responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 387


نعم لو كان الخطابان متعلقين بعنوان واحد أمكن اثبات التعارض بينهما بالتقريب السابق في تنبيهات المسألة السابقة .
ولكن ذلك أيضا ليس من باب اقتضاء النهي للفساد ، بل إنما كان الفساد بواسطة الأصل بعد تعارض الأمر معه في نفي محبوبية تركه بجميع مباديه كيف ، ولولا اقتضاء الأمر ذلك لما كان النهي معارضا له ولا مقتضيا لفساده فالفساد في مثل هذا الفرض جاء من قبل المعارضة وأصالة الفساد ، وحينئذ لو فرض ترجيح النهي على الأمر لازمه منع دلالة الامر على عدم المقتضي لتركه وهذا المقدار لا يوجب فساده مع احتماله فيكشف ذلك أن هذا الفساد ليس لاقتضاء في النهي ، كما هو ظاهر ، ثم إن ذلك كله في اقتضاء النهي الفساد الواقعي ، وإلا فلا شبهة في أنه مع تنجز [ النهي ] عنه لا يصلح ان يتقرب به ، ولكن قد عرفت أن هذا الفساد في ظرف تنجز النهي ليس مورد بحث حتى في موارد التزاحم فضلا عن مورد الكلام الذي أشرنا بأنه من صغريات باب التعارض .
وبالجملة : نقول إن في [1] اقتضاء النهي المولوي النفسي بنفس العنوان فساد المتعلق الملازم لعدم [ مشروعيته ] بعد فرض ظهور ثانوي في كون لب المحبوبية والمبغوضية فيها [2] غيرية ، وان نفسيتها انما [ هي ] في مرحلة [ التحميل ] على العباد حتى في العبادات فضلا عن غيرها [ دونه ] خرط القتاد .
نعم ربما يوجب مع وحدة عنوان الخطابين فساد المتعلق من جهة التعارض المنتهي إلى أصالة عدم المشروعية . فان تقنع بهذا المقدار في اقتضاء النهي للفساد نقول به ، ولكن في ذلك الفساد يشترط وجود أو معارض له ، والا فلو لم يكن في



[1] ( في ) هنا زائدة ، وكلمة " اقتضاء " فما بعدها إلى قوله " دونه " اسم لأن وقوله " دونه خرط القتاد " خبر لأن .
[2] أي في الأوامر والنواهي الشرعية .

387

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست