responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 487


بعض الجزئيات منها ليس من باب التخصيص و الخروج الواقعي بل من باب اختلاف الموضوع و تغييره باعتبار وجود الشّرط و عدمه فلا يلزم هنا الأمر المحال و هو تخصيص الدّليل العقلي و ذلك واضح في الغاية فإذا تقرّر هذا فنقول إن الكلَّية المستفادة من هذه الحجّة و الحجة السّابقة من قبيل القسم الثاني بالضرورة يعني أن كلية لزوم العمل بالظن و لزوم دفع الضّرر المظنون مشروطة بعدم منع الشّرع منه فإذا منع منه الشرع لم يثبت له الكلية كما في الظنون التي أورد بها النقض فعدم الحكم بحجيتها ليس فيه تخصيص الدّليل بوجه من الوجوه و من الظاهر أن الشرع إذا منع من العمل بالضّرر المظنون و أوجب ارتكابه يحصل العلم القطعي بوجود منفعة تكون أقوى و أعظم من ذلك الضّرر المظنون و العقل يجوز بل يوجب ارتكاب الضّرر المعلوم المحقق الاستدراك منفعة عظيمة يكون ضرر فوتها أعظم من ذلك الضّرر و لذلك يجوز قطع الإصبع و اليد و الرّجل و قلع السّن لمصلحة بقاء الحياة أو دفع الوجع الذي لا يتحمل فإذا كان الضرر المعلوم بهذه المثابة كان المظنون أولى بذلك و بالجملة دفع آثار المقتضيات بالموانع العارضة من البديهيّات عند العقليات نعم إذا لم يظهر المانع المعارض يجب العمل بالمقتضي فإذا ظن بضرر وجب دفعه إلا إذا منع الشرع منه فصحّ الحكم بأصالة حجية الظن إلا الظنون التي منع منها الشرع فتأمل الثاني ما ذكره جمال الدين الخوانساري فإنه قال في مقام الاعتراض على ما أشار إليه بقوله و قد استدل أيضا على وجوب العمل بخبر الواحد بأنه إذا ورد أمر بشيء كغسل الجمعة مثلا إلى آخره ما لفظه و فيه أن الخبر لا يدل إلا على وقوع التّكليف المطلق و صدوره من الشّارع و مجرّد ذلك لا يستلزم العقاب على الترك و إلا لوجب ترتبه على الترك و إن لم يسمع تاركه التّكليف فلا بد من أمر آخر ينضم إليه مثل العلم بذلك التّكليف و القدر المشترك بين العلم و الظن مثلا و لكن لا ريب في استلزام الأوّل لذلك و أما الثّاني فلا بد للحكم باستلزامه له من دليل قاطع و ليس و الحاصل أنه لا يحصل من خبر الواحد إلا الظن بوقوع التكليف و وقوع التكليف لا يستلزم الوجوب على المكلَّف بل لا بد من شيء آخر فلعلَّه هو العلم به و لا يكفي الظن به و الملزوم لترتب العقاب مطلقا على الترك هو الوجوب لا وقوع التكليف فلا يتم الاستدلال لا يقال فعلى ما ذكرت يبطل ما قالوا من دلالة الأمر على الوجوب لأنا نقول دلالة الأمر على الوجوب دلالة لفظية بمعنى أن مقتضى العبارة هو الوجوب و لا ينافي ذلك عدم ثبوت الوجوب في الواقع ما لم يثبت على المكلَّف ذلك الخطاب لا يقال الأمر بشيء هو الحكم بوجوبه و الحكم بوجوب شيء مطلقا بمنزلة الحكم بترتب العقاب على تركه مطلقا و الحكم بذلك إذا كان الحاكم صادقا يستلزم ترتب العقاب على تركه مطلقا فقد حصل من الخبر الظن بترتب العقاب على تركه مطلقا سواء كان التارك عالما أو ظانا أو غيرهما غاية الأمر أن يخرج غير العالم و الظانّ بدليل من خارج و بقيا تحت العموم لأنا نقول الأمر بشيء هو الحكم بوجوبه بمعنى الخطاب المتعلَّق بوجوبه لا الحكم بمعنى الإذعان و الإخبار و هو بمنزلة الحكم بترتب العقاب بذلك المعنى أيضا و الحكم بترتب العقاب بذلك المعنى لا يستلزم ترتبه ما لم يثبت ذلك الخطاب و الثّبوت لعلة لا يكون إلا بالعلم و لا يكفي الظن فإن قلت في الأخبار الَّتي وقعت بلفظ الخبر مثل غسل يوم الجمعة واجب مثلا فإن حكم الشارع الصّادق فيها بالوجوب المطلق يستلزم الوجوب المطلق و هو مستلزم لترتب العقاب مطلقا و به يتم المطلوب قلت الظاهر من تلك الأخبار أيضا هو الأمر و التكليف لا الإخبار عن تحقق الوجوب في الواقع و لو سلَّم أنه إخبار فهو إخبار عن الحكم فيه بالوجوب على المكلَّف في نفس الأمر كيف و لو حمل عليه يلزم التّخصيص بمن علم الوجوب أو ظنه و لا يخفى ما فيه من التّعسف فتأمل انتهى و أشير إلى ما ذكره من أن ضرر العقاب لا يتحقق إلا بعد العلم بالتكليف في جملة من الكتب ففي الذّريعة و يقال لهم فيما تعلَّقوا به تاسعا لا يجوز العمل على خبر الواحد في الأحكام الشرعية للتحرز من المضار كما وجب مثل ذلك في المضار العقليّة لأن المضار في الدّين يجب على اللَّه تعالى مع التّكليف لنا أن ينبّهنا و يدلنا عليها بالأدلَّة القاطعة فإذا فقدنا ذلك علمنا أنّه لا مضرّة دينية فنحن نأمن أن يكون فيما أخبر به الواحد مضرّة دينية بهذا الوجه و ليس كذلك المخبر عن سبع في الطَّريق لأنّنا لا نأمن أن يكون صادقا و إن لم يجب قيام دلالة على كون السّبع فيه فيجب علينا التّحرز من المضرّة بالعدول عن سلوك الطَّريق و في العدّة أن الَّذي ذكروه إنما يسوغ في ما طريقه المنافع و المضار الدنيوية فأمّا ما يتعلق بالمصالح الدّينيّة فلا يجوز أن يسلك فيها إلا طريق العلم و لهذا أوجبنا بعثة الأنبياء عليهم السلام و إظهار الإعلام على أيديهم و في الغنية و قولهم إذا وجب إلى آخره غير معتمد لأن مضارّ الدّين يجب في حكمة اللَّه تعالى مع التّكليف لنا أن يعلَّمنا بها و يدلَّنا على الفعل الَّذي يستحقّ فإذا فقدنا ذلك علمنا انتفاء المضرّة و ليس كذلك من أخبرنا عن سبع في الطَّريق لأنه لا يجب نصب الدّلالة على أن في الطَّريق شيئا فيأمن بفقدها المضرّة في سلوكه و في المعارج الجواب عن حجة بن شريح لا نسلَّم أن مخالفة الخبر مظنة للضرر و هذا لأن علمنا بوجوب نصب الدّلالة من الشارع على ما يتوجه التّكليف به يؤمننا الضرر عند ظن صدق المخبر و فيه أيضا في بحث الاستقراء فإن قيل مع الظن يرجح في ذهن المجتهد إرادة الشارع بتعميم الحكم فيصير المخالفة مظنة الضّرر قلنا غلبة الظن المذكور معارض بغلبة الظنّ أن شرعية الحكم يستدعي الدّلالة و مع

487

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست