responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 522


المتعلق به إن جعلنا تقدير الرواية هكذا إذا أمرتكم بأمر فأتوا ما استطعتم منه فيكون من في قوله صلى الله عليه وآله منه بيانية أما لزوم تقديم ذلك فواضح وأمّا الإضمار فلأن الإتيان بمعنى الامتثال لا يتعدى إلا بالباء فلا يقال أتى الصّلاة بل أتى بالصّلاة فلا بد من إضمار الباء قبل لفظة ما في ما استطعتم وكذا يلزم هذا إن جعلت من للتبعيض حتى يكون التقدير إذا أمرتكم فأتوا بعضه ويلزم على هذا أن يجعل قوله صلى الله عليه وآله ما استطعتم بيانا لقوله صلى الله عليه وآله منه وهو خلاف الظاهر والظاهر ممن استدل بالرواية على أن الأمر للندب ومن أجاب عنه بالحمل على المجاز فهو معاضد قوي لما قلناه ثم لو تنزلنا عن ترجيح المجاز فلا أقل من التوقف ومعه يسقط الاستدلال وبما ذكر يجاب عن الثاني إن سلم أصالة الموصولية في لفظة ما وأما الثالث فبالمنع من لزوم التأكيد على ما ذكرناه فإنه حينئذ يكون غرضه بيان أن القدرة شرط في التكليف وأن إطلاق الأمر مقيد به وليس في هذا تأكيد لمدلول الصيغة فإن مقتضاها عدم الاشتراط فإن قلت على هذا يلزم أيضا التأكيد لأن اشتراط التكليف بالقدرة معلوم عقلا فيكون ذلك تقريرا لما دل عليه العقل فهو تأكيد قلت لو كان ذلك من البديهيات لكان الأمر على ما ذكرت ولكنه نظري فأراد الشارع أن يبيّنه حتى لا يختلف فيه العقول كما بين كثيرا من المسائل التي يستقل العقل بإدراكها على أنا نمنع من مرجوحية التأكيد على الإطلاق بل إنما يسلَّم فيما إذا كان للفظ مجملان أحدهما تأكيد للفظ آخر والآخر تأسيس وبيان فائدة أخرى غير ما أفاده اللفظ الآخر وأما مثل هذا التأكيد بالنسبة التي مثل هذا التأسيس فلا نسلَّم مرجوحيته لأن مثل هذا التأكيد قد وقع كثيرا سلمنا ولكن يلزم التأكيد أيضا على تقدير حمل الرواية على غير ما ذكرناه لدلالة الاستصحاب على لزوم الإتيان بما تيسر على ما اعترف به الخصم سلمنا ولكن أولوية التأسيس معارضة بما ذكرنا فوجب التوقف فيسقط الاستدلال هذا كله على تقدير عدم القول بأن الفاء الجزائية تفيد التعقيب بلا مهلة وأما لو كانت الفاء تفيد الفور فلا يلزم تأكيد أصلا لأنه يكون المقصود في الرواية بيان أن الأصل فيما أمر الإتيان به فورا وهذا مما لم يدل عليه الصيغة على المختار ولا قام الدليل العقلي عليه وأما الثاني فلأن حمل الرواية على إطلاقه خلاف الإجماع لسقوط الميسور بالمعسور في بعض المقامات فاللازم حينئذ إما تقييد الرواية بما قام الدليل على الخلاف أو حملها على أن المراد من الميسور المأمور به بالأصالة الذي يتمكن من الإتيان به ومن المعسور المأمور به بالأصالة الذي لا يتمكن من الإتيان به فيكون التقدير المأمور به الذي هو ميسور لا يسقط بالمأمور به الذي هو معسور والتقييد وإن كان أولى ولكن هذا ما يدل على أرجحية المجاز وهو قوله لا يسقط لدلالته على أن الأمر بالميسور باق ومعلوم أن فرض هذا لا يكون إلا فيما ذكرنا وأما فيما ذكره المستدل فلا لأنه إذا ارتفع التكليف بالكل ارتفع التكليف بالجزء من حيث هو جزء قطعا لأنه تبع فإن وجب فإنما هو بأمر جديد فتأمل وأما الثالث فلوجوه الأول أن قوله عليه السلام لا يترك لا يمكن حمله على ظاهره حتى يكون نهيا عن ترك الباقي لشمول قوله عليه السلام ما لا يدرك كله للمستحبات ومعلوم أنه إذا تعذر الإتيان بتمام ما تعلق به الأمر الاستحبابي لا يحرم ترك الباقي فلا بد حينئذ من حمل قوله عليه السلام لا يترك على المرجوحية في الجملة ومعه لا يتجه الاستدلال لا يقال قوله لا يترك كله يدل على أن التكليف بالبعض كالتكليف بالكل فإن واجبا فواجب وإن مستحبّا فمستحب لأنا نمنع من دلالته عليه ولا يقال يجب تخصيص ما لا يدرك بالواجبات أخذا بظاهر قوله عليه السلام لا يترك كله ولا يجوز العكس وارتكاب التأويل في لا يترك لما تقرر من أن التخصيص أولى من المجاز لأنا نقول لا نسلَّم أن كل تخصيص أولى من المجاز حتى الذي يلزم منه خروج أكثر أفراد العام كما في محل البحث فإن إخراج المستحبات إخراج لأكثر الأفراد لظهور أن المستحبات أكثر من الواجبات الثاني أن الاستدلال به إنما يتم لو أريد من الكل الكل المجموعي وهو ممنوع لجواز أن يكون المراد الكل الأفرادي فيكون الرواية مختصة بالعمومات المتعذر من الإتيان بجميع أفرادها والمطلقات التي في المعنى راجعة إلى العموم كقوله عليه السلام الصّلاة خير موضوع ونحو ذلك ولا يمكن إرادة المعنيين معا لأن الظاهر أن لفظ الكل مشترك لفظي بينهما مضافا إلى أن في الحمل على المجموعي لزوم التخصيص ولا كذلك الأفرادي فإن قلت الحمل على الأفرادي يلزم منه أن تكون الرواية تأكيدا لما هو معلوم قلنا في الجواب بمثل ما تقدم فتدبر الثالث أن الاستدلال لو تم فإنما يتم فيما إذا تعلق الخطاب بمركب وتعذر الإتيان ببعض أجزائه كما لو دخل الوقت وعرض له مانع من القراءة مثلا وأما إذا طرأ المانع قبل تعلق الخطاب كما لو لم يتمكن من القراءة قبل الوقت فلا تشمله الرواية وبهذا يمكن الجواب عن الحديثين السابقين الرابع أن مورد الرواية عدم الدرك وليس هو عبارة عن مطلق تعذر الإتيان به الذي هو محل البحث فالدليل أخصّ من المدعى فتأمل وبالجملة الاعتماد على مثل هذه الأخبار القاصرة السند والدلالة في تأسيس أصل شرعي مشكل في الغاية فعلى هذا الأصل في كل ما تعذر الإتيان بجزء منه سقوط التكليف ومنه ما لو تعذر الإتيان بشيء من واجبات الوضوء أو الغسل فإذن الأصل فيهما الانتقال إلى التيمم فالجبيرة على خلاف الأصل فلا بد فيها من الاقتصار على القدر المتيقن على أن يمكن دعوى الأصل المزبور مع تسليم نهوض الأخبار حجة للمعظم في قولهم بأصالة الإتيان

522

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست