responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 63


من المفروض ليس ظنّا مخصوصا قام الدليل القاطع على حجيّته فالأصل عدم حجيّته بخلاف الظنّ المستفاد من خبر اللَّغوي فإنّه ظنّ مخصوص قام الدليل القاطع على حجيّته بالخصوص و لهذا اعتذر عن العلامة لمصيره على عدم إفادة الباء الدّاخلة على الفعل المتعدّي بنفسه التّبعيض مع دلالة الخبر الصّحيح عليه و هو ضعيف لما تقرّر عندنا من أصالة حجيّة كلّ ظنّ لم يقم دليل قاطع على عدم حجيّته مضافا إلى فحوى ما دلّ على حجيّة خبر اللَّغوي و إلى ظهور عدم القائل بالفصل بين الأمرين ممّن تقدّم عليه و إلى عموم مفهوم آية النبأ إن قلنا بدلالتها على حجيّة خبر الواحد و على المختار إذا تعارض المفروض مع خبر الأصمعي فلا يبعد ترجيح الأوّل لأنّه مسند إلى المعصوم عليه السلام الَّذي لا يجوز عليه الخطاء بخلاف الثّاني فإنّه غالبا محصّل من الاستقراء الَّذي يجوز فيه الخطاء فكان الظنّ المستفاد من الأوّل أقوى فهو بالتّرجيح أحرى < فهرس الموضوعات > و ينبغي التّنبيه على أمرين < / فهرس الموضوعات > و ينبغي التّنبيه على أمرين < فهرس الموضوعات > الأوّل إذا ورد عن المعصوم عليه السلام ما له محملان أحدهما لغوي و الآخر شرعيّ < / فهرس الموضوعات > الأوّل إذا ورد عن المعصوم عليه السلام ما له محملان أحدهما لغوي و الآخر شرعيّ كما في قوله عليه السلام الطواف بالبيت صلاة و الاثنان و ما فوقهما جماعة لاحتمال أن يكون المراد أن الطَّواف و الاثنين يسمّيان صلاة و جماعة حقيقة فيكون المقصود بيان الوضع و لاحتمال أن يكون المراد أنّ الطَّواف و الاثنين بمنزلة الصّلاة و الجماعة في الشّرائط و الفضيلة فيكون المقصود بيان الحكم الشّرعي فهل اللازم حينئذ الحمل على أنّ المراد بيان الحكم الشّرعي كما عليه العلامة و البهائي و الحاجبي و العضدي و الأكثر فيما حكاه العلامة عنهم أو على أنّ المراد بيان الحكم اللَّغوي و الوضع كما هو ظاهر اللَّفظ و لكن لم أجد قائلا به أو الحكم بالإجمال كما عن الغزالي و جماعة فيه إشكال و لكن الظاهر ما عليه الأكثر لأنّ عرف المعصوم عليه السلام و منصبه أن يعرف الأحكام الشّرعيّة لا الموضوعات اللَّغويّة على أنّ الحمل على بيان الوضع قد يستلزم النّقل و هو ما إذا كان الخبر مقتضيا لنقل اللَّفظ عن معناه اللَّغوي و معلوم أنّ الحمل على بيان الحكم الشّرعي يلزم التجوّز و هو أولى و أيضا قد يستلزم التّأكيد و هو ما إذا كان الخبر متضمّنا لما هو المعلوم من اللَّغة و معلوم أنّ الحمل على بيان الحكم الشّرعي تأسيس فكان أولى و أيضا قد يستلزم المخالفة لعرف المتشرّعة في وضع ذلك و يبعد أن يثبت الوضع في خصوص زمان الشّارع دون المتشرعة فتأمل و أمّا احتجاج الغزالي بأنّ اللَّفظ يصلح للحمل على الأمرين و لا مرجّح في البين إذ لم يقم دليل على أنّ المعصوم صلوات الله عليه لا يبيّن وضع اللَّفظ فضعيف بما قدّمناه < فهرس الموضوعات > الثّاني < / فهرس الموضوعات > الثّاني قال السيّد الأستاذ رحمه الله ظاهر الحكم على شيء يقتضي كون المحكوم عليه من أفراد المحكوم به حقيقة حتّى يصرف عن الحكم الظاهر صارف يصرفه عنه و لذا لم يصحّ قولنا زيد أسد و المنية سبع إلَّا بالإرجاع إلى التّشبيه البليغ و كان معناه زيد كالأسد و المنية كالسّبع و بالجملة فأهل اللَّغة و العرف و المحاورة لا يرتابون في التفرقة بين مقام الحمل و مقام التّشبيه و نظائره فمقام الحمل هو ما كان الموضوع فيه من جزئيّات المحمول و من أفراده الحقيقيّة و لو حمل الماهيّة على بعض أفرادها المجازيّة كان استعمالا للماهيّة الموضوعة لإفادة الحمل في التّشبيه لإفادة أنّه قد بلغ من المشابهة بالأفراد الحقيقيّة حتّى كأنّه فرد منها حقيقة و لذا حملت عليه حمل المواطئة و هذا هو المسمّى بالتّشبيه البليغ و من البيّن أنّه لو صحّ الحمل على الأفراد المشبهة للأفراد الحقيقة حقيقة من غير تجوّز و لا ارتكاب لخلاف الظاهر من اللَّغة لزم أن لا نفرق بين قولنا زيد إنسان و زيد أسد و أن لا يكون قولنا زيد أسد تشبيها بليغا و قد صرّحوا بذلك و فرّقوا بين الأمرين فإذا حكم الشّارع بحكم على شيء و أمكن فرديّة الموضوع للمحمول كما إذا كان مفهوم المحمول من العبادات المتوقّفة على بيان الشّارع و لم يعلم البيان من قوله على وجه التّحديد فالواجب فيه البناء على الظاهر من الحمل لما عرفت و هو كون الموضوع من أفراد المحمول حقيقة و في نفس الأمر عملا بالظاهر من دون معارض و ذلك كقوله الارتماس في الماء دفعة غسل و الإمساك مع الأكل سهوا صوم و إيماء الأخرس و إشارته صلاة إلى غير ذلك و إن لم يمكن الحمل حقيقة فهناك صور أحدها أن يكون المحمول من الأوصاف الغالبة للموضوع لا ينفكّ عنه في الغالب و إن انفكّ عنه أحيانا و ذلك كقوله الحيض دم أسود حارّ و المني هو الماء المنزل بشهوة و دفق فإنّ الحيض ربّما كان أصفر باردا و المني ربما كان لم يكن بشهوة و دفق مع أنّ ذلك حيض و مني قطعا و حينئذ فلا يمكن إبقاء الحمل على ظاهره و هو أن كلّ حيض فهو دم أسود حارّ و كلّ منيّ فهو ماء خارج بشهوة و دفق على الإيجاب الكلَّي و إلَّا فسد الحمل و كذب الحكم بل المراد أنّ الحيض أسود في الخارج و المني خارج بشهوة و دفق في الغالب لكن ليس المراد منه بيان نفس الغلبة و ثبوت الوصف في أكثر أفراد الموضوع فإنّ ذلك بمجرّده لا يتعلَّق به غرض شرعيّ و لا فائدة تثمر في الأحكام الشّرعيّة و مقام الشّارع في بيان الأحكام الشّرعيّة يأبى عن التكلَّم بمثل ذلك بل المراد جعله ظابطا يرجع إليه في مقام الاشتباه و الشّك في ثبوت الوصف العنواني للموضوع فيستعلم بوجود الأوصاف الغالبة فيه و انتفائها و المقصود بيان الأمارات الظنيّة و العلامات الغالبة ليبتني عليها الحكم الشّرعي الظاهري سواء اتّفقت الإصابة بأن كانت من أفراد الموضوع أو اتّفق التخلَّف بأن لم

63

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست