responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 556


الظاهر أن لفظ الإصرار في كلامهم يحمل على العرف العام ولكن الظاهر عدم التخالف بين الأمرين وعدم كونه من الألفاظ المنقولة وإن فرض ظهور بعض عبارات أهل اللغة في المخالفة وإن لم يصدق الإصرار حقيقة عرفا ولغة فالظاهر من كلام أكثر القائلين بأن مطلق المعصية غير قادح في العدالة والمفسرين لها باجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر عدم القدح ويستفاد من جماعة حصول القدح ببعض ما لا يصدق عليه الإصرار حقيقة ويستفاد من بعضهم دعوى الإجماع عليه وفيه نظر لإمكان المناقشة فيها لوهنها بمصير المعظم إلى الخلاف اللهم إلا أن ينزل عبارات هؤلاء على ما صار إليه هؤلاء الجماعة نظرا إلى عدم الإشارة إلى هذا الخلاف في أكثر الكتب وفيه إشكال والتحقيق أن لا يقال إن قلنا الأصل في المعصية كونها قادحة فالحق ما ذكره هؤلاء الجماعة إذ لا معارض له فيما ذكروه وإلا فالأصل مع الأكثر فتأمل وكيف كان فمراعاة الاحتياط مهما أمكن أولى < فهرس الموضوعات > مفتاح [ القول في أن ترك جميع المستحبات لا يقدح في العدالة ] < / فهرس الموضوعات > مفتاح اعلم أن ترك جميع المستحبات والسنن ما لم يبلغ حدّا يؤذن بالتهاون بهما لا يقدح في العدالة كما في الشرائع والتحرير والقواعد والدّروس والروضة ومجمع الفائدة وكشف اللثام والحجة في هذا أمور الأول أن الظاهر اتفاق الأصحاب عليه كما صرّح به في الكفاية الثاني أصالة بقاء العدالة بعد ترك جميع المستحبات لا يقال هذا معارض بأصالة عدم تحقق المشروط بالعدالة بعد ذلك لأنا نقول الأول أولى بالترجيح لما بيّناه في مقام آخر ولا يقال الأصل المذكور إنما يصحّ التمسك به بعد ثبوت العدالة وأما قبلها فلا بل الأصل حينئذ عدم ثبوت العدالة بعد ترك جميع المستحبّات وإن كان جامعا لجميع ما يعتبر في العدالة عدا ما ذكر والتفصيل في المسألة بين الصورتين مما لا يقول به أحد على الظاهر فينبغي حينئذ رفع اليد عن أحد الأصلين وحيث لا ترجيح فينبغي التوقف ومعه يسقط الاستدلال بالأصل المذكور على الحكم المذكور لأنا نقول الظاهر لزوم الأخذ بالأصل المزبور فإن وجه الترجيح معه كما لا يخفى الثالث فحوى ما دل على أن ارتكاب الصغيرة لا يقدح في العدالة الرابع أن تارك السنن جميعا ليس بفاسق والأصل في كل من ليس بفاسق ترتب أحكام العدالة عليه لعموم قوله تعالى * ( أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ ) * وقوله تعالى * ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ) * وإذا ثبت له أحكام العدالة ولوازمها فهو عادل لأن وجود اللوازم يدل على وجود الملزومات ولعدم القائل بالفصل وفيه نظر الخامس ما تمسك به في مجمع الفائدة من عموم أدلة قبول الشهادة السادس إطلاق جملة من الأخبار منها خبر عبد الله بن المغيرة الذي وصفه بعض بالصحّة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام كل من ولد على الفطرة وعرف بالصّلاح في نفسه جازت شهادته لا يقال لا يتحقق مفهوم الصلاح إلا بالإتيان بمستحب لأنا نقول لا نسلم ذلك بل يتحقق المفهوم بمجرّد الإتيان بالواجبات ولا يقال غاية ما يستفاد من الرواية قبول الشهادة ولا يستفاد منها ثبوت العدالة بالمفروض فيها لأنا نقول إذا قبلت الشهادة ثبتت العدالة بناء على كون العدالة شرطا في الشاهد وهو واضح وقد يقال إطلاق الخبر المذكور لا ينصرف إلى من ترك المستحبات لأنه في غاية الندرة فتأمل ومنها الأخبار الكثيرة التي تمسك بها بعض لكفاية مجرد الإسلام مع عدم ظهور الفسق لثبوت العدالة وسيأتي إليها الإشارة إن شاء الله تعالى < فهرس الموضوعات > وينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > وينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأوّل < / فهرس الموضوعات > الأوّل لا فرق في ذلك بين أن يصرّ على الترك أو لا كما صرح به في الشرائع والتحرير والقواعد وكشف اللثام < فهرس الموضوعات > الثاني [ القول في أن ترك جميع المستحبات إذا بلغ حد التهاون بها يكون قادحا في العدالة ] < / فهرس الموضوعات > يظهر من هذه الكتب ومن الدروس والروضة والكشف أن ترك جميع المستحبات إذا بلغ حدّ التهاون بها قدح في العدالة واحتج عليه في المسالك والكفاية بدلالته على قلة المبالاة بأمر الدين والاهتمام بكمالات الشرع وهو ضعيف بل مقتضى الوجوه المتقدمة عدم حصول القدح بذلك لا يقال ذلك كبيرة فيكون قادحا فيها لأنا نمنع من ذلك إذ لا دليل عليه بل قد يمنع من كونه معصية كما يستفاد من الروضة فإنه قال هل هو من الذنوب أم مخالفة المروة كل محتمل وإن كان الثاني أوجه انتهى سلمنا أنه معصية ولكن لا نسلم أن كل معصية قادحة في العدالة ولا يقال ذلك مخالف للمروة فيكون قادحا في العدالة لأنا نقول المقدمة الأولى ممنوعة سلمنا ولكن نمنع المقدمة الثانية ولا يقال الظاهر اتفاق الأصحاب على كون ذلك قادحا في العدالة لأنا نقول لا نسلم ذلك فإن الظاهر أن الأكثر على انحصار القادح في العدالة في ارتكاب الكبيرة والإصرار على الصغيرة والإتيان بمخالف المروة ولم يثبت كون المفروض أحد الثلاثة وبالجملة لم يثبت الإجماع على كونه قادحا في العدالة بل قد يمنع من ثبوت الشهرة فيه نعم هو فتوى جماعة أشرنا إليهم وهي بنفسها لا تصلح للحجية على أنه قد يمنع من ظهور عباراتهم في الحكم بكونه قادحا في العدالة وبالجملة إثبات كون المفروض من قوادح العدالة في غاية الإشكال ولكن الأمر سهل إذ ترك جميع المستحبات لا يتفق عادة كما صرّح به في مجمع الفائدة < فهرس الموضوعات > الثالث [ القول في أن الاعتياد على ترك نصف من المستحبات ليس من قوادح العدالة ] < / فهرس الموضوعات > إذا اعتاد ترك صنف من المستحبات كالنوافل فهل يقدح في عدالته أو لا الظاهر من المعظم بل صريح بعضهم الثاني وصرح في المسالك بالأول وقال هو كترك الجميع لاشتراكهما في العلة المقضية لذلك نعم

556

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست