responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 195


< فهرس الموضوعات > التنبيه الثاني : هل الذات مأخوذة في مدلول المشتق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التنبيه الثاني : هل الذات مأخوذة في مدلول المشتق < / فهرس الموضوعات > المرئي بنحو يناسب الأحكام والأوصاف والمواد العارضة لها .
وثانيا : يمكن اختيار الشق الثاني ويقال : ان المسلم من وحدة معنى المشتق هو الوحدة من حيث الذات المخصوص المناسب كلكل مادة مخصوصة ، لا أنه متحد المعنى بالإضافة إلى ما هو معروض أي مادة من المواد ، وحينئذ فالوصف من كل مادة يحكي عن جامع ذاتي مناسب لمعروضه فهو من متحد المعنى بمقدار اتحاد مادته معنى مع أي جامع ذاتي يناسبه ، ومتكثر المعنى من حيث المادة بما هو معروضه بخصوصه وهذا المقدار من تكثر المعنى لا ضير فيه ، وأمكن دعوى الوجدان أيضا على أن كل مادة يجئ في الذهن اتحاده مع سنخ ما هو معروضه ذاتا ، والذي خارج عن دائرة المعنى هو مصاديق هذه الأجناس لا هي بنفسها هذا .
ولكن مقتضى الانصاف اختيار الشق الأول لعدم مجئ أمور مختلفة على حسب اختلاف المواد في الذهن . علاوة عن أن بعض المواد يناسب قيامه بالجوهر والعرض كالمحبوب والمبغوض وأمثالها ، ففي مثلها لا معنى لأخذ جامع ذاتي بين المعروضين بلا جامع بينها إلا عرضيا ، وإلا يلزم تكثر المفهوم في مادة واحدة ولم يلتزم به أحد . فلا محيص حينئذ إلا من المصير إلى الوجه الأول وهو يكفي ونعم الوكيل .
الثاني من الأمور : ان المنسوب إلى الشريف استدلاله على خروج الذات عن مدلول المشتق بأن أخذه بمفهومه فيه مستتبع لأخذ الأمر العرضي في الفصل كالناطق وبمصداقه يلزم انقلاب القضايا الممكنة ضرورية .
أقول : يمكن اختيار الشق الأول ويقال : إن الإشكال انما يرد لو كان ( الذات ) المأخوذ في مثل الناطق مأخوذا بمعناه العرضي بنحو الاستقلال ، ولقد عرفت أنه غير ممكن لعدم صلاحية مثل هذا العنوان العرضي لقيام المبادئ الحاكية من الوجودات العينية بمثله ، ولا لإضافة بعض الأمور إليه كما شرحناه ،

195

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست