responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 277


الاضطرارية فلا يصلح مثل هذا البيان لاثباته .
نعم الذي يقتضيه التحقيق في المقام في اثبات الاجزاء هو أن يقال بما أشرنا إليه في المقدمة الثانية من :
أن ظاهر الاختيارية وكذلك الأوامر الاضطرارية في ظرف الاضطرار تعلقها بكل من الفعلين بخصوصهما .
وهذا المعنى لا يناسب الاجزاء بمناط الوفاء بتمام المصلحة . كيف ! ولازمه تعلق التكليف بالجامع وخروج خصوصية كل منهما عن حيز الخطاب رأسا كما هو الشأن في كل فرد بالنسبة إلى الجامع المأمور به .
كما أنه لا يناسب عدم الاجزاء أيضا إذ التكليف بالاختياري وان كان متعلقا بالخصوصية حينئذ إلا أن التكليف بالاضطراري لا يمكن [ تعلقه بالخصوصية ] بل [ الخصوصية ] خارجة عن حيز الطلب ولو الناقص منه جزما .
وهذا بخلاف ما لو قيل بالإجزاء بمناط التفويت إذ لا محيص من الأمر به بخصوصيته دفعا لتوهم حظره عقلا .
وحينئذ حفظ ظهور الأمر بهما بخصوصهما يقتضي إجزاءه بمناط التفويت بعد تحكيم ظهور الخطاب بالخصوصية في الطرفين على إطلاق الأمر الاضطراري الملازم للوفاء بتمام مصلحة المختار .
ويؤيد ذلك ما ورد في باب التقية من الصلاة في بيته ثم الصلاة معهم تطوعا [1] بضميمة الاطلاقات الآمرة باتيان العمل في [ ظرف ] ابتلائه بهم على وفق مذهبهم [2] الشامل لصورة طرو الاختيار في الوقت بل هو الغالب ، حيث إن المستفاد من المجموع حرمة التفويت قبل ابتلائه بهم وجوازه في [ ظرف ] ابتلائه



[1]
[2] وسائل الشيعة 5 : 381 و 455 ، البابان 5 و 54 من أبواب صلاة الجماعة .

277

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست