responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 391


ومن هذه البيانات ظهر أيضا حال الصادر عن عنوان السبب من عقد كذائي أو ايقاع كذلك ، إذ جميع ما ذكرنا في المسبب جار فيه أيضا .
وأما النهي عن جزء السبب أو شرطه أمكن فيها دعوى كونها للارشاد إلى [ نفي ] الجزئية أو الشرطية رأسا أو تقييدهما بغيره ، كما هو الشأن في كلية الأوامر أو النواهي الواردة في مقام بيان حقيقة شئ كما أسلفناه .
وأما النهي عن الوصف المفارق أو الملازم أمكن أيضا دعوى ظهورها في المانعية لأنها أيضا من النواهي في مقام بيان حقيقة العنوان من العبادات أو المعاملات مطلقا .
نعم لو كان النهي متعلقا بعنوان مستقل قابل للانطباق على المعاملة فهو لا يقتضي فسادها كما تقدم في المعاملات بالمعنى الأعم .
ومن التأمل فيما ذكرنا أيضا ظهر حال النهي عن التسبب بالعقد أو الايقاع إلى مسبباتها ، إذ هي أيضا لا يوجب فسادها إلا إذا فرض كونها في مقام الردع عن بناء العقلاء في هذا [ التسبب ] [ فإنها ظاهرة ] في الفساد لولا دعوى أن مجرد توهم كونها لدفع المشروعية يمنع عن [ ظهورها ] في المولوية ولا يوجب ظهورها في الرادعية ، لأن الاقتران بما يصلح للقرينية بحكم المجمل ، وحينئذ يرجع الأمر إلى أصالة عدم الرادعية الكافية في صحة المعاملة امضاء فتدبر هنا أيضا .
وأما النهي عن نتيجة المعاملة فلا شبهة في اقتضائه الفساد إذ هو ملازم لعدم جواز التصرف في المال المضاد مع الصحة .
نعم لو كان النهي عن التصرف من عنوان ثانوي من نذر أو غيره فهو لا يقتضي الفساد جزما .
هذا كله حال صور النواهي بحسب الاستظهارات النوعية كما هو شأن

391

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست