responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 505


< فهرس الموضوعات > [ الخطبة ] < / فهرس الموضوعات > بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم الحمد للَّه ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على خير خلقه محمّد وآله أجمعين ولعنة اللَّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدّين < فهرس الموضوعات > القول في الأدلة العقلية والقواعد والأصول الشّرعيّة والفوائد < / فهرس الموضوعات > القول في الأدلة العقلية والقواعد والأصول الشّرعيّة والفوائد < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح < فهرس الموضوعات > [ القول في استلزام الاحتياط في جميع مسائل الحرج العظيم ] < / فهرس الموضوعات > لا شكّ ولا شبهة في أن معظم الأحكام الشّرعية الفرعية ممّا لم يتمكن من تحصيل العلم بها وعليه فهل الأصل فيها لزوم العمل بالاحتياط والأخذ بما يتيقن معه بخروج العهدة عن التكليف الثابت يقينا وببراءة الذّمة مطلقا ولو مع حصول الظنّ بالبراءة وغير ذلك أو لا بل يجوز الاكتفاء بالظنّ المعتمد هو الثّاني وأن الأصل عدم وجوب الاحتياط بعد انسداد باب العلم لوجوه < فهرس الموضوعات > [ القول في استلزام الاحتياط في جميع مسائل الحرج العظيم ] < / فهرس الموضوعات > منها أنه لو وجب العمل بالاحتياط في الوقائع الكثيرة الَّتي انسد طريق العلم بأحكامها للزم الحرج العظيم والتالي باطل فالمقدّم مثله أمّا الملازمة فلأن معنى الاحتياط في تلك الوقائع هو الأخذ بما يتيقن معه بالخروج عن العهدة فيجب الإتيان في العبادات والمعاملات والإيقاعات والعقود والسّياسات وغيرها بكلّ ما يحتمل وجوبه وجزئيته وشرطيته وترك كل ما يحتمل حرمته ومانعيته مطلقا ولو كان ذلك الاحتمال ممّا قام الدّليل الظني على بطلانه وحصل من مجرّد التّصوير العقلي وذلك قد يؤدّي إلى تكرير أعمال كثيرة مرات عديدة وما ذاك إلا حرج عظيم وعسر شديد وبالجملة لا شك ولا ريب في لزوم الحرج بلزوم العمل بالاحتياط فيما لم يعلم بحكمه من المسائل الفقهية بل هو لازم لو وجب العمل به في الموارد الَّتي لم يحصل فيها دليل ظني بل هو لازم لو وجب في عمل خاص كالوضوء أو الغسل ومعاملة خاصة كالبيع كما لا يخفى على من له تتبع في المسائل الفقهية وقد صرّح بما ذكرنا جمال الدين الخوانساري وجدي قدس سره فقال الأول في مقام دفع احتمال وجوب العمل بالاحتياط بعد انسداد باب العلم ما لفظه رعاية ذلك في جميع ما يمكن رعايته فيه توجب الحرج والضيق المنفيين في الدّين مثلا يلزم تكرار كلّ صلاة إخفاتية مرات عديدة بأن يصلَّى تارة بالجهر بالتسمية مع قصد الوجوب بالسّورة وتارة بالإخفات مع قصد الاستحباب بها إلى غير ذلك من الأحكام الَّتي لا يسع الوقت لتحصيل الاحتياط أو لا يتيسّر إلا بمشقة عظيمة وحرج شديد فلعل العمل بالطريقة المشهورة وهي العمل بأخبار الآحاد ورعاية الظَّنّ الحاصل بها وبسائر الأدلَّة الشرعية والجمع بينها إذا احتيج إلى الجمع أظهر وأسلم وقال الثّاني والتزام الإتيان بجميع المحتملات في جميع الأحكام يؤدي إلى الحرج بل ربّما لا يمكن لتحقق العصيان من جهة أخرى إذ لا يمكن الجمع في مثل أن المال إمّا لزيد أو لعمرو وكذا الزّوجة وأمثال ذلك لا يقال ذهب جماعة إلى وجوب العمل بالاحتياط في كلّ ما لم يعلم بحكمه وهو دليل على أنه لا يستلزم الحرج إذ لو كان مستلزما له لاشتهر وقوع أولئك في الحرج وارتكابهم الأفعال الشاقة إذ لا ريب أنهم يعملون بما يذهبون إليه وبطلان التالي واضح لأنا نقول لا نسلَّم أن مصير الجماعة إلى ذلك دليل على ما ذكر إذ لعلَّهم يذهبون إلى عدم انسداد باب العلم في معظم الأحكام الشّرعية ويدعون أن ما لم يعلم حكمه قليل في الغاية وحينئذ لا يلزم الحرج بوجوب العمل بالاحتياط قطعا ونحن إنما ادّعينا لزوم الحرج بوجوب العمل بالاحتياط بعد ما بيّناه من انسداد باب العلم في معظم الأحكام الشّرعية ولزومه على هذا التقدير بديهي عندي وكفاك شاهدا التجاء العلماء إلى العمل بالظنون والأدلَّة التي لا تفيد العلم والتجاء من عداهم إلى العمل بأقوال العلماء وغيرها ممّا لا يفيد العلم بالحكم الشرعي وبالجملة التجاء المسلمين في أكثر فروع الدّين إلى العمل بما لا يفيد العلم واليقين وتركهم العمل بالاحتياط أوضح شاهد على كون الالتزام به في جميع المسائل التي انسد طريق العلم فيها مستلزما للحرج والعسر لأنه لو كان سهلا سمحا لا التزموا به إمّا كليّة أو في الأغلب والمشاهد منهم خلافه فتأمل < فهرس الموضوعات > [ القول في بيان الفرق بين الحرج اللازم بالتكليف الوجوبي واللازم بالتكليف الاستحبابي ] < / فهرس الموضوعات > ولا يقال تظافرت الأخبار وتكثرت أقوال العلماء الأبرار في الحث على الاحتياط والترغيب به في جميع المسائل وهو دليل على عدم كونه مستلزما للحرج إذ لو كان مستلزما له لما اتجه ذلك لنفي الحرج في الشريعة مطلقا لأنا نقول لا نسلَّم دلالة ذلك على ما ذكر إذ غاية ما يستفاد من مجموع ما ذكر رجحان العمل بالاحتياط المتحقق في ضمن الاستحباب والوجوب والحرج اللازم بالتكليف الاستحبابي لا نسلَّم نفيه في الشّريعة وإنما المنفي الحرج اللَّازم بالتكليف الإلزامي وذلك لأن المستحبّات الشرعية كثيرة في الغاية بحيث لا تكاد تحصى ومن الظاهر أن الإتيان بها مستلزم للعسر والحرج الشديدين ولو كانا مستلزمين لرفع التّكليف الاستحبابي للزم سقوط كثير من المستحبات وهو باطل قطعا وقد نبّه على هذا جدي قدس سره وأما بطلان التّالي فللأدلَّة الدّالة على نفي الحرج في الشّريعة وسيأتي إليها الإشارة لا يقال

505

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست