responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 594


عنه لا يفيد العلم وهو خلاف إطلاق الأمر بالسؤال فإنه يفيد وجوبه ولو في الصّورة المذكورة فلا تكون الفائدة إلا جواز العمل ولو فرض وجود فائدة غير هاتين الفائدتين فلا إشكال في ندرتها وقلتها بحيث لا ينصرف إليها الإطلاق وأما التعبير بلفظ الأهل فلعله لكون المخاطبين بالسؤال جماعة فيكون كقوله أكرموا العلماء فإن مقتضى إطلاقه جواز اكتفاء كلّ واحد من المأمورين بالإكرام بإكرام واحد من العلماء كما لا يخفى ويمكن أيضا أن يكون الوجه في ذلك التصريح بجواز تقليد كل عالم فتأمل لا يقال لو كان المراد التّنبيه على جواز التقليد في المسائل الدينية لوجب تخصيص أهل الذكر بطائفة خاصة من العلماء وهم الَّذين يجوز تقليدهم إذ ليس كلّ عالم يجوز تقليده في أمور الدين ولوجب أيضا تخصيص عموم الأمر بالسؤال عن كلّ ما لا يعلم حكمه المستفاد من حذف المتعلق بما يجوز فيه التقليد إذ ليس كلما لا يعلم حكمه يجوز فيه التقليد عند المعظم فإن مسائل أصول الدّين لا يجوز فيها التقليد عند المعظم وكذلك مسائل أصول الفقه وكذلك كثير من الموضوعات ولا يلزم هذا على تقدير كون المراد التنبيه على وجوب تحصيل العلم بحكم ما لا يعلم حكمه بالسؤال عن أهل الذّكر فإن تحصيل العلم من كلّ عالم ولو كان كافرا بمسائل أصول الدّين أو أصول الفقه أو الموضوعات يكون معتبرا غاية الأمر أنه يلزم على هذا استثناء صورة خاصة من إطلاق الأمر بالسؤال تقدم إليها الإشارة ولا شكّ أن ارتكاب هذا المحذور أهون من المحذور اللازم على التقدير الأوّل وهو كون المراد التنبيه على جواز التقليد في أمور الدّين لوجوه منها أن المحذور اللازم على التقدير الثاني متحد ولا كذلك المحذور اللازم على التقدير الأول فإنه متعدد كما بيّناه ومنها أن المحذور اللازم على التقدير الثاني هو من تقييد الإطلاق ولا كذلك المحذور اللازم على التقدير الأول فإنه من تخصيص العام ولا ريب أن تقييد الإطلاق أهون تخصيص العام لأنه لا يلزم على الأوّل استعمال اللفظ في غير ما وضع له ويلزم هذا على الثاني بناء على المختار من أن التخصيص واستعمال العام وإرادة الخاص من المجاز فإن قلت التخصيص أشبع من التقييد ولهذا اشتهر ما من عام إلا وقد خصّ ولم يشتهر ما من مطلق وقد قيد قلنا ذلك ممنوع بل لا يبعد دعوى كون الأمر بالعكس ولا يبعد أن يكون المراد بالعام في قولهم ما من عام إلا وقد خصّ الأعم من المطلقات المحمولة على العموم والألفاظ الموضوعة للعموم بل هو التحقيق لأن إطلاق العام وصدقه على كلّ من الأمرين بطريق الحقيقة وكون استعمال اللَّفظ المطلق في العموم مجازا لا يستلزم مجازية إطلاق لفظ العام عليه بعد استعماله في العموم وإلا لكان إطلاق لفظ الأمر مثلا على قوله يغتسل المستعمل في معنى الأمر مجازا وهو باطل قطعا ومنها أن عموم قوله تعالى * ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) * قد ورد في مورد خاص دلّ عليه قوله تعالى * ( وما أَرْسَلْنا ) * الآية من الظاهر أن هذا المورد لا يجوز فيه التقليد بل يجب فيه تحصيل العلم فكيف يجوز تخصيص العموم بمورد يجوز فيه التقليد بل هذا غير جائز إذ من المقطوع به قبح استثناء المورد الَّذي ورد فيه العام منه كيف وقد ذهب بعض الأصوليين فيما إذا ورد عام في محل خاص إلى أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ وبالجملة أن تخصيص العموم المذكور بصورة يجوز فيها التقليد غير صحيح سواء قلنا بأن العبرة بعموم اللَّفظ دون خصوص المحل كما هو المشهور أو بالعكس كما عليه بعض الأصوليين فلا يصح التعويل على الآية الشريفة في إثبات جواز التقليد ولو في الجملة لأنا نقول ارتكاب المحذور اللازم على التقدير الأول أولى لوجوه منها ما بيّناه من دلالة الأمر بالسؤال على وجوب تقليد المسئول عنه ومنها لزوم التقليد لو لم يرتكب ومنها أن المقصود لو كان تحصيل العلم بالمطلب لم يكن للأمر بخصوص السؤال من أهل الذكر فائدة لأن حصول العلم لا يختص به بل يحصل من غيره فكان اللازم أن يقال فاسألوا إن كنتم لا تعلمون ومنها فهم جماعة التقدير الأول وفهمهم إن لم يكن حجة فلا أقلّ من كونه مرجّحا عند التعارض والوجوه المتقدمة لا تصلح لمعارضة هذه أما ما عدا الثالث منها فلأن هذه الوجوه أقوى منه مع أنا نمنع أولوية التقييد على التخصيص بل هما في مرتبة واحدة وأما الوجه الثالث فللمنع من عدم جواز التقييد في مورد الآية الشريفة وأما القول بأن العبرة بخصوص المحل دون عموم اللَّفظ فضعيف بل الحق أن الأمر بالعكس وقد أشار إلى ما ذكر جدي الصالح قدس سره في شرح أصول الكافي فإنه قال إن قوله تعالى * ( فَسْئَلُوا ) * خطاب عام أمر الله تعالى كل من لم يعلم شيئا من أصول الدّين وفروعه إلى يوم القيامة بالرجوع إلى أهل الذّكر والسؤال عنهم وخصوص السّبب لا يخصص عموم الخطاب انتهى فتأمل ولا يقال لا نسلم أن الأمر بالسؤال يفيد عموم وجوبه في كل مجهول بل غايته الوجوب في الجملة فلا يكون الدليل منطبقا على المدعى لأخصّيته بل يحتمل عدم ارتباطه به لاحتمال اختصاص الأمر بالسؤال بما يجوز فيه التقليد أو بصورة يحصل من الجواب العلم وقد أشار إلى هذا العلامة في النهاية فقال أمر بالسؤال من غير تعيين المسئول فيحمل على السّؤال عن وجه الدليل وقال في مقام آخر لنا وجوه الأول قوله تعالى * ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) * أمر بالسؤال وهو عام لكل من لا يعلم وهو عام أيضا وفيه نظر أما أولا فللمنع من العموم إذ ليست الصّيغة من صيغ العموم وأما ثانيا فلوروده عقيب إرسال الرّجال فيعود عليه

594

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست