responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 584


ليس ملفقا عليه بل مختلف فيه فيكون العلم به متوقفا على الاجتهاد فيه ويلزم حينئذ توقف الاجتهاد على الاجتهاد في تجري الاجتهاد وهو دور لأنا نقول الاجتهاد المختلف في تجزئته هو الاجتهاد في الفروع فلا مانع من توقفه على تجزي الاجتهاد لأن ذلك من الأصول والمغايرة موجودة ويشكل بأن العمل بالظن في الأصول فيه كلام تقدم سلمناه لكن نقول الظن إنما يجوز العمل به للمجتهد وأما المتجزي فيحتاج إلى الدليل على العمل به وهو ظن فيتوقف العمل بالظن على العمل بالظن وهو دور وقال الثاني اعلم أنهم اعترضوا على ما أورده من الدور يمنع لزومه إما لأنه لا يتحقق المغايرة أو لعدم انعكاس التوقف والظاهر أن هذا الاعتراض منشؤه الغفلة لأن الظن من حيث هو هو وما ليس بمستند إلى العلم لا يكون حجة إلا أن يكون ظن المجتهد إلى أن قال فعلى هذا الإخفاء في لزوم الدّور لأن علم المتجزي بصحة عمله على ظنه والدليل الظني الدال على مساواته للمجتهد المطلق موقوف على علمه بقبول الاجتهاد التجزئة وهذا موقوف على علمه بصحة عمله على ظنه ولو شئت بدلت العلم بالظن في المقامات فإن الدور لازم حينئذ أيضا مع لزوم مفسدة أخرى فتأمل وربما يجاب عن الدور بأن المتنازع فيه هو التجزي في الفروع وأما الأصول فجائز إجماعا وجعل حاصل الجواب أن القطعي وهو الإجماع دل على جواز العمل بالظن الحاصل في المسائل الأصولية وفيه منع تحقق الإجماع على ما ذكرت كيف والمشهور بل كاد أن يكون إجماعا أن الظن في الأصول غير معتبر فتدبر ولو سلم فإجماع الأصوليين يعني مجرّد اتفاقهم حصول القطع منه محلّ نظر بل الظاهر عدمه انتهى لا يقال قد حكي الإجماع على حجيّة الظن في المسائل الأصولية فيجب الحكم بها لأن الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة لأنا نقول لا يصحّ الاعتماد عليه هنا لأن الإجماع المنقول إنما يكون حجّة لكونه مفيدا للظن وقد عرفت أنه لا يجوز إثبات حجيّة الظن بظن مثله فتدبر وأما الثاني فلما عرفت سابقا وقد أشار جدي قدس سره إلى ضعفه أيضا فقال بعد الإشارة إليه أن هذا لو تم لكان دليلا علميا على نفس التجزي ولا دخل لواسطة الظن به والدّور إنما هو على تقدير أن يكون دليل التجري هو الظن إلى أن قال مع أن أقصى ما يستفاد مما ذكرت تخيير العمل بهذا الظن لا تعيينه وتحتمه كما هو مراد القائلين بالتجزي وتعيينه لا قطعي يدل عليه باعتماد المتجزي عليه يفضي إلى الدور فتأمل على أن تحصيل القوة الكاملة ممكن كما هو المفروض المسلم فكيف يقتضي عدم التكليف بما لا يطاق الاكتفاء بما ذكرت فإن قلت ربّما لا يتمكن بعض النّاس من تحصيلها قلت مراد القائل بالتجزي تساويه مع المجتهد المطلق مطلقا فتأمل انتهى ومنها ما تمسّك به بعض الأفاضل من أن الظن المتجزي لو لم يكن حجة لوجب التقليد إذ لا واسطة والتالي باطل لاستلزامه ترجيح المرجوح على الراجح لأن الظن الحاصل من الاجتهاد واستفراع الوسع أقوى من الظن الحاصل من قول الغير وفيه نظر للمنع من الملازمة لإمكان أن يدعى أن الواجب حينئذ العمل بالاحتياط سلمنا ولكن نمنع من لزوم ترجيح المرجوح على الراجح على تقدير وجوب التقليد وإنما يلزم ذلك لو كان العمل بقول المجتهد لأجل كونه مفيدا للظن وأما إذا كان لأجل التعبد وكونه سببا شرعيا كسائر الأسباب الشّرعية فلا وفيه نظر ومنها عموم ما دل على حرمة التقليد خرج العامي الصرف لدليل ولا دليل على خروج غيره فيبقى مندرجا تحت العموم وقد تمسّك بهذا الوجه في الوافية وقال فإن قلت نحن نقلب هذا الدّليل في المتجزي فنقول اتباع الظن مذموم بل وخلاف الأصل أيضا إذ الأصل عدم وجوب اتباع غير القطع خرج عنه المجتهد المطلق لدليل أخرجه فيبقى المتجزي لعدم المخرج فيه قلت المخرج فيه متحقق فإنه ليس له بد من اتباع الظن أما الظن الحاصل من الاجتهاد فكيف يكون هو منهيّا عن اتباع الظن على الإطلاق بخلاف التقليد انتهى وضعف هذا الجواب في غاية الوضوح إذ غاية الوضوح ما يحصل للمتجزي العلم بكونه مكلَّفا بالعمل بغير العلم وبتخصيص العمومات المانعة عن العمل بغير العلم وأما أنه التقليد والاجتهاد فهو غير معلوم له لعدم الدليل على التعيين فيكون محل الفرض من باب اشتباه الحرام بالحلال كالزّوجة المشتبهة بالأجنبية فيجب حينئذ الاجتناب عن الأمرين وإلا فيتخير فلا يتعيّن العمل بالظن فتأمل هذا وقد اعترض جدي على ما ذكره فقال بعد الإشارة إليه وفيه منع تسليم الذّم إلا لمن تيسّر له العلم أو الترك ورفع اليد عنه بالمرة ولا أقلّ من تيسّر الاجتهاد والكلام فيه أو تقليد الورعين وتبادر غير ما ذكرنا ممنوع مع أن عموم ما دل على التقليد وجوازه أو وجوبه يشمله واستدل بكون التقليد خلاف الأصل خرج العامي وبقي الباقي وفيه أنه مع التكليف اليقيني وسدّ باب العلم أو الظن المعلوم الحجية يكون العمل بالظن البتة وهو في نفسه خلاف الأصل لكن صار في هذه الصورة أصلا مع أن إثبات حجية خصوص ظن بالقدح في الآخر بكونه خلاف الأصل فيه ما فيه ثم قال علي أنه يمكن قلب الدليل بأن الظن خلاف الأصل ومنع العمل به والفتوى بغير العلم عام خرج المجتهد المطلق بالدليل العلمي بل لا يبعد أن يقال بعدم دخوله أولا لكونه عالما وعلى أيّ تقدير فهو عالم الآن فإن قلت المتجزي أيضا خارج لعدم ارتفاع التكليف عنه فلا بد من العمل بظنه قلت المراد من الظن في الدليل ما هو قسيم

584

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست