responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 142


الثانية : في الاشكال على التعبير عن المبحث بالصحيح والأعم :
لا أرى لعقد البحث بأن الألفاظ موضوعة للصحيحة أو الأعم منها وجها معقولا إلا سهولة التعبير عن الشئ بلازمه في الوجود ، وهو - أيضا - غير تام .
توضيحه : أنه لا إشكال في أنه ليس نزاعهم في أن الصلاة - مثلا - هل هي موضوعة لمفهوم الصلاة المتقيد بمفهوم الصحة حتى يكون الموضوع له هي الصلاة الصحيحة بالحمل الأولي ، كما أن الالتزام بكون النزاع في وضعها للصحيحة بالحمل الشائع [1] غير ممكن :
أولا : للزوم كون الوضع فيها عاما والموضوع له خاصا ، لان ما هو الصحيح بالحمل الشائع هي الصلاة الخارجية التي يتصادق عليها العنوانان ، وإلا فكل عنوان يباين الاخر في المفهومية ، وهم لا يلتزمون بذلك [2] ، والالتزام بالجامع الخارجي [3] قد سبق [4] دفعه و امتناعه .
وثانيا : أن الصحيح بالحمل الشائع هو الجامع لجميع الاجزاء و الشرائط حتى ما يتأتى من قبل الامر ، وغيره باطل فاسد بذاك الحمل ، مع خروج مثلها عن محط البحث ، كخروج ما يتأتى من قبل النهي في العبادة ، أو اجتماع الأمر والنهي مع تقديم جانب النهي على القول بإيجابه الفساد .



[1] نهاية الدراية 1 : 35 / سطر 20 .
[2] الكفاية 1 : 42 ، فوائد الأصول 1 : 61 - 62 .
[3] مقالات الأصول 1 : 40 - 41 .
[4] في الصفحة : 61 من هذا الجزء .

142

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست