدم اجتماعها غير محققة ولا معتبرة ، فلا معنى للفساد فيها ، وإما مخالف له كما في نكاح بعض المحارم والبيع الربوي ، فيرجع مخالفته إلى عدم اعتباره لها ، وردعه إلى إعدام الموضوع ونفي الاعتبار ، فإن نفي الآثار مع اعتبار الموضوع مما لا مجال له للزوم اللغوية باعتبار ما لا أثر له بوجه ، ولو سلم جوازه فمخالف لارتكاز المتشرعة لان نكاح المحارم غير واقع ولا مؤثر رأسا عندهم كالبيع الربوي ، فيدور أمر المعاملات المسببية بين الوجود والعدم ، لا الصحة والفساد .



[1] الكفاية 1 : 49 ، درر الفوائد 1 : 25 ، نهاية الدراية 1 : 56 - 57 .

169

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست