responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 588


بغداد وفي منية اللبيب العامي هل يجوز له التقليد في فروع الشّرع أم لا اتفق المحققون على ذلك وكذا من ليس بمجتهد وإن كان محصّلا لبعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد وفي المقاصد العلية هو قول المتأخرين والمحققين من أصحابنا وفي المعالم أكثر العلماء على جواز التقليد لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد سواء كان عاميّا أو عالما بطرق من العلوم وفي الإحكام من ليس له أهلية الاجتهاد وإن كان محصّلا لبعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد يلزمه اتباع قول المجتهد والأخذ بقوله عند المحققين من الأصوليين الثاني أنه لا يجوز له التقليد مطلقا وهو لابن زهرة في الغنية وحكاه في الذكرى والمقاصد العلية عن جماعة من قدماء الأصحاب وحكاه في التهذيب والمبادي وشرحه عن معتزلة بغداد وفي المعارج عن بعض المعتزلة ثم إن أرباب هذا القول من أصحابنا اختلفوا فيظهر من بعضهم وهو ابن زهرة أنه يجب عليه تحصيل العلم بالأحكام الشرعية الفرعية كما يجب عليه تحصيل العلم في مسائل أصول الدين وحكاه في الذريعة والعدة عن بعض ففي الأول في النّاس من منع من الاستفتاء وزعم أن العامي يجب أن يكون عالما بأحكام فروع الحوادث وفي الثاني حكي عن قوم من البغداديين أنهم قالوا لا يجوز أن يقلد وأن تقليده محرم على كلّ حال وسوّوا في ذلك بين الفروع والأصول ويظهر مما حكاه في الذكرى والمقاصد العلية عن جماعة من المتقدمين وجوب الاجتهاد عليه ففي الأول وجوب الاجتهاد كفاية وعليه أكثر الإمامية وخالف فيه بعض قدمائهم وفقهاء حلب وأوجبوا على العموم الاستدلال واكتفوا فيه بمعرفة الإجماع الحاصل من مناقشة العلماء عند الحاجة إلى الوقائع والنّصوص الظاهرة وأن الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار الحرمة مع فقد نصّ قاطع في متنه ودلالته والنصوص محصورة وفي النافي لأصحابنا قولان أحدهما قول كثير من قدماء وفقهاء حلب كأبي الصلاح وابن حمزة بوجوب الاجتهاد عينا وعدم جواز التقليد والمعتمد عندي في المسألة هو القول الأول الذي عليه المعظم < فهرس الموضوعات > ولهم وجوه < / فهرس الموضوعات > ولهم وجوه < فهرس الموضوعات > الأول < / فهرس الموضوعات > الأول أنه مجمع عليه كما أشار إليه جماعة قال السيّد في الذريعة والذي يدل على حسن تقليد العامي أنه لا خلاف بين الأمة قديما أو حديثا في وجوب رجوع العامي إلى المفتي إنه يلزمه قبول قوله لأنه غير متمكن من العلم بأحكام الحوادث ومن خالف في ذلك كان خارقا للإجماع وليس يمكن المخالف في ذلك وقع الإجماع على الرجوع إلى الفتوى والإرشاد إليها والإقرار عليها وإنما يتأوّل هذا الرجوع بما هو بعيد فيقول هو رجوع التنبيه على النظر والاستدلال وهذا التأويل غير معلوم ضرورة خلافه وأن العامي لا يستفتي على وجه طلب التنبيه على النظر بل ليلتزم ولا فرق بين من ادّعى ذلك في المفتي وبين من ادعى مثله في الحاكم وذهب إلى أن الحاكم لا يلزم الحكم حتى يعيّن المحكوم عليه صحته وطريقة العلم به وقال الشيخ في العدة والذي تذهب إليه أنه يجوز للعامي الذي لا يقدر على البحث والتفتيش تقليد العالم يدل على ذلك أني وجدت عامة الطائفة من عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى زماننا هذا يرجعون إلى علمائنا ويستفتونهم في الأحكام وفي العبادات ويفتونهم العلماء ويسوّغون لهم العمل بما يفتونهم به وما سمعنا أحدا منهم قال لمستفت لا يجوز لك الاستفتاء ولا العمل به بل ينبغي أن تنظر كما نظرت وتعلم كما علمت ولا أنكر عليه العمل بما يفتونهم وقد كان منهم الخلق العظيم عامة والأئمة عليهم السلام النكير على أحد من هؤلاء ولا إيجاب القول بخلافه بل كانوا يصوّبونهم في ذلك فمن يخالف في ذلك كان مخالفا لما المعلوم خلافه فإن قيل كما وجدناهم يرجعون إلى العلماء فيما طريقه الأحكام الشرعية وجدناهم أيضا كانوا يراجعون إليهم في أصول الديانات ولم نعرف أحدا من الأئمة عليهم السّلام ولا من العلماء أنكر عليهم ولم يدلّ ذلك على أنه يسوغ تقليد العالم في الأصول قيل لو سلمنا أنه لم ينكر أحد منهم ذلك لم يطعن ذلك في هذا الاستدلال لأن على بطلان التقليد في الأصول أدلة عقلية وشرعية من كتاب وسنة وغير ذلك وذلك كاف في النكير وقال المحقق في المعارج يجوز للعامي العمل بفتوى العالم في الأحكام الشرعية لنا اتفاق علماء الأعصار على الإذن للعوام في العمل بفتوى العلماء من غير تناكر وقد ثبت أن إجماع أهل كلّ عصر حجة وقال العلامة في المبادي يجوز التقليد في الفروع لنا فإنكار العلماء في جميع الأوقات وقال في النهاية في مقام الاحتجاج على مختاره الثاني الإجماع فإنه لم تزل العامة في زمن الصّحابة والتابعين قبل وجدان المخالفين يرجعون في الأحكام إلى قول المجتهدين ويستفتونهم في الأحكام الشرعية والعلماء يسارعون إلى الأجوبة من غير إشارة إلى ذكر دليل ولا نهيهم عن ذلك فكان إجماعا وقال فخر الإسلام في الإيضاح يجوز التقليد في أصل الحكم الشرعي إجماعا وقال في شرح المبادي على الظاهر لنا وجوه الأول الإجماع قبل حدوث المخالف وأنه لم تزل العامة في زمن الصحابة والتابعين يرجعون في الأحكام الشرعية إلى قول المجتهدين ويستفتونهم في الأحكام الشرعية والعلماء يسارعون إلى ذكر الأجوبة من غير إشارة إلى دليل ولم ينكروا عليهم ذلك فكان إجماعا وقال الشهيد في الذكرى بعد الإشارة إلى قول فقهاء حلب المتقدم إليه الإشارة ويدفعه إجماع السلف والخلف على الاستفتاء من غير نكير ولا تعرض لدليل يوجه من الوجوه وقال ولد الشهيد الثاني في المعالم وقد حكى غير واحد من الأصحاب اتفاق العلماء على الإذن للعوام من غير

588

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست