responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 70


الكتابة دون غيره و أما ثالثا فللمنع من انتفاء الصّارف و عدم علمنا به لا يستلزم عدمه بالنّسبة إلى غيرنا فلعلّ المحتاج إلى الوضع حصل له مانع واقعي أو باعتقاده فمنعه عن الوضع لا يقال الأصل عدم الصّارف لأنا نقول هو معارض بأصالة عدم الوضع له سلَّمنا خلَّوه عن المعارض و لكن في التّمسك به في المقام إشكال و ثانيا بمنع الكبرى إذ لا دليل على أنّ كلّ ما يجب على القادر المختار يلزم وقوعه كيف و صدور القبيح عن العقلاء كثير لا يقال ليس المقصود أنّه يجب الوضع لهذه المعاني على البشر بل على اللَّه تعالى من باب اللَّطف و الوجوب عليه تعالى مستلزم للوقوع لأنه تعالى منزّه عن القبائح لأنّا نقول ذلك مسلم لو لم يقدر البشر على الوضع و أما مع قدرتهم عليه فلا يجب عليه تعالى و إن وجدت القدرة و الدّاعي و انتفي الصّارف و القول بأن الواضع هو اللَّه تعالى على تقدير تسليمه ليس قولا يمنع القدرة من البشر على الوضع و يجوز أن يكون مراد القائل به أنّ الألفاظ الموضوعة واضعها هو اللَّه لا أنّ البشر غير قادر على الوضع لا يقال إذا اجتمعت الثّلاثة كان الوضع لازم الوقوع إلجاء لأنا نقول على هذا يلزم أن يكون الواضع في وضعه للمعاني الَّتي تشتدّ الحاجة إليها مضطرا و هو باطل بديهة و أمّا الثّاني فبأن الممتنع العادي لا يجوز وقوعه أصلا و هنا قد وقع فإن كثيرا من المعاني المبحوث عنها لم يوضع لها ألفاظ و إنّما يعبّر عنها بالمجاز و غيره و ذلك نحو الفعل الحالي و الاعتماد سفلا و علوا و رائحة الورد و ماء الورد و الخلاف و كثير من المياه المضافة فإنّها لم يوضع لها ألفاظ تدلّ عليها مع شدّة الحاجة إليها لا يقال نمنع من كون المذكورات من المعاني المفروضة كما صرّح به قاضي القضاة لأنّا نقول هذا باطل جدا كما صرّح به أبو الحسين فيما حكي عنه و لا يقال لا نسلَّم عدم الوضع للمذكورات فإنّ الألفاظ المذكورة دالَّة عليها فإنّ الإضافة و القيود من جملة الأوضاع المعرفة لأنّا نقول ليست هذه الألفاظ موضوعة للمعاني المقصودة فإنّ تلك المعاني تلحظ إفرادا و هذه الألفاظ تدلّ على تلك المفردات مع إضافة و هي ليست مقصودة و بالجملة الألفاظ الدالَّة على الجنس و الفصل و إن كانت تدلّ على المركب منهما لكن لا دلالة وضعيّة و إلَّا لكان لفظ الإنسان و الحيوان النّاطق من الألفاظ المترادفة و هو باطل و مع هذا فإطلاق الماء على الماء المضاف مجاز و لا يمكن أن يدعى أنّ لفظ ماء الورد مثلا صار علما جنسيّا لمدلوله كعبد اللَّه الَّذي هو علم شخصيّ لمدلوله لأنّ ذلك باطل فإنّ شرط المفرد أن لا يدلّ جزء لفظه على جزء معناه و هنا يدلّ كلّ من اللَّفظين على جزء المعنى و أمّا الثالث فباحتمال أن يكون السّبب غير شدّة الحاجة أو هي مع غيرها و عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود و أمّا الرّابع فبأن عدم العدول إلى الأصعب أنّما يدعى حيث لم يشمل الأصعب على فوائد تترجّح على فائدة السّهولة و ذلك غير معلوم هنا و مع الجهل كيف يدعى ذلك على أنّا لا نسلَّم أنّ الوضع مطلقا أسهل فقد يكون غيره أسهل و أمّا الخامس فبأن كثرة الاستعمال لو سلَّم استلزامها الوضع فإنّما يسلَّم لو كان المستعمل لفظا واحدا كما في المنقولات و أمّا إذا كان ألفاظا متعدّدة فلا فإن كثرة الاستعمال حينئذ تضاف إلى نوع اللَّفظ و هي لا تصلح للوضع لمعنى مخصوص و إنّما الصّالح له كثرة الاستعمال المضافة إلى شخص اللَّفظ فتدبّر و أمّا السّادس فأوّلا بالمنع من الكثرة فإنّها غير معلومة و ثانيا بأنّ غايتها الظنّ و في حجيّته هنا كلام فإذن القول بما قاله المرتضى متعيّن مع اعتضاده بالشّهرة على الظاهر و لكن الإنصاف ما صار إليه العلامة في غاية القوّة لأنّ منع الغلبة في غاية البعد كمنع حجيّة الظنّ المستفاد منها إذا قلنا بأصالة حجيّة كلّ ظن على أنّ العادة تقضي بالوضع فيما إذا كانت القدرة و الدّاعي و انتفاء الصّارف ثابتة و المناقشة في ثبوت القدرة حسنة بالنّسبة إلى ملاحظة العقل و واهية بالنّسبة إلى العادة و كذلك المناقشة في الدّاعي فإنّها حسنة بالنّظر إليه و واهية بالنّظر إليها إذ من المقطوع به أن بيان الأمور المحتاج إليها الَّتي يستمر احتياجها مدّة طويلة لا يستقيم إلَّا بضبطها و تعيين أشياء بإزائها تعرفها و لذلك احتاج أرباب كلّ صنعة و حرفة إلى وضع أمارات و اصطلاحات في ألفاظ تؤدّي مقاصدهم و تبيّن مطالبهم و قد نظموها بأشياء مقررة و ضوابط ممهّدة كي لا يختلّ ما راموه و يفسد ما قصدوه و لم يعوّلوا في ذلك على أمارات مختلفة و علامات متشتّتة فإن ذلك ممّا لم ينضبط به الأمر لتفاوتها خفاء و جلاء و خفضا و علاء و معلوم أنّ الضّبط في مقام إعلام ما في الضّمير يكون بوضع اللَّفظ دون الإشارة و الكناية و التجوّز فإنها لا تصلح لذلك أمّا الإشارة فلما أشار إليه في النهاية فقال بعد الإشارة إلى افتقار الإنسان إلى إعلام ما في ضميره و إن طرقه متعدّدة كالإشارة و الحركات و الرّقوم إلَّا أنّهم وجدوا الكلام في هذا الباب أنفع من غيره أمّا أوّلا فلسهولة إدخال الصّوت في الوجود لتولَّده من كيفيّة مخصوصة في إخراج النّفس الضّروري فصرفه إلى وجه ينتفع به انتفاعا كليّا أولى من سلوك طريق آخر لا يخلو عن مشقّة عظيمة و أمّا ثانيا فلأنّ الصّوت يوجد في وقت الحاجة و ينتفي عند انتفائها فكان وضعه أولى إذ غيره قد لا يعدم وقت الاستغناء فيلزم بالوقوف عليه ضرر و أمّا ثالثا فلأن الكلام كما يحصل التّعبير به عن الأجسام و توابعها كذا يحصل

70

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست