responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 458


الحاصل من ظاهر الكتاب بل ربّما يدعى الإجماع على الأصل الثاني و ذلك لوجهين أحدهما أنا نجد أن الأصحاب يعتمدون على روايات كثيرة كالصحيح بالمعنى المشهور و الحسن و الموثق و الموافق للمشهور و نحو ذلك و على ظنون عديدة متعلقة بالروايات و أحوال الرواة و بغير ذلك و نقطع بأنه لم يقم دليل قاطع من الأدلة الأربعة على حجية تلك الظنون بالخصوص فليس الوجه إلا أصالة حجيّة الظن و بالجملة من تتبع طريقة الأصحاب في مقام استفادة الأحكام الشرعية من مداركها و لاحظ كتبهم الفقهية الاستدلالية ظهر له ما ذكرناه و إن كان جملة من كلماتهم تنافي ذلك فتأمل و ثانيهما أن الظاهر بل المقطوع به أن كل من يقول بانسداد باب العلم بمعظم الأحكام الشرعية الفرعية و ببقاء جميع التكاليف الإلهية أصولها و فروعها و بعدم كفاية الظنون المخصوصة التي دل القاطع على حجيتها بالخصوص للدلالة على معظم تلك الأحكام لقلتها في الغاية بل قد يدعى فقدها رأسا مما سيأتي إليه الإشارة يقول بأصالة حجية الظنون فكل من قال بحقية تلك المقدمات المقطوع بها يلزمه القول بهذا الأصل من باب الإجماع المركب فتأمل و منها ما ذكره جدي فقال أيضا ما استدلوا على عدم حجية العقول في الأحكام الشرعية يدل عليه أيضا انتهى و فيه نظر و منها ما ذكره جدي قدس سره أيضا فقال و أيضا ظن الرجل أمر و حكم الله تعالى أمر آخر و كونه هو هو بعينه أو عوضه يحتاج إلى دليل حتّى يجعل هو إياه أو عوضه شرعا و منها ما ذكره جدي رحمه الله أيضا فقال الظن الَّذي يحصل من القياس و الاستحسان و أمثالهما ليس بحجة عندهم وفاقا و لأنه كان منهيا عنه في زمان الأئمة عليهم السلام و الصدر الأول فكذا بعده و منها ما ذكره جدي قدس سره أيضا فقال و أيضا العقل يمنع من الاتكال بمجرد الظن في الدماء و الفروج و الأنساب و الأموال و غيرها و منها ما ذكر في جملة من الكتب ففي الغنية أن العقل يمنع من الإقدام على ما لا يؤمن بشيء من كونه مفسدة فلم وجب العمل به تحرزا من المفسدة و في المعارج لكن الظن قد يخطئ فلا يعمل به إلا مع وجود دلالة تدل عليه و في التذكرة لا يجوز التعويل في دخول الوقت على الظن مع القدرة على العلم لقضاء العقل بقبح سلوك طريق لا يؤمن معه الضرر مع التمكن من سلوك ما يتيقن معه الأمن و منها ما ذكره في النهاية و الأحكام في مقام ذكر أدلَّة المانعين من العمل بخبر الواحد فقال إن الأصل براءة الذّمة من الحقوق و العبادات و تحمل المشاق و هو مقطوع به فلا يجوز مخالفته بالمظنون الذي يجوز تركه ثم أجابا عنه فقالا بجواب عنه من وجهين الأول أن براءة الذمّة غير مقطوع بها بعد الوجود و التكليف في نفس الأمر بل الشغل محتمل و إن لم يظهر لناسب الشغل فمخالفة براءة الذّمة بخبر الواحد لا يكون دفع مقطوع بمظنون الثاني أنه منتقض بالشهادة و الفتوى انتهى و في الزبدة و أصالة البراءة ضعيفة بعده و منها ما ذكره في الذريعة فقال في بحث خبر الواحد الصّحيح أن العبادة ما وردت بخبر الواحد و الذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أنه لا خلاف بيننا و بين محققي مخالفينا أن العبادة بقبول خبر الواحد و العمل به طريقة الشرع و المصالح و يجري مجرى سائر العبادات الشرعية في اتباع المصلحة و أن العقل غير دال عليه و إذا فقدنا في أدلة الشّرع ما يدل على وجوب العمل به علمنا انتفاء العبادة به كما نقوله في سائر الشرعيات و العبادات الزائدة على ما أثبتناه و علمناه و على هذه الطريقة نعبّر كلنا في نفي صلاة زائدة و صوم شهر زائد على ما عرفناه و في أن مدعي النبوة و لا معجز على يده ليس بنبي و ليس لأحد أن يقول إنما علمت أنه لا صلاة زائدة على الخمس مفروضة و لا صيام مفروضا زائدا على شهر رمضان بالإجماع لأنا نعلم أنهم لو لم يجمعوا عليه و خالف بعضهم فيه لكان المفزغ فيه إلى هذه الطريقة التي ذكرناها و قد بينّا صحة الاعتماد على هذه الطريقة و إبطال شبهة من اشتبه عليه ذلك في مواضع من كلامنا و استقصيناه و يمكن أن يستدل معنى هذه الطريقة بعبارة أخرى و هو أن نقول العمل بخبر الواحد لا بد أن يكون تابعا للعلم فإمّا أن يكون تابعا للعلم بصدق الخبر أو تابعا للعلم بوجوب العمل مع تجويز الكذب و قد علمنا أن خبر الواحد لا يحصل عنده علم بصدقه لا محالة فلم يبق إلا أن يكون العمل به تابعا للعلم بوجوب العمل و إذا لم نجد دليلا على وجوب العمل به نفيناه و قال في بحث القياس اعلم أن العبادة بذلك لو وقعت لكان عليها دليل شرعي كسائر العبادات الشرعيّة و إذا كنا قد تأملنا أدلَّة الشرع فلم نعثر على ما هو دلالة على هذا الموضع وجب نفي العبادة به و سنتكلم على شبه المخالفين و ما ادعوه من الطرق في ذلك ليصح ما نفيناه من ثبوت دلالة عليه و قد اعتمدنا على مثل هذه الطريقة في نفي التعبد بأخبار الآحاد انتهى و قد أشار إلى ما ذكره في العدّة و الغنية ففي الأول أما من أوجب العمل بخبر الواحد عقلا فالَّذي يدل على بطلان قوله أنه ليس في العقل ما يدل على وجوب ذلك و قد سبرنا أدلَّة العقل فلم نجد فيها ما يدلّ على وجوبه فينبغي أن لا يكون واجبا و أن يكون مبقى على ما كان عليه و أيضا فإن الشريعة مبنية على المصالح فإذا لم نجد ما يدل على قبول خبر الواحد في العمل فينبغي أن تكون مبقاة على ما يكون عليه في العقل من الحظر و الإباحة و في الثاني في بحث القياس و التعبد به لم يرد في الشريعة

458

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست