responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 54


الاطلاع على إجماع النّحاة إنمّا يحصل لآحاد الناس و العامة لا يطلعون عليه مع أن تلك الكليّات ثابتة عندهم فليس الدّليل عندهم إلا الاستقراء على أنا نقول النحاة لا يسمعوا تلك الكليات من العرب و إنما عرفوها بالاستقراء في كلامهم فكان دليل الكل على إثبات تلك القواعد الاستقراء و هو حاصل في محلّ البحث فيجب العمل به و بالجملة حصل من جهة الاستقراء إذن العرب بالتجوّز في كلّ ما فيه العلاقة عموما فإن منع من اعتبار الإذن العام فتعارضه بأنّه يلزم أن لا يثبت وضع نوعيّ و هو باطل قطعا و منها أنه لو كان المجاز مشروطا بذلك لما افتقر إلى البحث و النّظر في العلاقة فالتالي باطل فالمقدّم مثله أمّا الملازمة فلأنّ النقل إذا تحقّق حصل الاستغناء عن العلاقة لكونه كاشفا عن وجودها دالَّا على كون الاستعمال موافقا للَّغة و هو المطلوب أما بطلان اللَّازم فلإطباق علماء العربيّة على افتقار المجاز إلى ذلك و قد أشار العلامة إلى هذا فقال لا يشترط فيه النّقل للافتقار إلى النّظر في العلاقة و قد يناقش فيه أولا بالمنع من الملازمة لجواز أن يكون النّظر في العلاقة شرطا آخر لصحّة التجوز و كون شيء شرطا لشيء لا يستلزم أن لا يكون شيء آخر شرطا له بل التحقيق أنّه يلزم الحكم باشتراط النّظر في العلاقة على القول باشتراط النقل عن أهل اللَّغة في آحاد المجاز إذ مع تحقّق الأمرين يحصل القطع بصحّة التجوّز و مع انتفاء أحدهما لا يحصل القطع بها فينبغي الحكم بعدمها إذ لا دليل عليها و الأصل يقتضي عدمها فتأمل لا يقال لا فائدة في اشتراط التجوز بالنّظر إلى العلاقة بعد اشتراطه بالنّقل لأنّا نمنع عدم الفائدة فلعلّ هناك فائدة لم نعثر عليها و عثر عليها علماء العربيّة على أنه قد يدعى أن فائدة المجاز لا تحصل إلَّا بالنظر إليها ففي الحقيقة أحد الشرطين شرط الصّحة نفس الاستعمال و هو النّقل و الآخر لترتّب فائدة المجاز و العدول عن الحقيقة الَّتي هي الأصل و هو النظر في العلاقة فتأمل و ثانيا بالمنع من بطلان التالي إن ادعى وجوب النظر في العلاقة بالنّسبة إلى المستعمل و دعوى الإجماع ممنوعة كما أشار إليه الباغنوي و إن ادعى وجوبه بالنظر إلى الواضعين و أرباب اللَّغة فالقضيّة الشّرطية فاسدة جدّا فتأمل ثم إنّا نقول للخصوم إذا اتفق نقل في بعض آحاد المجاز فهل توجبون النّظر في العلاقة أو لا فإن قالوا نعم قلنا لهم فقد سلَّمتم عدم الملازمة و إن قالوا لا فنقول لهم قد اعترفتم بعدم بطلان التالي فتأمل و منها أن إعارة اللَّفظ تابعة لإعارة معناه الحاصلة بمجرّد قصد المبالغة فيه من غير توقف على النقل و متى كان كذلك لم يتوقف التجوّز على النقل أمّا الأوّل فلأنّك إذا قلت رأيت أسدا و عنيت به الرّجل الشّجاع لم يحصل التّعظيم و المبالغة بمجرّد إعارة اللَّفظ دون معناه فإنّك لو سمَّيته بالأسد لم يدلّ على شجاعته أصلا فضلا عن بلوغه إلى مرتبة الأسد فيها بل إنّما يحصل المبالغة و التّعظيم المقصودان من التجوّز بإعارة معنى الأسد حتّى كأنّك تفرضه أسدا أو قد يبالغ في ذلك فيقال هذا ليس إنسانا إنّما هو أسد كما قال اللَّه تعالى ما هذا بشر إن هذا إلَّا ملك كريم و أمّا الثاني فظاهر فإن صدق اللَّفظ على معناه لا يحتاج إلى النّقل في كلّ صورة جزئيّة و قد استدلّ بهذا الوجه العلامة أيضا و أجاب عنه في المحصول بأنّ هذه الإعارة ليست أمرا حقيقيّا بل أمر تقديريّ فلم لا يجوز أن يمنع الواضع منه في بعض المواضع دون بعض و منها أنه لو كان ذلك شرطا للزم أن لا يكون الحقائق الشرعيّة و العرفية مجازات لغوية و عربيّة و التالي باطل فالمقدّم مثله أمّا الملازمة فلأن العرب لم ينصّوا على جواز الاستعمال إذ لم يتعقّلوها و قد استدل بهذا الوجه العلامة أيضا و فيه مناقشة لا تخفي و منها أنّه لو كان هذا ذلك شرطا لانسد باب التجوز و التالي باطل فالمقدّم مثله أمّا الملازمة فلأنّه يجب على تقدير الاشتراط الاقتصار على موارد استعمالات أهل اللَّغة و معلوم أنّها قد انعدمت بأشخاصها فليس للتجوّز محلّ فيلزم ما ذكر و أمّا باطل التالي فواضح و أمّا الثاني فللمنع من وجود العلاقة في المذكورات كما أشار إلى بعض و ذلك لأن العلاقة المصحّحة للتجوّز ليس مطلق المشابهة و السببيّة و المسببيّة و نحوها ممّا جعله الأصوليّون علاقة بل فرد خاصّ منها يعرف خصوصيّتها بالطَّبع المستقيم و هو المرجع في تحقيق العلاقة و هذا الفرد لم يوجد في المذكورات سلَّمنا وجود العلاقة لكن نقول حصل المانع من صحّة الاستعمال و هو منع أهل اللَّغة كما أشار إليه في التهذيب و غيره و أمّا الثالث فللمنع من كون التجوز بدون النّقل من أهل اللَّغة اختراعا إذا كانت العلاقة المعتبر نوعها عندهم موجودة لأن اعتبارهم نوع العلاقة إذن عام بجواز الاستعمال في كلّ ما فيه تحقّق العلاقة فلا يكون اختراعا و الإذن الإجمالي كالإذن التّفصيلي كما لا يخفى نعم إذا اكتفي بمطلق العلاقة و إن لم يعتبر نوعها يلزم الاختراع كما قيل و لكنّه خلاف التّحقيق فإذن الأقوى ما عليه الأكثر من عدم اشتراط ذلك و عن الآمدي التوقّف في ذلك < فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمرين < / فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمرين < فهرس الموضوعات > الأوّل < / فهرس الموضوعات > الأوّل اعلم أن علائق المجاز كثيرة تظهر من أقسامه و هي كثيرة منها إطلاق السّبب على المسّبب قال في المحصول على ما حكي الأخبار أربعة القابل و الصّورة و الفاعل و الغاية مثال الأوّل قولنا سال الوادي و مثال الثاني إطلاق لفظ اليد على القدرة في قوله تعالى يد اللَّه فوق أيديهم و مثال الثالث تسمية

54

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست