responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 590


في الدليل المثبت للحكم لإفضاء ذلك إلى تعطيل المعاش والاشتغال بالفكر في فروع المسائل من مصالح العباد وهو يستلزم خراب الدنيا وفساد الحرث والنسل وذلك من أعظم الحرج المنفي بقوله تعالى * ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) * وقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضار في الإسلام ولا يكفي التمسك بالبراءة الأصلية إجماعا ثم قال أيضا لو لزمه الاستدلال لم يكن حال كمال عقله لوجهين أحدهما أن الصّحابة لم يلوموا تاركي طلب العلم ولم يطلبوا رتبة المجتهد في أول كمال عقلهم الثاني يمنعه ذلك من الاشتغال بأمور الدنيا كما بتنا ولا حال حدوث الواقعة وإلا لوجه عليه صفة المجتهدين عند نزول الحادثة وهو غير مقدور وفي المنية إن الغلط إذا نزلت به الحادثة من الفروع فإما أن لا يكون مأمورا فيها بشيء وهو باطل إجماعا لأن الناس بين قائلين أحدهما يوجب عليه الرجوع إلى فتوى العلماء الأخر يوجب عليه الاستدلال والتقليد والأول باطل لأنه إما أن يكون عبارة عن التّمسك بالبراءة الأصلية وهو باطل اتفاقا أو بالأدلة السّمعية وصورتها أيضا لأنه إن لزمه الاستدلال فإما من حين استكمال عقله أو حين نزول تلك الحادثة الأوّل باطل لوجهين أحدهما أن الرّسول صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام بعده لم يأمروا من استكمل عقله بالاشتغال في تحصيل رتبة الاجتهاد الثاني أنه لو اشتغل كلّ عاقل عند كماله بذلك اختل نظام العالم وانتشر فيه الفساد والثاني يلزم منه تكليف ما لا يطاق فتعين التقليد وهو المطلوب وفي الذكرى ووجوب التفقه كفاية للزوم الحرج المنفي بالقرآن العزيز وفي المقاصد العلية بعد نقل قول فقهاء حلب وهو قول غريب عجيب مستلزم للمحنة الكبرى والطامة العظمى وفي الإحكام من ليس له أهلية الاجتهاد إذا حدثت به حادثة فروعيّة أما أن لا يكون متعبّدا بشيء وهو خلاف الإجماع من الفريقين وإن كان متعبّدا بشيء فإما بالنظر في الدليل المثبت للحكم أو بالتقليد الأوّل ممتنع لأن ذلك مما يقتضي في حقه وفي حق الخلق أجمع إلى النظر في أدّلة الحوادث والاشتغال عن المعايش وتعطيل الصّنائع والحرف وخراب الدنيا وتعطيل الحرث والنّسل ودفع الاجتهاد والتقليد رأسا وهو من الحرج والإضرار المنفي بقوله تبارك وتعالى * ( وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) * وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار في الإسلام وهو عام في كل حرج وضرار ضرورة كونه نكرة في سياق النفي غير أنا خالفناه في امتناع التقليد في أصول الدّين ولأن الوقائع الحادثة الفقهية أكثر بأضعاف كثيرة من المسائل الأصولية الَّتي قيل فيها بامتناع التقليد فكان الحرج في إيجاب الاجتهاد فيها أكثر فبقينا فيما عدا ذلك عاملين بقضية الدليل وهو عام في المسائل الاجتهادية وغيرها انتهى وبالجملة لا إشكال ولا شبهة في أنّه لو لم يجز للعامي تقليد المجتهد وكان الواجب عليه تحصيل العلم بالأحكام الشرعية الفرعية للزم تكليفه بما فيه الحرج والعسر الشّديدين إن لم نقل بكونه مما لا يطاق وذلك باطل عقلا ونقلا فثبت جواز التقليد له لا يقال لا نسلم الملازمة لأن تحصيل العلم بالأحكام الشّرعية الفرعية للعامي ممكن بسهولة كما في تحصيل أصول الدين سلمنا تعذره أو تعسّره في معظم الأحكام الشرعية الفرعية ولكن نقول لم لا يجوز له الاقتصار على ما يعلمه أو ما يتمكن من تحصيل العلم به بسهولة وإن كان في غاية القلَّة وفي غيره وإن كان هو المعظم لا يكون مكلفا بشيء كالصّبي سلمنا كونه مكلفا مطلقا ولكن نقول يجب عليه العمل بالاحتياط فيما لا يعلم حكمه بخصوصه فإنه محصّل للعلم بالواقع فهو حينئذ عامل بالعلم أيضا سلمنا أنه يجوز له العمل بغير العلم ولكن لا يجب عليه الاجتهاد ولا نسلم تعذّره وتعسره خصوصا على ما حكاه الشهيد عن فقهاء حلب فإنه في غاية السّهولة وقد أشار إلى هذا في النهاية فقال بعد التّمسّك بالحجة المزبورة لا يقال المانعون من جواز التقليد لا يقولون بالإجماع ولا بخبر الواحد ولا يجوز التمسّك بالظواهر المحتملة وحينئذ يسهل الأمر عليهم فإنهم قالوا ثبت أنّ الأصل عقلا في اللذات الإباحة وفي المضار التحريم فإن ورد في بعض الحوادث نصّ قاطع في متنه ودلالته يقتضي ترك ذلك الأصل علمنا به وإلا وجب البقاء عليه فالعامي إذا حدث به نازلة وبه شيء من الذكاء عرف حكم العقل فيه وإن كان في غاية البلادة ينبّهه المفتي على حكم العقل وكما أن طلب المعاش غير مانع من الاشتغال في الأصول كذا لا يمنع من معرفة هذا القدر اليسير لأن وجود نصّ قاطع في المتن والدلالة تدركه بأدنى إشارة من قول المفتي وإن لم يوجد ينبهّه على الحكم الأصل نعم المنع من التقليد يصعب عند الموجبين للعمل بالقياس وخبر الواحد إما من يمنعهما فلا صعوبة ولو منع المعاش عن ذلك لكان منعه عن وجوب النظر في مسائل الأصول أولى لما فيها من الصّعوبة والافتقار إلى الكد الشديد ومعلوم أن الصّحابة ما كانوا يلومون من لم يتعلم علم الكلام في أول زمان بلوغه انتهى وبالجملة العامي إذا فرض له عدم التمكن من تحصيل العلم بالحكم الشرعي وجب عليه تحصيل الظن به وهو في غاية السّهولة كما في تحصيل الظن بالقبلة وغيرها مما يكتفي فيه بالظن سلمنا الملازمة ولكن نمنع بطلان التالي ونقول لم لا يجوز هنا تكليفه بما فيه الحرج وليس التكليف بالحرج كالتكليف بما لا يطاق في الامتناع نعم الأصل المستفاد من العمومات الشرعية عدم التكليف بالحرج لكن غاية هذا الأصل الظن وأنتم لا تجوزون للعامي العمل بالظن في الأحكام الشرعية الفرعية على أنا نقول هذه العمومات معارضة بالعمومات المانعة عن التقليد والدالة على

590

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست