responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 71


التّعبير به عن المجرّدات بل و عن المعدومات بخلاف الإشارة الَّتي تختصّ بالمقارنات خاصّة على أنّه قد يقصر عنها أيضا إذ الأجسام البعيدة يتعذّر الإشارة إليها و الجسم ذو الأعراض المتكثّرة يتعذّر الإشارة إلى بعضها دون بعض إذ لا أولويّة لانصراف الإشارة إلى اللَّون القائم بالجسم دون الطَّعم أو الحركة القائمين به و أمّا رابعا فلكثرة المعاني الَّتي يحتاج إلى التّعبير عنها فلو وضعنا لكلّ معنى علامة خاصّة كثرت العلامات و لم يمكن ضبطها أو تحصل الاشتراك في أكثر المدلولات و هو مخلّ بالفهم و أمّا خامسا فلأنّ الأصوات أخفّ الأشياء إذ الأفعال الاختياريّة أخفّ من غيرها و المستغني عن الآلات و الأدوات أخفّ و المنتفي عنه ضرر الازدحام أخّف و ما لا بقاء له مع الاستغناء عنه أخفّ و المقدور عليه في كلّ الأوقات أخفّ و ما لا تعب فيه و لا مشقّة أخفّ و ذلك كلَّه حاصل في الصّوت و قد خصّ اللَّه تعالى الإنسان بالمقاطع الصّوتيّة دون غيره من الحيوانات لكرمه له و من اختلاف تركيبات المقاطع الصّوتيّة حدثت العبارات اللَّغويّة انتهى و أمّا الكناية و المجاز فلافتقارهما إلى القرينة و ذلك ممّا يتفاوت فلا ينضبط به الأمر المهمّ و الخطب الشّديد و ممّا يشهد بصحّة ما ذكرنا أنّك إذا علمت بوجود طائفة في الهند مثلا يحتاج بعضهم إلى بعض في نظم أمورهم حصل لك القطع بأن مبنى أمورهم في إعلام ما في ضمائرهم على الألفاظ الموضوعة و إن جوّز عقلك اتّفاقهم على التّعبير بالإشارة و المجاز و الكناية و بالجملة كون الدّاعي على الوضع في الأمور العظيمة متحقّقا ممّا لا ينبغي إنكاره كانتفاء الصّارف و عدم الإخلال بما هو الواجب أمّا الأوّل فلأن احتمال الصّارف في الأمور الحقيرة وجيه لكن في الأمور المتداولة و المبحوث عنها لا يبعد دعوى القطع بعدمه و أمّا الثّاني فلأن العقلاء إذا اشتدّت حاجتهم إلى أمر و توفّرت دواعيهم عليه و كانوا قادرين عليه و لم يمنعهم مانع أتوا به قطعا و إن جاز خلافه عقلا و لذا نحن نقطع بأن كلّ من سيأتي من بعدنا ينهج منهجنا في المعاملات و المآكل و المشارب و المناكح و لا يهملون أنفسهم حتّى يدركهم الموت و الجواز من البعض لا يرفع العلم بثبوت الطَّريقة للمجموع و أمر الوضع إن كان محتاجا إليه لجملة من العقلاء أو لأكثرهم كان بهذه المثابة قطعا و بالجملة المعاني الظَّاهرة الجليّة الَّتي تشتدّ الحاجة إلى معرفتها في التّخاطب ممّا تحيل العادة مع توالي الأعصار على أهل اللَّغة إهمالها و عدم تواضعهم ألفاظا تدلّ عليها و كيف يمكن دعوى ذلك منهم مع أنّا نراهم قد وضعوا الكثير من المعاني الَّتي هي كذلك بل لغيرها ممّا لا يحتاج إليه وضعوا للمعنى الواحد ألفاظا كثيرة فإنّ ذلك يدلّ على نهاية اهتمامهم في ضبط المعاني المحتاج إليها بالأوضاع كما يدلّ عليه عدم تبدل اصطلاحهم و انتقالهم عما تعارفوا عليه إلى غيره و أمّا النّقض بالأمثلة المتقدّمة فربّما يجاب عنه أولَّا بالمنع من اتّصافها بما فرض في محلّ البحث و هو شدّة الحاجة و ثانيا بالمنع من عدم كون الألفاظ المزبورة الدالة عليها موضوعة بإزائها و كيف كان فظهور الوضع للمعنى المبحوث عنه ممّا لا ينبغي الرّيب فيه و إن كان دعوى القطع في ذلك كليّة محلّ مناقشة < فهرس الموضوعات > و ينبغي التّنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > و ينبغي التّنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأوّل < / فهرس الموضوعات > الأوّل يتفرّع على المختار أنّه إذا رأينا معنى يشتدّ الحاجة إلى التّعبير عنه حكما بأنّ له لفظا موضوعا بإزائه و دالَّا عليه بالمطابقة فإذا علمنا باستعمال لفظ مخصوص فيه دون غيره حكمنا بأنّه موضوع بإزائه و كذلك إذا استعمل فيه ألفاظ متعدّدة و قطعنا بأنّ ما عدا واحد منها لم يوضع له فإنّه حينئذ يحكم بأنّ ذلك الواحد موضوع بإزائه و أمّا إذا احتمل كون كلّ واحد منها موضوعا بإزائه فيجب التوقّف في تعيين الموضوع حيث لا دليل على التعيين < فهرس الموضوعات > الثّاني < / فهرس الموضوعات > الثّاني اعلم أنّ شدّة الحاجة الدّاعية إلى الوضع ليست من الأمور المضبوطة المقرّرة عند الكلّ فقد يتحقّق عند قوم دون آخر و طائفة دون أخرى و في زمان دون زمان فلا بدّ من الاقتصار في دعوى الوضع على موضع الحاجة حتى يقوم على خلافه دليل < فهرس الموضوعات > الثّالث < / فهرس الموضوعات > الثّالث إذا ثبت شدّة الحاجة و علمنا باللَّفظ الموضوع بإزائه في زماننا و بأنّه يعبّر عنه في سالف الزّمان باعتبار شدّة الحاجة أيضا فإنّه يحكم حينئذ بأن هذا اللَّفظ عند من تقدّم موضوع له أيضا لأنّ الأصل عدم التّعبير بغيره فتأمل < فهرس الموضوعات > الرّابع < / فهرس الموضوعات > الرّابع إذا كان الحكم بالوضع للمعنى المبحوث عنه قطعيّا فلا إشكال في دعوى الاشتراك إذا استعمل فيه اللفظ الَّذي هو حقيقة في غيره و علم بعدم استعمال غيره فيه لأن أصل عدم الاشتراك ظاهر و هو لا يقاوم القاطع و أمّا إذا كان ظنيّا فهل يؤخذ بأصالة عدم الاشتراك أو بأصالة الوضع للمعاني المحتاج إليها فيه إشكال كما فيما إذا لم يعلم بعدم استعمال غيره لتعارض أصالتي عدم الاشتراك و عدم استعمال الغير فيه و لا يبعد الأخذ بأصالة الوضع للمعاني المحتاج إليها < فهرس الموضوعات > الخامس < / فهرس الموضوعات > الخامس المعنى الَّذي لا يحتاج إلى التّعبير عنه عادة أو يحتاج إليه لكن في غاية النّدرة لا يجوز الحكم بأنّ له لفظا موضوعا بإزائه كالمعنى الَّذي يشتدّ الحاجة إلى التّعبير عنه إلَّا أن يقوم دليل من الخارج عليه و الحجّة فيه أمور الأوّل عدم دليل عليه من الأدلَّة الأربعة الثاني ظهور الاتّفاق عليه الثّالث أنا نعلم أنّ أنواع الرّوائح و مراتب الاشتداد لم يوضع لها ألفاظ بخصوصها فتأمل الرّابع أنّه لو وجب أن يكون لكلّ معنى لفظ لزم وضع ما لا يتناهى من الألفاظ و التالي باطل فالمقدّم مثله أمّا الملازمة

71

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست