responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 523


بما تيسر من الأجزاء عند تعذر الباقي لمعارضتها بقوله تعالى * ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً ) * المفسر بعدم التمكن مطلقا تعارض العمومين من وجه لأعمية الأخبار المزبورة بالنسبة إليهما وإلى سائر العبادات التي لا يتمكن من الإتيان بجميع أجزائها واختصاصها بما لو تعذر الإتيان ببعض الأجزاء وأعمية الآية الشريفة بالنسبة إلى صورتي تعذر الإتيان ببعض الأجزاء وكلها واختصاصها بالطهارة فلا بدّ حينئذ من الأخذ بالآية الشريفة لوجود الترجيح في طرفها فإنها متواترة ومعتضدة بجملة من الأخبار ولو توقف في الترجيح فاللازم الإتيان بالتيمم وما تيسر من الأجزاء للإجماع على وجوب الصلاة مع قوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور وتردده بينهما < فهرس الموضوعات > وينبغي التنبيه على أمرين < / فهرس الموضوعات > وينبغي التنبيه على أمرين < فهرس الموضوعات > الأول [ القول في حكم الأصل المذكور بالنسبة إلى الأجزاء العملية ] < / فهرس الموضوعات > اعلم أن القائلين بالأصل المتقدم اختلفوا فحكي عن بعض منهم تعميمه حتى بالنسبة إلى الأجزاء العقلية فلو قال ائتني بإنسان ولم يتمكن إلا من الفرس مثلا كان اللازم الإتيان به ومنعه آخر وهو جدي قدس سره قال لاتحادها في الخارج وبساطتها وكون التعدد في طرف تحليل العقل وكون أحدهما عين الآخر وهو الأقوى < فهرس الموضوعات > الثاني [ القول في قيام دليل على وجوب الإتيان بما تيسر من الأجزاء في عبادة خاصة ] < / فهرس الموضوعات > إذا قام دليل على أن سقوط التكليف بالبعض لا يستلزم سقوط التكليف بالباقي بل يجب الإتيان به كما في الوضوء فإن الإجماع منعقد على أنه لو تعذر الإتيان ببعض أجزائه كغسل اليد اليسرى يجب الإتيان بالأجزاء الباقية فهل يجوز التمسك بإطلاق الأمر السابق بالباقي أو لا وتظهر الثمرة فيما إذا اختلف الأصحاب في وجوب الابتداء بالأعلى على من يجب عليه الإتيان بالأجزاء الباقية فإنه على الأول يدفع الوجوب بإطلاق الأمر بالغسل كما كان يدفع به قبل حصول المانع من الإتيان بالجميع وعلى الثاني لا يمكن دفعه به بل اللازم بالرجوع إلى ما يقتضيه الأصل وهو وجوب البدأة بالأعلى إذ به يحصل اليقين برفع الحدث والتحقيق عندي على المختار الثاني لأن الأوامر إنما كانت متوجهة إلى القادر على الجميع وبعد حصول المانع ارتفعت ولذا قلنا إن مقتضى الأصل سقوط التكليف رأسا فإذا ثبت وجوب الإتيان بالباقي فإنما هو من دليل آخر غير تلك الخطابات فلا بد من ملاحظة حاله وما يقتضيه من إطلاق أو تقييد فتكون الإطلاقات السابقة غير معتبرة أصلا ولا يمكن الرجوع إليها في شيء من الأحكام التي يقع فيها الخلاف في هذه الصورة ويمكن دعوى استحباب ما قلناه على الأصل المخالف من لزوم الإتيان بما تيسر من الأجزاء فتأمل < فهرس الموضوعات > مفتاح [ القول في أن تغيير هيئة المستحب ليس حراما لأصالة الإباحة ] < / فهرس الموضوعات > مفتاح اختلف الأصحاب في أن تغيير هيئة المستحب هل هو حرام أو لا بل غايته ترك المستحب فلا يستحق الثواب على قولين الأول أنه حرام وهو للشيخ أبي جعفر الطوسي رحمه الله الثاني أنه ليس بحرام وهو للعلامة في المختلف والشهيد في الذكرى والمحقق الخوانساري في المشارق وهو المعتمد لأصالة الإباحة عن المعارضة ولأنه لو كان حراما لاشتهر ويعضدهما الشهرة لا يقال إن التغيير المفروض كذب على الله تعالى وبدعة فيشمله عموم ما دل على حرمتها لأنا نقول الصغرى ممنوعة < فهرس الموضوعات > وينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > وينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأول [ القول في أنه لا يترتب على التغيير ثواب ] < / فهرس الموضوعات > لا إشكال ولا شبهة في أنه لا يترتب على التغيير ثواب لأن الثواب إنما يترتب على الهيئة المأمور بها والهيئة المفروضة ليست بمأمور بها فلا يترتب عليها ثواب وكذا لا يحصل بها براءة الذمة والخروج عن عهدة التكليف < فهرس الموضوعات > الثاني [ القول في أن المغير إذا اعتقد مشروعيته هيئة المستحب على الوجه الذي غيره لا عن شبهة كان مأثوما ] < / فهرس الموضوعات > قال في المختلف والذكرى إن المغير إذا اعتقد مشروعيتها على الوجه الذي غيرها لا عن شبهة كان مأثوما في اعتقاده وادعى الثاني أنه لا شبهة في ذلك وفيه نظر لأن الاعتقاد إن كان مستندا إلى أمر فينبغي أن يكون معذورا لكونه عن شبهة وإن لم يكن مستندا إلى أمر فيمتنع تحققه لأن الكيفيات النفسانية التي من جملتها الاعتقاد والعلم مسببات ومن المحال أن يحصل المسبب بدون سببه إلا أن يقال إن الاعتقاد أمر اختياري يمكن صدوره وتركه بمحض المشية والإرادة وليس هو كالعلم في عدم حصوله بمحض المشية والإرادة فالنسبة بين الاعتقاد الذي هو عقد القلب والتصديق بشيء وبين نفس العلم العموم والخصوص من وجه يصدقان فيما إذا علم بشيء وصدق به كالمؤمنين وقد يعلم بشيء ولا يعتقد به ولا يصدق به كالمنافقين الذين رأوا معجزات النبي صلى الله عليه وآله إذ من المعلوم أن المعجزة كانت مفيدة للعلم وإلا كانت قاصرة عن إفادة المدعى فيرتفع اللوم عن المنافقين وهو باطل بالضرورة من الدين ومن المعلوم أن المنافقين لم يصدقوا ولم يعتقدوا بدعوى النبي صلى الله عليه وآله المقرونة بالمعجزة وقد يعتقد بشيء ويصدق به ولا يعلمه كالمنافقين بالنسبة إلى دينهم وعلى هذا يتجه ما فرضناه ولعل دليلهم في الحكم بحرمة الاعتقاد المذكور اندراجه تحت أدلة البدعة المحرمة كما يظهر من العلامة في المنتهى والمحقق في المعتبر والمقدس الأردبيلي وصاحب المدارك وعلى هذا ينبغي أن يكون الفعل الناشئ عن هذا الاعتقاد وهو التغيير المفروض محرما لأنه مفاد أدلة البدعة ولكن المستفاد من كلامهما حرمة نفس الاعتقاد لا نفس التغيير إلا أن يقال إن مستندهما فيما يستفاد منهما ليس ذلك بل هو دلالة العقل على قبح الاعتقاد مع ما دل على أن كل قبيح عقلا حرام شرعا وظهور الاتفاق على حرمة الاعتقاد المفروض وأصالة إباحة الفعل واعلم أن مقتضى إطلاق كلامهما عدم الفرق في المسألة بين كون المغير عالما بأن التغيير ليس مشروعا أو جاهلا به < فهرس الموضوعات > الثالث [ القول في أنه مع التغيير هل يكون ممتثلا لأمر بالمستحب أو لا ؟ وتفصيل ذلك ] < / فهرس الموضوعات > قال في المشارق اعلم أن هيئة المستحب إما أن يكون مستفادة من نفس الأمر بذلك المستحب مثل أن يرد في الشرع تمضمض ثم استنشق ونحوه أو من أمر آخر مثل أن يرد أولا تمضمض واستنشق ثم ورد أمر آخر بأن قدم المضمضة على الاستنشاق وحينئذ لا يخلو إما

523

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست