responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 117


الأمر السابع في الهيئات لا إشكال في أن اللغات الراقية المتداولة كافلة لكافة احتياج البشر في الإفادة والاستفادة ، ومما يحتاج إليه احتياجا مبرما إفهام المعاني التصديقية وما هو من شؤونها ، بل أغراض المتكلمين تحوم نوعا حول إفادتها ، فلا يمكن إهمال ذلك في اللغات ، ولم تكن تلك الدالة إلا بالجعل والمواضعة ، وإنما الكلام في الدال عليها :
فالمشهور [1] أن هيئات الكلام متكفلة بذلك ، فهيئة ( 1 ) الجملة الحملية تدل على الهوهوية التصديقية ، وهيئة الجملة الحملية بالتأويل - على ما سبق



[1] الفصول الغروية : 28 / سطر 5 - 7 ، الكفاية 1 : 16 ، مقالات الأصول 1 : 25 / سطر 19 - 21 ، نهاية الأفكار 1 : 56 - 58 . ( 2 ) هذا التفسير مني ، لا من المشهور لان هذا التفصيل غير مذكور في كلامهم ، بل خلافه مشهور . منه عفي عنه

117

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست