responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 569


أصلا وهو واضح لا ريب فيه وإنما ما يمكن استفادته منه فمنه ما يستفاد مما اختلف فيه القراء وهذا مما لا يمكن القطع به لعدم العلم بصحة النسبة بناء على عدم ثبوت القراءات المختلفة ومنه ما اتفق عليه القراء وهذا وإن كان قطعي السّند إلا أنه ظني الدّلالة فلا يحصل العلم بالأحكام الشرعية من طريق الكتاب هذا وقد صار طائفة على الظاهر إلى منع كون الكتاب مستندا شرعيّا لما دل على أن الكتاب لا يعلم معناه إلا بتفسير أهل البيت عليهم السلام وهذا المذهب وإن كان فاسدا إلا أنه مما يوجب منع حصول العلم بالحكم الشرعي من طريق الكتاب وأيضا مما يوجب هذا ما دلّ عليه جملة من الأخبار وقال به جملة من العلماء الأبرار من وقوع السقط في القرآن لاحتمال كلّ آية يمكن استفادة الحكم الشرعي منها وقوع السّقط فيها ومعه لا يصحّ الاستدلال بها وهو واضح فتأمل وأما السّنة فلأن الموجود منها المروي من طرق العامة والخاصة لا يستوعب جميع الأحكام الشرعية بل كثير منها خارج عنه وليس له عليه دلالة أصلا وهذا واضح لا يستريب فيه من له تتبع تام في المسائل الفقهية خصوصا فيما يتعلق منها بالمعاملات فإن الروايات المتعلَّقة بها في غاية الندرة وأكثر مسائلها خال عن رواية متعلَّقة به وأما الذي يستفاد منه الحكم الشرعي فكثير منه لا حاجة إليه لتعلقه بضروري الدين أو المذهب أو المجمع عليه والذي لا يتعلَّق بما ذكر فكثير منه يجب طرحه لقيام الدليل القاطع عليه والذي لا يجب طرحه على قسمين قطعي وغير قطعي وكلاهما لا يوجبان القطع بالأحكام الشرعية أما غير قطعي السّند فواضح وأكثر الأخبار الموجودة في زماننا من هذا القبيل وأما ما توهمه طائفة خالية عن التحقيق من أن جميع الأخبار أو جميع الأخبار المذكورة في الكتب الأربعة قطعية السند معلومة الصّدور فهو شيء لا يصغى إليه وقد بيّنا وجهه فيما سبق وأما قطعي السّند فلكونه ظني الدّلالة لأن دلالته بالألفاظ ودلالة الألفاظ ظنية وما هو ظني الدّلالة لا يمكن تحصيل العلم به وهذا الوجه يجري أيضا في القسم الأول وبالجملة كل ما كان دلالته مستفادة من الألفاظ كالكتاب والسّنة المتواترة والمحفوفة بالقرائن القطعية وأخبار الآحاد لا يمكن تحصيل العلم منه لما أشرنا إليه من أن دلالة الألفاظ لا تفيد العلم وقد مضى تحقيق ذلك في أول الكتاب وأما الإجماع فلأنّ حصوله في زمن الغيبة على وجه يحصل به العلم بقول المعصوم عليه السلام غير ممكن عادة كما هو خيرة جمع من المحققين وأما الشهرة وعدم ظهور الخلاف وظهور عدم الخلاف فلا تفيد العلم وهو واضح لا يقال كيف تمنع من حصول الإجماع في زمن الغيبة والحال أن معظم الأحكام الشرعية يستفاد من الإجماع المركب وإنكاره مكابرة فلا يمكن دعوى انحصار المعلوم من الأحكام الشرعية في ضروري الدّين والمذهب لأنا نقول على تقدير تسليم ما ذكر لا يلزم من تحقق الإجماع كون الحكم قطعيا لأن ثبوت الحكم بالإجماع المركب يتوقف على ضمّ مقدّمة أخرى وهي إما دلالة الكتاب أو دلالة السّنة وقد عرفت أنّهما ظنيتان ومن الظاهر أنه إذا كانت إحدى مقدمات القياس ظنية كانت النتيجة ظنية وقد أشار إلى هذا جدي قدس سره فقال في جملة كلام له على أنا نقول الإجماع مثلا وإن كان علميّا إلا أنه لا يكاد ينفعنا في المسائل لا بضميمة أمر ظني إذ لا يكاد يثبت منه إلا أمر إجمالي مثلا الإجماع واقع على وجوب الركوع في الصّلاة وأما حدّ الركوع وواجباته ومحرّماته ومفسداته وسائر أحكامه فإنما يثبت بأصل البراءة أو أصل العدم أو الحديث أو أمثال ذلك فظهر أن طريق معرفة الأحكام كاد ينحصر في الظني على أنه لو تحقق طريق علمي ينفعنا في بعض المواضع بالاستقلال فلا يبعد أن لا يكون مما يتعلق به الاجتهاد فيكون ما يتعلَّق به الاجتهاد منحصرا في الظني نعم ربما يحصل العلم من تعاضد الأمارات والأدلة وأما العقل فلأنا لم نجد منه ما يدل على الحكم الواقعي بنفسه من غير ضمّه إلى مقدمة أخرى نقلية وأما المنضم إليها فلا يحصل منه العلم لما عرفت سابقا فقد ظهر مما ذكر أن ما عدا الضروري من الأحكام الشرعية لا يكون معلوما وقد أشار إلى جملة مما ذكرنا في المعالم فقال إن باب العلم القطعي بالأحكام الشرعية التي لم تعلم بالضرورة من الدين أو من مذهب أهل البيت عليهم السلام في زماننا منسد قطعا إذ الموجود من أدلتها لا يفيد غير الظن لفقد السنة المتواترة وانقطاع طريق الاطلاع على الإجماع من غير جهة النقل بخبر الواحد ووضوح كون أصالة البراءة لا تفيد غير الظن وكون الكتاب ظني الدلالة انتهى وفيه نظر للمنع من انحصار القطعي في الضروري بل قد يحصل العلم بالحكم الشرعي ولم يبلغ إلى حدّ الضرورة وذلك قد يكون بالكتاب والسّنة وقد يكون بالعقل وأما منع حصول القطع بالحكم الشرعي من الأولين باعتبار كون دلالتهما دلالة لفظية وأن الدّلالة اللفظية لا تفيد العلم فضعيف لأن الدّلالة اللَّفظية قد يحصل منها العلم كما تقدم إليه الإشارة وأما منع حصول العلم بالحكم الشرعي من طريق الإجماع ودليل العقل فضعيف أيضا كما لا يخفى وقد أشار إلى ما ذكرناه جدي قدس سره في تعليقته على المعالم فقال ما ذكره فاسد بالبداهة إذ ربّما يمكن إثبات بعض ما ليس ضروريا بالمتواتر سيما المتواتر بالمعنى بل لا تأمل في الإثبات وتحققه كثيرا وأما الإجماع ففي كثير من المواضع يثبت من التتبع والتطلع والتظافر والتسامع من فتاوي الفقهاء وربّما انضم إليها القرائن من الأخبار والقرآن والعقل

569

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست