responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 571


منها المعنى والجمهرة والصّحاح فلا يشترط أن يكون في اللغة كالأصمعي وفي النحو كسيبويه كما صرّح به في التنقيح وهل يجوز الاكتفاء بكتاب واحد أولا صرّح بالثاني في كشف اللثام فقال ولا يضر الافتقار في كثير من دقائق ذلك إلى الرّجوع إلى الكتب المعدّة في العلوم المذكورة ولكن لا بدّ من تتبع الكتب بحيث يحصل العلم العادي أو الظن بأحد ما تردّد فيه ولا يقتصر على كتاب أو كتابين كما ترى كثير من الفقهاء يقتصرون في المسألة اللَّغوية على نحو الصحاح وحده والنحوية على نحو المفضل أو كتاب سيبويه ولا بد مع ذلك من التمهر والاقتدار الكامل والملكة القوية التي لا يحتاج في أكثرها إلى الكتب وإلا لم يعتمد على فهمه وأخطاء كثيرا ومن كان كذلك علم من القرآن والسنة ما يحتاج إليه وما لا يحتاج إليه إلا نادرا انتهى وفيه نظر واعلم أنه قال في الوافية والاحتياج إلى هذه العلوم الثلاثة إنما هو لمن لم يكن مطلعا على عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام كالعجم مطلقا والعرب أيضا في هذه الأزمنة لا مثل الرواة ومن قرب زمانه منهم على أن الاحتياج في هذه الأزمنة أيضا متفاوت بالنسبة إلى الأصناف كالعرب والعجم انتهى وفيه نظر ومنها أن يعرف شرائط البرهان وكيفية تراكيب البراهين قد صرّح بهذا الشرط في النهاية والتحرير والقواعد والتهذيب والمبادي وشرحه والمنية والتنقيح والرّوضة والكشف والفوائد الحائريّة ورسالة الاجتهاد والأخبار والعلم المتكفل لبيان ذلك هو علم المنطق وقد صرّح بكون معرفته شرطا في الاجتهاد في الزبدة وشرحها لجدي الصالح رحمه الله وقال لأن المجتهد يستنبط الأحكام من الأدلة بطريق النظر فهو يحتاج إلى معرفة أحوال النظر من الصّحة والفساد وكيفية الترتيب إلى المنطق انتهى وقد أشار إلى الحجة المذكورة في التنقيح ولم والمنية والفوائد وفي الوافية الاحتياج إلى المنطق إنما هو لتصحيح المسائل الخلافية وغيرها من العلوم المذكورة إذ لا يكفي التقليد سيّما في الخلافيات مع إمكان الترجيح وكذا لرد الفروع الغريبة إلى أصولها لأنه محتاج إلى إقامة الدليل وتصحيحه الدليل لا يتم بدون المنطق انتهى ولم يذكر هذا الشرط في المبسوط والسرائر والذكرى وغيرها ولعلَّه إما لتعرض معظم الأصوليين للقدر المحتاج إليه في علم الأصول فيكون التصريح بشرطية أصول الفقه مغنيا عن الحكم بشرطية ما ذكر أو لما ذكره في الدروس والمعالم والوافية فقالوا يشترط أن يعرف شرائط البرهان الأمر فاز بقوة قدسية يأمن معها من الغلط وهو جيد واعلم أنه قال في المنية والحاجة إلى ذلك عامة في جميع الأدلة سواء كانت مقدماتها عقلية أو نقلية أو بالتفريق وسواء كانت من الكتاب العزيز والسنة المقدسة أو غيرهما انتهى وهو جيّد ثم اعلم أنه صرّح في التحرير والرّوضة والوافية بأنه لا يشترط في ذلك الاستقصاء وبلوغ الغاية في معرفة جميع المسائل المدونة وهو جيّد قال في التحرير فإن حصول ذلك متعذر في أكثر الحكام بل المعتبر أصول الأحكام بحيث يتمكن من الاستنباط وفي الروضة يقتصر على المجزي منه وما زاد منه فهو مجرّد تضييع العمر وترجئة للوقت وهو جيّد وفي الوافية لا يشترط معرفة المسائل المدونة من هذا العلم والعلوم الثلاثة المدونة والأصول والكلام والقدر المحتاج إليه مما لا يمكن تعيينه إلا بعد ملاحظة بجميع الأحكام ويكفى لصاحب الرّجوع لا ما يحتاج إليه عند الاحتياج كما لا يخفى ومنها أن يعرف علم المعاني وقد صرح بهذا الشرط جدي الصالح قدس سره وحكاه في الفوائد عن السيّد المرتضى رحمه الله والشهيد الثاني والشيخ أحمد بن المتوج البحراني وفي الوافية عد علم المعاني بعض العامة من الشرائط وهو المنقول من السيّد الأجل المرتضى رضي الله عنه في الذريعة وعن الشهيد الثاني في كتاب آداب العالم والمتعلم وعن الشيخ أحمد بن المتوّج البحراني في كفاية الطالبين انتهى وربّما يمكن استفادته من الذكرى والزبدة لتصريحهما باشتراط معرفة العلوم العربية فإن المفروض من جملتها ولعل وجهه ما أشار إليه في الفوائد فقال واعلم أن علم المعاني والبيان والبديع من مكملات الاجتهاد وجعل جميع علم المعاني والبيان من شروط الاجتهاد مثل السيّد المرتضى رض والشهيد الثاني والشيخ أحمد بن المتوّج البحراني بل الأخيران عدّا علم البديع أيضا من الشرائط وقد أشرنا إلى أنه ربما يحصل العلم من جهة الفصاحة والبلاغة بكون الكلام عن الإمام عليه السلام فمن هذه الجهة ربما يكون لهما مدخلية في الاشتراط بل البديع أيضا انتهى ولم يذكر هذا الشرط في المبسوط والعدة والسرائر والقواعد والتحرير والنهاية والتهذيب والمنية والذكرى والدروس والروضة والمعالم فظاهرها عدم الشرطيّة وكذا ظاهرها عدم شرطية معرفة علم البيان والبديع وقد صرّح في الوافية به وبعدم اشتراط علم المعاني فقال الثاني في علم البيان ولم يفرق أحد بينه وبين علم المعاني في الشرطية والمكملية إلا ابن جمهور فإنه عدّ علم المعاني من المكملات وسكت عن البيان وعلل بأن أحوال الإسناد الخبري إنما يعلم فيه وهو من مكملات العلوم العربية الثالث علم البديع ولم أجد أحدا ذكره إلا ما نقل عن الشهيد الثاني في الكتاب المذكور وصاحب كفاية الطَّالبين فإنهما عدا العلوم الثلاثة أجمع في شرائط الاجتهاد والحق عدم توقف الاجتهاد على العلوم الثلاثة إما على تقدير صحة التجزي فظاهر وإما على تقدير عدم صحة التجزي فلأن فهم معاني العبادات لا يحتاج فيه إلى هذه العلوم لأن في هذه يبحث عن الزائد على أصل المراد فإن المعاني علم يبحث فيه عن الأحوال التي بها يطابق الكلام لمقتضى الحال كأحوال الإسناد الخبري والمسند إليه والمسند ومتعلقات الفعل والقصر والإنشاء والفصل والوصل والإيجاز

571

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست