نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 155
لازمين للماهية ، وهو واضح ، ولا لماهية إذا وجدت في الخارج تكون صحيحة لخروج بعض الشروط الدخيلة في الصحة [1] عن محط البحث كما تقدم ، فلا تكون الماهية الموضوعة لها ملازمة في الخارج مع الصحة [2] . وإرجاع النزاع إلى أن الصحيحي يقول : إن اللفظ موضوع لماهية إذا لحقت بها تلك الشروط تقع صحيحة والأعمي ينكره ، لا يرجع إلى محصل . فالأولى إلقاء لفظي الصحيح والأعم ، ويقال : هل لفظ الصلاة - مثلا - موضوع لماهية تامة الاجزاء والشرائط الكذائية أو ما هو ملازم لها ، أو لا ؟ ولعل نظر القوم إلى ذلك ، وتخلل لفظ الصحيح والأعم لإفادة المقصود في أبواب العبادات والمعاملات بلفظ جامع ، والامر سهل . التحقيق في تصوير الجامع : إذا عرفت ذلك ، فاعلم أن المركبات الاعتبارية التي عرضتها وحدة ما على قسمين : أحدهما : ما يكون الكثرة فيها ملحوظة كالعشرة والمجموع ، فإن العشرة وإن لوحظت واحدة - فتكون مقابل العشرتين والعشرات و مفردهما - لكن الكثرة فيها ملحوظة ، وكذا المجموع ، وفي مثلها يفقد الكل بفقدان جز منها ، فلا يصدق العشرة ولا المجموع إلا على التام الأجزاء .
[1] في الصفحة : 147 من هذا الجزء . [2] نهاية الأفكار 1 : 74 - 75 .
155
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 155