responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 598


المحاسن أبي عن يونس عن داود بن فرقد عمّن حدثه عن عبد الله شبرمة قال ما أذكر حديثا سمعته من جعفر بن محمد عليهما السلام إلا كاد يتصدّع قلبي قال قال أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله قال ابن شبرمة وأقسم بالله ما كذب أبوه على جده ولا كذب جده على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من عمل بالمقاييس فقد هلك وأهلك من أفتى النّاس وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه فقد هلك وأهلك انتهى وروي في الكافي عن علي بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن داود بن فرقد عمن حدّثه عن ابن شبرمة نحوه ومفهوم الشرط يفيد جواز الفتوى مع العلم بالأمرين وإطلاق جواز الفتوى مع ذلك يدلّ بالدّلالة الالتزاميّة على جواز التقليد وقبول الفتوى مع عدم العلم بالحكم والتقييد بالصّورة التي يحصل من الفتوى العلم بالحكم لا دليل عليه فالأصل عدمه مع أنه تنزيل للإطلاق على أندر أفراده وهو في غاية البعد ومنها ما أشار إليه في البحار أيضا فقال الغوالي قال النبي صلى الله عليه وآله من أفتى الناس بغير علم كان ما يفسده من الدّين أكثر مما يصلحه ومن أفتى الناس وهو لا يعلم النّاسخ من المنسوخ والمحكم عن المتشابه فقد هلك وأهلك ومنها ما أشار إليه في البحار أيضا فقال المحاسن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرّحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه ومنها ما أشار إليه في الكافي فقال عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرّحمن بن الحجاج قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام إياك وخصلتين ففيهما هلاك من هلك إياك أن تفتي الناس برأيك أو تدين الله بما لا يعلم ومنها ما أشار إليه في الكافي أيضا فقال محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال من أفتى النّاس بغير علم ولا هدى لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه ومنها ما أشار إليه في الكافي أيضا فقال محمد بن يحيى عن أحمد وعبد الله بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن مفضل بن زيد قال قال أبو عبد الله عليه السلام أنهاك عن خصلتين فيها هلاك الرجال أنهاك أن تدين الله بالباطل وتفتي الناس بما لا تعلم ومنها ما تمسّك به في الوافية فقال في جملة كلام له مع أنه روى الكشي في ترجمة يونس بن عبد الرحمن بسنده عن الفضل بن شاذان عن أبيه عن أحمد بن أبي خلف قال كنت مريضا فدخل علي أبو جعفر يعودني في مرضي فإذا عند رأسي كتاب يوم وليلة فجعل يتصفحه ورقة ورقة حتى أتى عليه من أوّله إلى آخره وجعل يقول رحم الله يونس ورحم الله يونس والظاهر أن الكتاب كان كتاب الفتوى فحصل تقرير الإمام عليه السلام على تقليد يونس بعد موته وأيضا روي بسنده عن داود بن القاسم أن أبا جعفر الجعفري قال أدخلت كتاب يوم وليلة الذي ألَّفه يونس بن عبد الرحمن على أبي الحسن العسكري عليه السلام فنظر فيه وتصفحه كلَّه ثم قال هذا ديني ودين آبائي عليهم السلام وهو الحق كلَّه فلو لم يجز العمل بقول الميت لأنكر عليه السلام العمل به قبل عرضه عليه وأيضا ابن بابويه صرّح بجواز العمل بما في من لا يحضره الفقيه مع أنه كثيرا ما ينقل فتاوى أبيه وهو صريح في تجويز العمل بفتاوى أبيه بعد موته وإنكاره مكابرة نعم الوجه الأخير وهو لزوم الحرج يدل على جواز التقليد وكذا ما ورد من الأخبار من رجوع الناس بأمر الأئمة عليهم السّلام إلى محمد بن مسلم ويونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان وأمثالهم في أحكامهم والأمر بأخذ معالم الدين عنهم على ما ذكره الكشي في ترجمتهم لكن تخصيص الحي وإخراج الميت يحتاج إلى دليل ومنها ما أشار إليه في البحار أيضا فقال مطلقا مصباح الشريعة قال الصّادق عليه السلام لا يحل الفتيا لمن لا يستغني من الله عزّ وجلّ بصفاء سرّه وإخلاص عمله وعلانيته وبرهان من ربّه في كلّ حال لأن من أفتى فقد حكم والحكم لا يصحّ إلا بإذن من الله وبرهانه إذ لا يعلم أنه هو الذي يدخل بين الله تعالى وبين عباده وهو الحاجز بين الجنّة والنار قال سفيان بن عيينة ينتفع بعلمي غيري وأنا قد حرمت نفسي نفعها ولا يحلّ الفتيا في الحلال والحرام بين الخلق إلا لمن كان اتبع الخلق من أهل زمانه وناحيته وبلده بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أمير المؤمنين عليه السلام لقاض هل تعرف الناسخ من المنسوخ قال لا فقال هل أشرفت على مراد الله عز وجل في أمثال القرآن قال لا قال هلكت وأهلكت والمفتي يحتاج إلى معرفة معاني القرآن وحقائق السنن وبواطن الإشارات والآداب والإجماع والاختلاف والاطلاع على ما أجمعوا عليه وما اختلفوا ثم حسن الاختيار ثم العمل الصالح ثم الحكمة ثم التقوى ثم ح إن قدر وللقول بعدم جواز التقليد وجوه منها ما تمسك به في الغنية فقال لا يجوز للمستفتي تقليد المفتي لأن الطائفة مجمعة على أنه لا يجوز العمل إلا بعلم انتهى وقد يجاب بالمنع من كون التقليد عملا بغير علم بل هو عمل بما هو معلوم اعتباره شرعا وأن الأدّلة الدّالَّة على جوازه تفيد ذلك وإن ادعى الإجماع على لزوم كون المعمول به مفيدا بنفسه العلم كالتواتر والإجماع فنمنع من هذه الدعوى بل نقابلها بالضّد وممّا يشهد بكذبها تمسّك مدّعيها دائما بظواهر الكتاب والسّنة وأصالة البراءة والإباحة ومنها ما تمسّك به في الغنية فقال لأن التقليد قبيح وقد يجاب عنه بأنه أي وقت قبيح وقد يجاب قبل قيام الدليل القاطع على اعتباره أم مطلقا فإن أراد الأول فهو مسلَّم لكن لا يجدي لما بيّناه من الدليل القاطع على اعتباره وإن أراد الثاني وادعى أنه قبيح بالذات لا يجوز للحكيم تجويز العمل

598

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست