responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 525


على المجاز ينافي ما اشتهر بينهم في أولوية التخصيص عليه لأنا نقول ذلك يسلم حيث لا يستلزم التخصيص خروج أكثر الأفراد وأما معه فالتجوز أولى أما على القول بامتناع إخراج أكثر الأفراد فواضح وأما على القول بجوازه فلندور مثل هذا التخصيص بالنسبة إلى المجاز ولا يقال يمكن تعيين المجاز هنا بأن يقال المراد من اللفظ ما عدا ما خرج منه لأنه أقرب إلى الحقيقة والمندوب الذي هو محل الفرض لم يثبت كونه مما خرج فيكون داخلا في المعنى المراد لأنا نقول لا نسلَّم كون ذلك أقرب المجازات لأن الأقربية التي تناط في الحمل هي كون المعنى المجازي بحيث ينصرف الذهن إليه بعد تعذر الحمل على الحقيقة لا الأقربية العقلية ولم يثبت كون ما ذكرت أقرب على الوجه الذي ذكرناه الرابع أن الظاهر من سوق الآية الشريفة كون النهي متعلقا بإبطال العمل بعد الإتيان به صحيحا فيكون نهيا عن الشرك فإنه يبطل العمل ويحبطه لقوله تعالى * ( لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ) * فلا يلزم حينئذ تخصيص في الآية الشريفة أصلا الخامس لأنا لا نسلَّم أن كل قطع إبطال فلا تكون الآية الشريفة وافية بتمام المدعى فتأمل السادس أن الآية الشريفة على تقدير شمولها لمحل البحث يجب تخصيصها بالإجماع المنقول المتقدم إليه الإشارة وغيره مما تقدم نعم إن قلنا بعدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد لم يتجه ما ذكر ولكنه خلاف التحقيق كما بيناه < فهرس الموضوعات > وينبغي التنبيه على أمرين < / فهرس الموضوعات > وينبغي التنبيه على أمرين < فهرس الموضوعات > الأول < / فهرس الموضوعات > الأول هل يلحق الواجب بالمندوب فيما ذكر فيكون الأصل فيه جواز القطع أو لا فيكون الأصل حرمة القطع المعتمد عندي هو الأول للأصل السليم عن المعارض < فهرس الموضوعات > الثاني < / فهرس الموضوعات > الثاني إذا شرع في المندوب فهل يكون ذلك سببا لصيرورته واجبا وإن جاز قطعه كما أن النذر يكون سببا لوجوب المنذور المندوب بالأصالة أو لا المعتمد هو الأخير للأصل السليم عن المعارض المعتضد بأنه لو كان سببا للوجوب لاشتهر بل وتواتر < فهرس الموضوعات > مفتاح [ القول في أن الاستقراء هل هو حجة في الأحكام الشرعية كالموضوعات اللغوية أو لا ؟ ] < / فهرس الموضوعات > مفتاح إذا تحقق حكم شرعي في أكثر جزئيات مفهوم كلي فهل يجوز أن يلحق باقي جزئياته بتلك الجزئيات ويدعى ثبوت ذلك الحكم لجميع الجزئيات إلا ما قام الدليل على عدم ثبوت ذلك الحكم فيه ويستخرج قاعدة كلية أو يجب الاقتصار على ما ثبت تحققه فيه ولا يتعدى إلى غيره وبالجملة هل الاستقراء حجة في نفس الأحكام الشرعية كما أنه حجة في المسائل اللغوية أو لا اختلفوا في ذلك على قولين الأول أنه ليس بحجة وهو للمعارج والنهاية الثاني أنه حجة وهو للمحكي عن بعض وإليه ذهب بعض فضلاء العمر للقول الأول وجوه منها ما تمسك به في المعارج فقال الحق أنه ليس بحجة لأن موارد الأحكام مختلفة فلا يلزم من اختصاصها ببعض الأعيان وجودها في الباقي وقد يكون مع فقده ومع الاحتمالين لا يجوز الحكم بأحدهما دون الآخر ومنها ما تمسك به في المعارج أيضا فقال ولأن وجود الحكم في فرد من إفراد النوع لا يلزم منه وجوده في باقي الأفراد فكذا وجوده فيما هو أكثر من واحد ومنها أنه لا يفيد العلم بالحكم الشرعي فلا يكون حجة أما الأول فواضح وقد صرّح به العلامة في النهاية والتهذيب والسيّد عميد الدين في المنية وشارح المطالع والأسنوي وأما الثاني فللعمومات المانعة من العمل بغير العلم كتابا وسنة ومنها ما دل على عدم جواز العمل بالقياس فإنه يدل على منع العمل به إما بعمومه ولو بفحواه وفيه نظر للمنع من الأمرين لأنا لا نسلم أن الاستقراء بل هما متباينان اصطلاحا وأما لغة فغير معلوم اندراج الاستقراء تحت القياس سلمناه ولكن إطلاقات الأخبار الدالة على حرمة القياس تنصرف إلى المصطلح عليه فتدبر وللقول الثاني وجوه أيضا منها أن بعض الاستقراء قد يحصل منه العلم بالحكم الشرعي فيجب العمل به وإذا وجب العمل بهذا وجب مطلقا لعدم القائل بالفصل وفيه نظر لأن الظاهر أن الاستقراء المطلوب المفيد للعلم ليس من محل البحث بل هو حجة بالاتفاق فإن الإجماع المركب ممنوع ومنها أنه يفيد الظن فيكون حجة أما الأول فلقضاء الوجدان بذلك ألا ترى أنه إذا دخل أحد بلدة واطلع على أن أكثر أهلها مسلمون يحصل له الظن بأن من لم يره من أهلها أيضا مسلم سواء اطلع على كافر منها أم لا على أنه قد يحصل العلم بذلك ولو مع تخلف جزئي وأما الوجوه التي ذكرها في المعارج وما ذكره جماعة لنفي إفادته العلم من جواز كون حال ما لم يستقرأ بخلاف حال ما استقرئ فإنما يمنع من العلم العقلي الذي لا يجوز معه فرض النقيض وأما العادي الذي يجوز معه ذلك فلا وبالجملة إن حصول رجحان الاعتقاد من التتبع في أكثر الجزئيات ليس إلا من جهة الحدس فلا ينافيه فيه تطرق الاحتمال العقلي هذا ولو لم يكن الاستقراء مفيدا للظن لما جاز الاعتماد عليه في اللغات والعادات كما لا يجوز الاعتماد على غيره مما لا يفيده والتالي باطل كيف وأكثر نظم المعاش مبني عليه وممّن صرّح به بأنه يفيد الظن الغيري لا يقال قد أنكر المحقق إفادته الظن فقال فإن قيل مع كثرة الصور يغلب على الظن أن الباقي مماثل لما وجد والعمل بالظن وجب قلنا لا نسلَّم أنه يغلب على الظن إذ لا تعلق بين ما رأيته وما لم تره وما بين ما علمته وما لم تعلمه انتهى وقد وافقه في ذلك الرازي فيما حكي عنه لأنا نقول لا عبرة بإنكاره وما ذكره لا ينهض لإثباته وأما الثاني فلأصالة حجية الظن لا يقال قد منع المحقق عن هذه المقدمة محتجا عليه بوجوه فقال ولو سلمنا حصول الظن لكن الظن الحاصل من غير أمارة لا عبرة به وليس وجود الحكم فيما رأيته أمارة لوجوده في الباقي سلمنا لكن الظن قد يخطئ فلا يعمل به إلا مع وجود دلالة تدل عليه فإن قيل مع الظن يترجح في ذهن المجتهد إرادة الشارع لتعميم الحكم فيصير المخالفة مظنة الضرر قلنا غلبة الظن المذكور معارضة بغلبة الظن بأن شرعية الحكم تستدعي الدلالة ومع ارتفاع الدلالة يغلب على الظن انتفاء الحكم فينتفي ظن الضرر على أن مع النهي عن العمل بالظن يزول ظن الضرر والنهي موجود بقوله صلى الله عليه وآله * ( ولا تَقْفُ ) *

525

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست