responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 61


و انتفاء الفائدة المهمّة في غيره و من المعلوم أن الغرض المذكور أنّما يتأتّى على تقدير حجيّة خبر الواحد و جواز التّعويل عليه في اللَّغة فيجب القول بحجّيته و إلَّا لزم أن يكون علم اللَّغة مع شرفه و توقّف الكتاب و السنّة عليه باطلا و اجتهاد العلماء في تأليفه و تدوينه ضائعا و قال الثاني بعد ذكر أقوال أهل اللَّغة في تفسير الغناء و لا خفاء في أن ما ذكرنا يفيد الظنّ الغالب المدّعى و هو كاف في هذا الباب فإنّ غاية ما يحصل في معرفة الألفاظ الشّرعيّة و أحكامها في زماننا هذا أنّما هو الظنّ و طرق العلم في الأحكام منسدة علينا إلَّا نادرا و من ادعى خلاف ذلك فقد عدل عن الحقّ و فارق المنهاج و سقوط قوله معلوم عند من مارس الطَّرق الفقهيّة و نظر إلى مستندات الأحكام الشّرعيّة و بالجملة ليس البحث إلَّا مع من يسلم منّا هذا الأصل فإن قلت ما ذكرت من كلام اللَّغة لا يفيد ظنّا لعدم ظهور صحّة مذهبهم و عدم ثبوت عدالتهم و لا اعتماد على قول غير العدل قلت صحّة المراجعة إلى أصحاب الصّناعات البارعين في فنّهم فيما اختّص بصنائعهم ممّا اتّفق عليه العقلاء في كلّ عصر و زمان فإنّ أهل كلّ صنعة يسعون في تصحيح مصنوعاتهم و صيانتها و حفظها عن مواضع الفساد و يسدّون مجاري الخلل بحسب كدّهم و طاقتهم و مقدار معرفتهم بصنعتهم لئلَّا يسقط محلَّهم عند النّاس و يشتهرون بقلَّة الوقوف و المعرفة في أمرهم و إن كانوا فاسقين ظالمين في بعض الأحوال و هذا أمر محسوس في العادات محرّر مركوز في النّفوس و الطَّبائع المختلفة نعم صحّة المراجعة إلى أصحاب الصّنعة محتاج إلى اختباره و الاطَّلاع على حسن صنعته و جودة معرفته و الثّقة بقوله و ذلك يظاهر بالتّسامع و تصديق المشاركين و تعويل أهل الصّنعة عليه فإذا استمرّ ذلك في الأعصار المتباعدة زادت جهات القبول و تضاعفت أسباب الصّحة و لذلك نرى المشهورين من أهل اللَّغة يرجعون النّاس إليهم في تفسير اللَّغة قديما و حديثا موافقا و مخالفا في كلّ عصر و زمان يقولون في تفسير اللَّغات العربية على تفسيراتهم و تعبيراتهم و يستدلَّون بذلك و يستندون إليه في مبادي الأحكام الشّرعيّة و كتب الأصحاب مشحونة بذلك و قد أفرط بعض الأصحاب السّالفين في هذا الباب فرجّح تفسير بعض أهل اللَّغة كأبي عبيدة و الهروي و أبي فارس على تفسير ابن بابويه مع كونه من عظماء الفقهاء و المحدّثين فإنّ أهل اللَّغة أقوم بهذا الشّأن و أعرف بهذه الصّنعة و من هذا الإفراط تحطم ابن إدريس للشّيخ أبي جعفر الطَّوسي حكاية العابد عبد الرّحمن بن غياث بمكَّة فإنّه مخالف لما ذكره البلاذري أنّه وقعت باليمامة و البلاذري أبصر بهذا الشّأن فإنّه من أهل السّيرة و من هذا الباب كان مراجعة المسلمين إلى أطبّاء اليهود و النّصارى عند حذاقتهم و سعيهم في صدور الأزمان من غير نكير و هذه القاعدة معمولة بين العامّة و أيضا فإنّهم يرجعون و يستندون في تفسير اللَّغات إلى لغويّة الخاصّة كالخليل و ابن السّكيت و ابن دريد و ابن خالويه و غيرهم نعم إذا ظهر من بعضهم تفسير لفظ و من بعضهم ما يخالفه بحيث لا يجتمع معه يحصل الشّك و حينئذ يحتاج إلى بعض أنواع التّرجيحات المقرّرة و على التعويل على الأمارات المرجحة انتهى الثالث تقرير المعصومين عليهم السلام كما أشار إليه بعض المحقّقين فقال في مقام الاحتجاج على حجية خبر اللَّغوي في جملة كلام له مع أنّ تدوين اللَّغة قد حصل في المائة الثانية من الهجرة في زمان الصادق عليه السلام و الكاظم و الرّضا عليهما السلام و قد شاع غاية الشّيوع في المائة الثالثة و لم ينقل عن الأئمة عليهم السلام و لا من غيرهم من التابعين إنكار ذلك بل ورد عنهم عليهم السلام ما يقتضي الحثّ على تعلمه و المعرفة بوجوه الألفاظ كما يظهر من التتبع في الأخبار الرّابع ما تمسّك به بعض محقّقي أهل العصر على المختار فقال إنّ نفس الأحكام أصل بالنسبة إلى اللَّغات فإنّها من مقدّماتها و وجوب معرفتها موقوف على وجوب معرفة الأحكام إذ لا مصلحة في وجوب معرفتها من حيث هي و قد تثبت جواز التّعويل على الظنّ في الأحكام فيستلزم جوازه في المقدّمات و إلا لزم زيادة الفرع على الأصل و لأن أمر الأحكام أسدّ و أعظم و لذا لم يعول على الظنّ فيها من عوّل عليه في اللَّغات كالمرتضى و من تابعه فإذا جاز التّعويل عليه في الأصل فلأن يجوز في فرعه بطريق أولى لا سيما إذا كان الظنّ المعوّل عليه في الأحكام أضعف من الظنّ في اللَّغة لتطرّق الخلل فيها أزيد ممّا يتطرّق في اللَّغة انتهى و في كلا الوجهين نظر أمّا الأول فللمنع من كليّة بطلان مزية الفرع على الأصل و إن استفيدت من كثير المحقّقين حيث علَّلوا جواز الاكتفاء في التزكية بالواحد بأنّه يقبل في الأحكام فيجب قبوله فيها و إلَّا لزم مزيّة الفرع على الأصل إذ لا دليل على ذلك من الأدلَّة الأربعة على أنّا نمنع من الملازمة فتأمل و أمّا الثاني فللمنع منه سلَّمنا و لكنه كالأول معارض بالعمومات المانعة عن العمل بالظَّن و هي أولى بالتّرجيح لقطعيّتها و فيه نظر لا يخفى الخامس ما تمسّك به بعض المحقّقين فقال لا نسلَّم حصول القطع في كلّ مسألة أصوليّة بل في مثل تلك المسائل الَّتي تتعلَّق بوضع الألفاظ و اللَّغة يكفي حصول الظنّ كيف لا و أنتم تقولون إنّه إذا دلّ خبر الواحد على أنّ المراد

61

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست