responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 155


لازمين للماهية ، وهو واضح ، ولا لماهية إذا وجدت في الخارج تكون صحيحة لخروج بعض الشروط الدخيلة في الصحة [1] عن محط البحث كما تقدم ، فلا تكون الماهية الموضوعة لها ملازمة في الخارج مع الصحة [2] .
وإرجاع النزاع إلى أن الصحيحي يقول : إن اللفظ موضوع لماهية إذا لحقت بها تلك الشروط تقع صحيحة والأعمي ينكره ، لا يرجع إلى محصل .
فالأولى إلقاء لفظي الصحيح والأعم ، ويقال : هل لفظ الصلاة - مثلا - موضوع لماهية تامة الاجزاء والشرائط الكذائية أو ما هو ملازم لها ، أو لا ؟ ولعل نظر القوم إلى ذلك ، وتخلل لفظ الصحيح والأعم لإفادة المقصود في أبواب العبادات والمعاملات بلفظ جامع ، والامر سهل .
التحقيق في تصوير الجامع :
إذا عرفت ذلك ، فاعلم أن المركبات الاعتبارية التي عرضتها وحدة ما على قسمين :
أحدهما : ما يكون الكثرة فيها ملحوظة كالعشرة والمجموع ، فإن العشرة وإن لوحظت واحدة - فتكون مقابل العشرتين والعشرات و مفردهما - لكن الكثرة فيها ملحوظة ، وكذا المجموع ، وفي مثلها يفقد الكل بفقدان جز منها ، فلا يصدق العشرة ولا المجموع إلا على التام الأجزاء .



[1] في الصفحة : 147 من هذا الجزء .
[2] نهاية الأفكار 1 : 74 - 75 .

155

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست