responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 141


وقد يعبر [1] عنه بأنها أسام لها أو له ، فيدخل الاختصاص التعيني فيه دون البقية .
ويمكن أن يعبر عنه بأن الأصل في استعمال الشارع ما ذا ؟ فيدخل فيه الجميع حتى المجاز بناء على ما قوينا [2] من كونه استعمالا فيما وضع له ، ودعوى تطبيق المعنى على المصداق ، فيقال : هل الأصل هو ادعاء هذه أو هذا ؟ فما يقال من إلغاء البحث بناء عليه ليس بشئ .
بل يمكن جريان البحث المثمر على مذهب الباقلاني - من غير ورود ما أورده عليه بعض المدققين من أهل العصر حيث قال : إن القرينة إن دلت على جميع ما يعتبر في المأمور به فلا شك ليتمسك بالاطلاق ، وإن دلت عليها بنحو الاهمال فلا إطلاق لفظي ، والاطلاق المقامي جار على كلا القولين [3] - بأن يقال : هل الأصل في القرينة الدالة على الاجزاء والشرائط هو إقامة القرينة المجملة على ما ينطبق عليها ، فلا يجوز التمسك بالاطلاق ، أو عليه فيجوز ؟



[1] الكفاية 1 : 34 ، بدائع الأفكار ( تقريرات العراقي ) 1 : 109 .
[2] وذلك في تحقيق المجاز ، صفحة : 104 من هذا الجزء .
[3] بدائع الأفكار ( تقريرات العراقي ) 1 : 110 .

141

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست