responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 53


فيه و ذلك لأنّه لو أريد المعنى المجازي من دون قرينة لزم الإغراء بالجهل و التالي باطل فالمقدّم مثله أمّا الملازمة فلأنّ اللَّفظ مع عدم القرينة ظاهر في إرادة المعنى الحقيقي لا غير و إرادة غيره مع عدمها إغراء بالجهل و هو واضح و الظاهر بل المعلوم أن أحدا لم يخالف في ذلك و منها وجود العلاقة بين الموضوع له و المستعمل فيه مجازا و شرطية هذا أيضا ممّا لا ريب فيه و ذلك لأنّ الاستعمال بدون العلاقة مستهجن و قبيح و غلط و ما شأنه ذلك فليس من اللَّغة لا يقال لو كان الاستهجان و القبح دليلين على خروج الاستعمال عن اللَّغة لكان الكذب و استعمال جملة من الألفاظ الَّتي يقبح استعمالها كاستعمال بعض الألفاظ الموضوعة للعورتين من غير اللَّغة و هو باطل لأنّا نقول قبح الاستعمال فيما ذكر ليس لنفس الاستعمال كما في المجاز بلا علاقة بل لأجل قبح المعنى فتأمل سلَّمنا لكن قام الدّليل على كون ما ذكر من اللَّغة و لولاه لمنعنا عنه تمسّكا بأصالة خروج الاستعمال القبيح عن اللَّغة و الأصل المذكور في محلّ البحث لا معارض له فيجب التمسّك به و احتجّ الباغنوي على اشتراط العلاقة بأنه لو لم يكن بينهما علاقة لكان استعماله في المعنى المجازي إمّا وضعا جديدا أو غير مفيد لأنّه إذا استعمل بلا ملاحظة علاقة فإمّا أن يقصد به تخصيص اللَّفظ بالمستعمل فيه و تعيينه بإزائه فهو وضع جديد أو لا يقصد ذلك فلا يكون مفيدا إذ المعنى المقصود لا يفهم منه بحسب الوضع إذ لا تعلَّق له به أصلا ثم قال لا يقال إذا قلنا خذ هذا الفرس مشيرا إلى الكتاب فلا شكّ أنه يفهم منه المقصود بمجرّد الاستعمال من جهة قرينة الإشارة بلا وضع جديد و لا ملاحظة علاقة لأنّا نقول القرينة مستقلَّة في الدّلالة و لا دخل فيها لاستعمال اللَّفظ و منها تجويز أهل اللَّغة استعماله في خصوص ذلك المعنى فلا يجوز استعمال اللَّفظ في كلّ معنى يكون بينه و بين المعنى الحقيقي علاقة حتى يرد من أهل اللَّغة جوازه و هذا قول الأسفرائيني و الرازي على ما حكي و الحجّة فيه أمور الأول أنّ الحكم بصحّة استعمال اللَّفظ في معنى كالحكم بصحّة العبادة و المعاملة لاشتراكهما في التوقيفية فكما أن الحكم بصحّتهما يتوقّف على إذن الشرّع فكذا الحكم بصحّة الاستعمال يتوقّف على إذن أهل اللَّغة و حيث ينتفي فلا يجوز الحكم بالصحّة كما في الأوّل عملا باستصحاب الفساد و على هذا لا يجوز الحكم بصحّة كلّ تجوّز و إن وجدت العلاقة لعدم ثبوت هذه الكليّة من اللَّغة فثبت أنّه يشترط نقل آحاد المجاز لا يقال الاشتراط خلاف الأصل أ لا ترى أنه قد شاع على ألسنة القوم أن الأصل عدمه و مرجعه إلى أن اعتبار خصوصيّة بعض الأفراد يتوقف على الدليل و هو مفقود فلا يصار إليه لأنا نقول لا نسلَّم أن الأصل عدم الاشتراط ألَّا فيما إذا ثبت ما يقتضي نفيه على وجه العموم و أما مع عدمه كما في محلّ البحث فلا و على الأول ينزل كلام القوم و مرجع ما قلناه إلى أن الأصل عدم ثبوت مقتضى الصّحة حتّى يثبت و هو واضح جدّا الثّاني أنه لو جاز الاستعمال في غير ما وضع له بمجرّد العلاقة و لم يشترط النّقل من أهل اللَّغة لصحّ استعمال لفظ النخل في كلّ طويل و الشبكة في الصَّيد و الأب في الابن و العكس لوجود العلاقة بين المعنى الحقيقي للألفاظ المزبورة و تلك المعاني و التالي باطل جدّا الثّالث أن التجوّز بدون النّقل من أهل اللَّغة اختراع في اللَّغة فلا يجوز لمن أراد متابعتها أما إنه اختراع فلأن الفرض أنه لم يرد من أهل اللَّغة شيء يدل على صحّته فهو إثبات ما لم يثبت منهم و هو الاختراع و أمّا عدم جواز الاختراع في اللَّغة لمن أرادها فواضح لا يقال إنّما جوّزنا التعبدي عن موضع استعمالاتهم باعتبار المسكوت عنه و المنصوص عليه في علَّة الجواز و هي وجود العلاقة إذ به يحصل إذن أهل اللَّغة بجواز التعدّي فلا يكون اختراعا لأنا نقول هذا إثبات الحكم بالقياس و هو غير جائز و في الجميع نظر أما الأوّل فلمعارضته بوجوه تدلّ على عدم اشتراط ذلك و جواز الاستعمال كلما تحقّق فيه العلاقة منها أنه قد ادعي الإجماع على عدم اشتراط ذلك و يعضده ما قيل من أنّه مذهب الأكثر لا يقال قد ادعي أنّ الاشتراط قول الأكثر فيحصل الوهن في دعوى الإجماع على العدم لأنّا نقول الظاهر خطاء هذه الدعوى إذ لم نجد من المتقدّمين و المتأخّرين من يقول بالاشتراط سوى الأسفرائيني و الرازي على ما حكي و أمّا القائلون بعدم الاشتراط فجمع كثير منهم السيّد المرتضى في الذريعة و العلامة في التهذيب و النهاية و السيّد عميد الدّين و المحقّق البهائي و العضدي و التفتازاني و ربّما يشهد بصحّة دعوى الإجماع ما قيل من أن استقراء أحوال أهل العربيّة في تفاصيل استعمالاتهم مجازات متعددة غير مسموعة من أهل اللَّغة مع عدم تخطئة كلّ صاحبه يدلّ على أن ذلك ليس شرطا عندهم و لذلك لم يدوّنوا المجازات تدوينهم الحقائق و منها أن ما دلّ على ثبوت الكليات اللَّغوية و هو الاستقراء يدلّ على ثبوت هذه القاعدة الكلَّية و لو منع من حجيّة الاستقراء لوجب الالتزام بعدم ثبوت قاعدة كليّة في اللَّغة فلا يجوز أن يقال كلّ فاعل مرفوع و كلّ مفعول منصوب و كلّ مضاف إليه مجرور لا يقال نمنع من كون الدليل على ثبوت الكلَّيات اللَّغوية هو الاستقراء بل هو الإجماع عليها فإن من لاحظ الكتب النحويّة و الصّرفيّة حصل له العلم به و لا إجماع على ثبوت الكليّة في محلّ البحث لأنا نقول

53

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست