responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 596


وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهم أهل العلم والعقل والبيان وهم أهل بيت النّبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة والله ما سمّى الله المؤمن مؤمنا إلا كرامة لأمير المؤمنين صلوات الله عليه وروى الحافظ محمد بن مؤمن هذا الحديث من طريق آخر عن سفيان الثوري عن السّندي عن الحارث بأتم من هذه العبارة لأنا نقول لا يجوز الاعتماد على هذه الأخبار في إثبات ذلك لضعف إسنادها باشتمالها على معلى بن محمد الضعيف كما بيّناه في عمدة المقال وعلى عبد الله بن عجلان الضعيف كما بيّناه هناك أيضا وعلى عبد الرّحمن بن كثير الضعيف كما بيّناه هناك أيضا وعلى أبي بكر الحضرمي الغير المعتبر كما بيناه هناك أيضا وعلى محمد بن الحسين وأحمد بن محمد بن المشتركين بين الثقة وغيره وعلى من لم يعلم حاله أصلا ومع هذا فقد يناقش في دلالتها بإمكان التخصيص بصورة التمكن من الوصول إليهم عليهم السلام ففي صورة عدمه يرجع إلى عموم اللفظ لا يقال هذا التخصيص خلاف الأصل لأنا نقول تخصيص العام بهم عليهم السّلام مطلقا خلاف الأصل أيضا فتعارضا فيبقى عموم الآية على حال وفيه نظر بل التحقيق أن تخصيص العام بهم عليهم السلام مطلقا لازم على تقدير صحة الأخبار المذكورة فإن التخصيص الآخر مستلزم لاستعمال العام في إطلاق واحد في معناه الحقيقي والمجازي وهو خلاف الأصل إن لم يكن ممتنعا فيكون مرجوحا بالنسبة إلى ذلك التخصيص فيرجح ولو سلم تساويهما فيبقى الآية الشريفة مجملة فلا يجوز التمسّك بها في محلّ البحث كما لا يخفى فتأمل فانحصر الجواب عن الأخبار المذكورة في أنها ضعيفة الإسناد ولا يقال الآية الشريفة على تقدير تمامية دلالتها على جواز التقليد معارضة بما دل على المنع من العمل بغير العلم من عمومات الكتاب والسّنة وهي أولى بالترجيح ولئن تنزلنا فلا أقل من التوقف ومعه أيضا يسقط الاستدلال بالآية الشريفة على ذلك كما لا يخفى لأنا نقول لا نسلم أن الترجيح مع العمومات بل هو مع الآية الشريفة لأنه أخص مطلقا والخاص مقدم على العام وفيه نظر والإنصاف أن التمسّك بالآية الشريفة على جواز التقليد في غاية الإشكال خصوصا مع ملاحظة الأخبار المفسرة لأهل الذكر بالأئمة عليهم السلام والمناقشة فيها بضعف السّند يمكن دفعها بكثرتها أو استفاضتها فإنهما يورثان ظن الصدق بمضمونها إن لم تدع العلم وهو حجة هنا فتأمل ومما يؤيد ما ذكرنا أني ما وجدت أحدا من أصحابنا الإمامية شكر الله تعالى مساعيهم الجميلة استند في إثبات جواز ذلك إلى الآية الشريفة والله سبحانه العالم < فهرس الموضوعات > الرّابع < / فهرس الموضوعات > الرّابع قوله تعالى * ( فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ولِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) * وقد تمسّك بهذه الحجّة جماعة ففي المعارج احتجوا أيضا بقوله تعالى * ( فَلَوْ لا نَفَرَ ) * الآية وفي المبادي يجوز التقليد في الفروع لقوله تعالى * ( فَلَوْ لا نَفَرَ ) * الآية أوجب النفور على بعض الفرقة ولو كان الاجتهاد واجبا على الأعيان لوجب على كلّ فرقة النفور وفي التهذيب يجوز التقليد لنا قوله تعالى * ( فَلَوْ لا نَفَرَ ) * الآية أوجب التعلم على بعض فجاز لغيرهم التقليد وفي التذكرة يجب على فقهاء الشيعة الإفتاء بين الناس قال الله تعالى * ( فَلَوْ لا نَفَرَ ) * الآية وفي شرح المبادي لفخر الإسلام لنا وجوه إلى أن قال الثالث قوله تعالى * ( فَلَوْ لا نَفَرَ ) * الآية والاستدلال به من وجهين الأول أنه تعالى أوجب النفور على بعض الفرقة فلو كان واجبا على الأعيان أوجب على الجميع الثاني أنه جعل فائدة التعلم إنذار القوم إذا رجعوا إليهم وهو عين التقليد وفي الذكرى يجب الاجتهاد كفاية لقوله تعالى * ( فَلَوْ لا نَفَرَ ) * الآية في الكفاية للفقهاء الإفتاء ومستنده قوله تعالى * ( فَلَوْ لا نَفَرَ ) * الآية وفي المنية احتج الأولون بوجوه الأول قوله تعالى * ( فَلَوْ لا نَفَرَ ) * الآية أوجب الله تعالى التعلم على بعض الفرقة وذلك يفيد جواز تقليد غير المتعلَّم وإلا لكان غير مكلَّف بفروع الشرع وهو باطل إجماعا أو مكلَّفا بها من غير تعلم وهو تكليف ما لا يطاق أو بالتعلم وهو باطل لأنه يلزم عموم وجوب لتعلم لكل المكلفين والمقدر خلافه فتعين التقليد وهو المطلوب انتهى واعترض على هذه الحجة بعض الأصحاب ففي المعارج بعد ما نقلنا عنه سابقا ولقائل أن يقول الإنذار مما يوجب التخويف لكن قد يكون باعثا على النظر في الأدلَّة فلم لا يجوز أن يكون هو المراد في المنيّة بعد ما نقلنا عنه سابقا وفيه نظر المنع من كون المراد بالتفقه الاجتهاد بل المراد به أخذ العلم عن النّبي صلى الله عليه وآله وإنذار القوم بالرواية لا بالفتوى كما تقدم ولا يلزم من إيجاب التعلم على بعض الفرقة عدم إيجابه على البعض الآخر حتى يكون خلاف المنذر انتهى وعندي في دلالة الآية الشريفة على المطلوب تأمل وبيانه يحتاج إلى تطويل تام ولا حاجة إليه بعد قيام القاطع على جواز التقليد ولجملة من الأصوليين كلمات في هذه الآية الشريفة ذكروها في باب خبر الواحد عند الاحتجاج بها على حجية < فهرس الموضوعات > الخامس < / فهرس الموضوعات > الخامس ما تمسّك به في التذكرة والكفاية من قوله تعالى * ( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ ) * الآية وفيه نظر < فهرس الموضوعات > السّادس < / فهرس الموضوعات > السّادس أنّه لا ريب في عدم جواز تقليد غير العالم تقليد الفاسق فلو لم يجز تقليد العالم العادل لتساويا من هذه الجهة والأصل عدمها لعموم قوليه عز وجل * ( هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ والَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ) * - * ( أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ ) * وفيه نظر < فهرس الموضوعات > السابع < / فهرس الموضوعات > السابع أن المجتهد العادل إذا أفتى فقد أخبر لأن الفتوى خبر لغة وإن لم تكن خبر اصطلاحا فيجب العمل بها لعموم مفهوم قوله تعالى * ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ) * بناء على تقدم الحقيقة اللَّغوية على العرفية مطلقا ولو كانت عامة ووجوب العمل بالفتوى هو التقليد وفيه نظر < فهرس الموضوعات > الثّامن < / فهرس الموضوعات > الثّامن جملة من الأخبار منها ما تمسّك به في التذكرة

596

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست