responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 472


بالظن في أصول الدين و يعرف ذلك من كتبهم و من المحكي عن أكثرهم فإن قلت استدلالهم في الأصول من باب الجدل أو لأجل تكثير القرائن حتى تحصيل العلم قلت هذا جار هنا أيضا فقد تحقق مما ذكرنا أن مجرد الاستدلال بظواهر الكتاب لا يقتضي حصول الإجماع بالمعنى المتعارف بين الشيعة على حجيتها لا عقلا و لا عادة فتدبر و بالجملة استفادة الإجماع بالمعنى المعروف على حجية ظاهر الكتاب و غيره من جملة الظنون في غاية الإشكال على أنّ جماعة من محققي أصحابنا يمنعون من إمكان الاطلاع على الإجماع في زمن الغيبة و يلزم هؤلاء أن لا يقولوا بالظنون المخصوصة لما عرفت من انحصار دليل هذا القول في الإجماع و ثانيا بأنا لو سلَّمنا حصول الإجماع على حجيّة ظاهر الكتاب في الجملة فنمنع من انعقاده على حجيّة جميع أفراده لأنّ غاية ما يستفاد من الاستدلال المتقدم إليه الإشارة ثبوت الإجماع على حجيّة ظن مستفاد من الكتاب في الجملة و أمّا أن الظنّ المستفاد من الكتاب بأي نحو حصل فلا نسلَّم الإجماع عليه إذ من الظاهر أن العقل لا عموم له كما تقرر في الأصول هذا و يؤيد المنع المذكور منع السيد المرتضى و تابعيه و من جملتهم ابن زهرة حجيّة المفاهيم بأسرها موافقة كانت أو مخالفة إذ من الظاهر أن ذلك ليس من باب منع المفهوم لبعده في الغاية من السيّد و أضرابه بل الظاهر أنّه من باب منع حجيّة الظن المستفاد من الدلالة الالتزامية و حكي هذا عن بعض على الظاهر و كذا يؤيّده بعض الخلافات في المسائل اللَّغوية كترجيح المجاز على الاشتراك و التخصيص على المجاز و نحو ذلك فإن الظاهر أنه من باب منع حجية أمثال هذه الظنون لا من باب منع أصل الدلالة و بالجملة إذا تتبعت الكتب الأصوليّة وجدت الشواهد و المؤيّدات لمنعنا كثيرة فلا نطيل الكلام بذكرها بل نحيله على إنصاف الخصم و كذلك نمنع أصالة حجية الأخبار و عمومها إن سلَّمنا أصل الحجية بالإجماع مع أنه ممنوع فإن السّيد المرتضى و ابن زهرة و ابن إدريس و ابن البراج على عدم جواز العمل بخبر الواحد مطلقا بل نسب هذا إلى كثير من القدماء و مع مخالفتهم كيف يمكن دعوى الإجماع على ذلك و ثالثا بأنا لو سلمنا حجيّة ظاهر الكتاب بأي نحو حصل و كذلك أخبار العدول باعتبار الإجماع فنقول إن الإجماع إنما هو في صورة خلوّ ما ذكر عن معارضة الظنون التي هي محل البحث كالظن الحاصل من الشهرة و الاستقراء و أما في صورة المعارضة فلا إجماع قطعا لأن الإجماع إنما حصل من اتّفاق القائلين بالظنون المخصوصة و القائلين بأصالة حجية كل ظن و هو هنا مفقود قطعا لأن القائلين بأصالة حجية كلّ ظن يوجبون هنا العمل بظن الشهرة و الاستقراء إذا كانا أقوى و مع مخالفتهم يستحيل دعوى الإجماع على ظاهر الكتاب حينئذ و ذلك واضح جدا و مجرد حجية ظاهر الكتاب و خبر العدل في صورة الخلوّ عن المعارض لا يجدي هنا كما لا يخفى فيبقى حينئذ ظاهر الكتاب و خبر العدل خاليا عن دليل الحجية بالخصوص كما أن المعارض له و هو الشهرة مثلا كذلك حينئذ و من الظاهر أنه يجب حينئذ العمل بأقوى الظنين عقلا لأن التّوقف و عدم الترجيح يلزم معه الخروج من الدّين لتحقق التعارض المشار إليه في أكثر المسائل الفقهية بل ما لم يتحقق فيه التعارض المذكور في غاية الندرة كما لا يخفى و ترجيح الكتاب و خبر الواحد حينئذ مع كون الظن المستفاد منه أضعف بمراتب من الظن الحاصل من معارضة ترجيح للمرجوح على الرّاجح و هو قبيح عقلا فلم يبق إلا الأخذ بالأقوى و من الظاهر أنه إذا لزم الأخذ به و صار حجة في هذه الصّورة فيلزم أن يكون حجة في صورة خلوه عن المعارض بطريق أولى و هذه الأولويّة معلوم اعتبارها عقلا إذ يقبح ارتكاب خلافها جدّا و لئن تنزلنا و منعنا من حجيتها مع أنه في الغاية فنقول يلزم ذلك بالإجماع المركب إذ من الظاهر أن كل من قال بحجية الشهرة مثلا في هذه الصّورة قال بحجتها مطلقا و لا شك أن هذا الإجماع أظهر من الإجماع الذي ادعاه القائلون بالظنون المخصوصة كما لا يخفى ثم لو تنزلنا و منعنا الترجيح فلا أقل من التخيير في العمل بالمتعارضين و معه يتجه ما ذكرناه من أصالة حجية كلّ ظن بعد ضمّ الإجماع المركب المشار إليه هنا أيضا و لا إشكال في تحققه و قد أشار إلى بعض ما ذكرناه في المعالم في مقام ذكره الحجة المذكورة و نحن نذكر جميع ما ذكره في هذا المقام فنقول قال في مقام الاحتجاج على حجية خبر الواحد الرابع أنّ باب العلم القطعي بالأحكام الشرعية التي لم تعلم بالضرورة من الدين أو من مذهب أهل البيت عليهم السّلام في نحو زماننا منسد قطعا إذ الموجود من أدلتها لا يفيد غير الظن لفقد السنة المتواترة و انقطاع طريق الاطلاع على الإجماع من غير جهة النقل بخبر الواحد و وضوح كون أصالة البراءة لا تفيد غير الظن و كون الكتاب ظني الدلالة فإذا تحقق انسداد باب العلم في حكم شرعي كان التكليف فيه بالظن قطعا و العقل قاض بأن الظن إذا كان له جهات متعددة متفاوتة بالقوة و الضّعف فالعدول عن القوي منها إلى الضعيف قبيح و لا ريب أن كثيرا من أخبار الآحاد يحصل به الظَّن ما لا يحصل بشيء من سائر الأدلَّة فيجب تقديم العمل بها لا يقال لو تم هذا لوجب فيما إذا حصل للحاكم من شهادة العدل الواحد أو دعواه ظن أقوى من الظن الحاصل بشهادة العدلين أن يحكم بالواحد أو بالدعوى و هو خلاف الإجماع لأنا نقول ليس الحكم في الشهادة منوطا بالظن بل بشهادة العدلين

472

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست