responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 519


الأكثر وقد تقرر أن مع عدمها يكون العمل بالبراءة الأصلية لازما لا يقال الذمة مشغولة بشيء وقد اختلف فيما يبرأ به الذمة وفي الأقل خلاف وبالأكثر يبرأ الذمة يقينا فيجب الأخذ به احتياطا لبراءة الذمة لأنا نقول لا نسلَّم الاشتغال مطلقا لأن الأصل دال على خلوها فلا تشتغل إلا مع قيام الدليل وقد ثبت اشتغالها بالأقل فلا يثبت اشتغالها بالأكثر والاشتغال بالأكثر مغاير للاشتغال المجرد وللاشتغال بالأقل فيكون الاشتغال بالأكثر والاشتغال المطلق منفيا بالأصل لا يقال فإن لم يثبت دلالة على الأكثر فإنه من الممكن أن يكون دليلا عليه ولا يلزم من عدم الظفر به عدمه فكان العمل بالأكثر أحوط لأنا نقول ذلك الدليل المحتمل لا يعارض الأصل وإلا وجب الاحتياط في كل مقام يحتمل فيه قيام الدلالة على الوجوب والحرمة وهو خلاف مقالة من يقول على البراءة الأصلية عند عدم العثور على الدلالة الشرعية ولكن لا يخفى أن ما ذكرناه إنما هو في صورة لا يكون ترك الزيادة موجبا للشك في صحة الناقص كما في المثالين المتقدمين لرجوع الشك في وجوب الزائد حينئذ إلى الشك في نفس التكليف فيندفع بالأصل وأما لو كان ترك الزائد موجبا للشك في صحة الناقص كما في الشك في وجوب السّورة وجلسة الاستراحة في الصلاة والشك في نزح الزائد في تطهر البئر لأن ترك الزائد هنا موجب للشك في صحة الناقص وهو الصّلاة بدون السورة وجلسة الاستراحة في الأولين وما دون الزائد في الأخير فإنه حينئذ يجب الإتيان بالزائد حيث لا دليل على نفيه لرجوع الشك حينئذ إلى المكلف به فيجب الاحتياط ولأصالة بقاء التكليف وعدم الامتثال والخروج عن العهدة بمجرد الإتيان بالناقص فيجب الزائد لا يقال هذا تفصيل في المسألة بما لم يصر إليه أحد من الباحثين فيها فيكون خرقا للإجماع المركب فيكون باطلا لأنا نقول ذلك غير معلوم بل لا يبعد دعوى مصير معظم أصحابنا إلى هذا التفصيل فيكون لازما ويتفرع على ما ذكرناه في الصورة الأولى مسائل كثيرة منها أنه لو تيقن باشتغال ذمته بقضاء عبادة من صلاة أو صوم أو بحق من حقوق الناس ولم يعلم تمام المقدار إلا أنه يعلم ببعضه كأن يعلم باشتغال الذمة بالعشرة ويشك في الزائد عليها وقد صرح بعض الأصحاب بوجوب القضاء حتى يتيقن البراءة وهو خلاف ما حققناه وربما وجه ما ذكره بأنه كان عالما بالمقدار ثم نساه وحصل الشك كذلك وفيه نظر ومنها أنه لو تعدى بالدابة المستأجرة فتلفت فإنه يلزمه القيمة بالاتفاق واختلفوا في أن القيمة الواجبة هل هي قيمة يوم التفريط أو قيمة يوم التلف أو أعلى القيم من حين العدوان إلى حين التلف واللازم على ما ذكرناه هو الأخذ بأقل القيمتين اللهمّ إلا أن ينعقد الإجماع على بطلانه وينحصر الأقوال في الثلاثة المزبورة فاللازم حينئذ القول الأخير لحصول العلم بالبراءة معه فتأمل < فهرس الموضوعات > مفتاح [ القول في أن الأصل في الواجب الوجوب العيني لا الكفائي ] < / فهرس الموضوعات > مفتاح إذا اختلف الأصحاب في كون الشيء هل هو واجب كفائي أو عيني بعد اتفاقهم على وجوبه في الجملة كما في الأمر بالمعروف فهل الأصل فيه أن يكون عينيّا أو كفائيا الذي يقتضيه النظر هو الأول وهو أن يكون عينيا لأن تعلق الخطاب بجميع من استجمع لشرائط التكليف متفق عليه لأن القائل بالوجوب الكفائي يعترف بذلك ولكنه يدعي أن قيام البعض يغني عن قيام الكل وأما ما اختاره بعض في الواجب الكفائي من تعلق الخطاب بواحد منهم فضعيف وليس قولا لأحد من أصحابنا على الظاهر فإذن يحتاج في دعوى السقوط عن الجميع بقيام أحدهم إلى دلالة والأصل عدمها فيستصحب الحكم لا يقال ما ذكر من تعلق الخطاب بالجميع واستصحابه إنما يسلم فيما إذا لم يقم به أحد مع استجماع الكل لشرائط التكليف ثم قام به بعض وأما إذا علموا أو ظنوا بتحقق السّبب الموجب له بعد قيام بعضهم فلا نسلَّم الاتفاق عليه فإن القائل بالكفائي يمنعه لأنا نقول إذا ثبت التكليف على الجميع وإن علموا أو ظنوا بقيام البعض في الجملة فيثبت مطلقا إذ لا قائل بالفصل لا يقال يقلب هذا عليكم لأنه إذا لم يثبت التكليف عليهم إن علموا أو ظنوا بذلك في الجملة فلم يثبت مطلقا لأنا نقول بعد الإجماع على أن جميع الصور لها حكم واحد لا بد من ترجيح استصحاب التكليف على أصالة البراءة فإن الأول مثبت والأخير ناف باعتبار عدم الدليل فيكون الأول مقدّما ويؤيده غلبة الوجوب العيني على الكفائي في الشريعة هذا كله إذا كان أصل الوجوب مستفادا من الإجماع ونحوه وأما إذا كان من الخطاب فلا بد من ملاحظة دلالته فإن كان من نحو الأمر فالأصل أيضا الوجوب العيني لأنه الظاهر منه عند الإطلاق < فهرس الموضوعات > مفتاح [ القول في حكم التمسك بالاحتياط لإثبات أن الأمر للفور كما نقل عن بعضهم ] < / فهرس الموضوعات > مفتاح اعلم أنه احتج بعض القائلين بأن الأمر للفور بالاحتياط فإن اليقين بالامتثال إنما يحصل بالبدار للإجماع عليه كما في النهاية والمحصول قال في النهاية من توقف في الامتثال خالف في ذلك إجماع السلف انتهى لا يقال إثبات الوضع بما ذكر باطل لأنا نقول ليس المقصود إثبات الوضع بل بيان أن الأصل فيما علم وجوبه في الجملة وشك في فوريته الفورية لأن اشتغال الذمة يستدعي البراءة اليقينية ولا تحصل إلا بالفورية وأما أن ما نحن فيه من هذا القبيل فلأن العلم الإجمالي بالوجوب والشك في غيره قد يحصل من جهة الإجماع كأن يتفق الكل على وجوب فعل ويختلفوا في فوريته وقد يحصل من جهة الخطاب كأن يدل على الوجوب في الجملة ويكون مجملا بالنسبة إلى الفور والتراخي وهذا حاصل في محل الفرض وذلك لأن الأمر إما موضوع للفور والتراخي بالاشتراك أو حقيقة في القدر المشترك بينهما ولكن غلب استعماله في الفور غلبة يوجب التوقف عند إطلاق اللفظ وعلى أيّ تقدير يتحقق ما ذكر وأما القول بوجوب التراخي فشاذ لا يلتفت إليه وقد عرفت دعوى العلامة الإجماع على الامتثال بالفورية فلا يصح

519

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست