responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 457


و في شرح الزبدة للحرفوشي قال السيد في جواب مسألة هل الخلاف في فروع الدين يجري مجرى الخلاف في أصوله و هل المخالف في الأمرين على حكم واحد لا من فروع الدين عندنا كأصوله في أن كلّ واحدة منها أدلة قاطعة واضحة لائحة و أن التوصل إلى العلم بكلّ واحد من الأمرين يعني الأصول و الفروع ممكن صحيح و أن الظن لا مجال له في شيء من ذلك و لا الاجتهاد المفضي إليه الظن دون العلم و الشيعة الإمامية مطبقة من شهد أن مخالفها في الفروع كمخالفها في الأصول في الأحكام و في الوافية في بحث الاجتهاد الشك الثاني شك اعتبار مطلق الظن و هو مما اختاره بعض الفضلاء و صورته أن يقال قد حصل لنا من تتبع آثار العلماء أنهم كانوا يعملون بكل ما حصل لهم الظن بأنه مراد المعصوم عليه السلام سواء كان منشأ حصول هذا الظن رواية صحيحة أو لا مسندة أو لا مرسلة إلى غير ذلك و يلزم على هذا أن لا يكون العلم بأحوال الرواة محتاجا إليه إذ ربّما يحصل هذا الظن من رواية من هو في غاية الضعف و لا يحصل من رواية من هو في غاية الثقة و الجواب لا نسلم عمل العلماء بكل ما حصل لهم الظن بل الظاهر من أحوال القدماء عدم عملهم إلا بالقطعيات و كل من السّيّد المرتضى و ابن إدريس و ابن زهرة يمنع العمل بالظنيات كما لا يخفى على من له أدنى تتبع و أكثر هذه الأخبار الضعيفة باصطلاح المتأخرين كان صحيحا عند القدماء و في رسالة الفاضل ملا عبد اللَّه فإن قلت نحن نحكم بما حصل لنا الظن بأنه كلام المعصوم عليه السلام و مراده أو فعله أو تقريره سواء كانت الرواية صحيحة السند أو لا مسندة كانت أو مرسلة مضمرة كانت أو مقطوعة إلى غير ذلك لأنا علمنا بالتتبع أن علماءنا السّلف كانوا يعملون بما حصل لهم الظن بأنه مراد المعصوم عليه السلام مطلقا و حينئذ فلا حاجة إلى العلم بأحوال الرواة قلت هذا باطل إلى أن قال قولك إن السّلف كانوا يعملون بما ظنوا أنّه مراد المعصوم عليه السلام باطل بطلانا بيّنا أمّا أولا فلأن كثيرا من القدماء منعوا من العمل بخبر الواحد و علَّلوه بأنه لا يفيد إلا الظن كالقياس و هو ممنوع في الشرع فكيف يمكن نسبة العمل بالظن إليهم بل هذا فرية بلا مرية فظهر لمن تتبع كلام ابن إدريس و السيد المرتضى في كتبه الأصولية كالذريعة و غيرها و أما ثانيا فلأن الاطلاع على أن العمل بالمظنون إجماع دخل فيه قول المعصوم عليه السلام أو تقريره أو رضاه مما لا سبيل إليه غايته الاطلاع على أنهم عملوا بما هو مظنون لنا على أن عملهم ليس منقولا نقلا يفيد العلم إلا في قليل من المسائل نادرة و ليت شعري كيف يحصل العلم بإجماع السلف على العمل بالمظنون أنه مراد المعصوم عليه السلام مع أنه لم ينقل أحد من العلماء أن السلف كانوا يعملون بظنون أنه من المعصوم عليه السلام سواء كان الراوي عادلا أو فاسقا بل المنقول خلافه كما علمت و ما ورد من العمل بالكتب و التوقيعات و بإخبار جماعة لم يثبت عندنا توثيقهم لا يدل على عملهم بالظن إذ حصول القطع بالقرائن و نحوها في هذه المواضع متصور و كذا إخبار الثقات فيها ممكن و عدم ثبوت التوثيق عندنا لا يستلزم عدم ثبوته عندهم بل ثبوت الفسق عندنا بشهادة عدل أو عدلين أيضا لا يستلزم انتفاء التوثيق عندهم كما لا يخفى فكيف يمكن الحكم بمجرّد هذا بأنهم كانوا يعملون بالظن مطلقا مع ورود النصوص بالنّهي عنه مطلقا و تصريح جمع من فحول العلماء بمنعه نعم لا يبعد جواز العمل برواية عدلين ثقتين فصاعدا مع عدم راد لها يعارض عملها و لكن ليس عملا بالنص بل بما ثبت صحته فتأمل انتهى و فيه نظر فإن غاية ما يستفاد من كلام هؤلاء أن الظن بنفسه و من حيث هو ليس كالعلم في أصالة الحجية و في أنّ الحجية لا تحتاج إلى دليل بل الظن يحتاج حجيته إلى دليل قطعي و مع عدمه لا يجوز الاعتماد عليه أي ظن كان و في أي مقام كان و لو في نفس الأحكام الشرعية و المسائل اللَّغوية و الموضوعات فمن يعتمد على ظن في أمر من الأمور الدينية سواء كانت من الأصول أو الفروع أو الموضوعات لا بدّ أن يكون لقيام دليل قاطع على حجيته و لو بوسائط و ملاحظة مقدمات عديدة فلا بد من كل أمر ديني من الاعتماد على القطع و اليقين و لو كان ما يعتمد عليه ابتداء أمرا ظنيّا أو غير مفيد للعلم و لو كان شكا و بهذا الاعتبار لا فرق بين أصول الدين و فروعه و يكون جميع أمور الدين قطعية و يكون الأصل الابتدائي عدم حجية الظنون و هذا شيء يشهد به ضرورة العقل و مع ذلك هو متفق عليه بين الإمامية بل عامة المسلمين بل المليين بل كافة العقلاء فإن من المقطوع به أن عاقلا من العقلاء و لو كان عاميا صرفا لا يجوز الاعتماد في أمور الدين و موضوعاتها على محض الظن من غير انتهاء إلى القطع و اليقين و الظاهر أن الآيات و الأخبار الواردة بذم الظن و غير العلم موردها هذا القسم من الظن و غير العلم يكون قبح الاعتماد عليه من البديهيات و لكن غاية ما يلزم مما ذكر أن الأصل الابتدائي في جميع الظنون المتعلقة بجميع المطالب عدم الحجيّة و عدم جواز الاعتماد و عدم صحته كما أن الأصل في جميع أقسام الشهادات و يد المسلم عدم جواز الاعتماد و هذا لا ينافي ما يدعى من أن الأصل في نفس الأحكام الشرعية بعد انسداد باب العلم بها بالنسبة إلى المجتهدين بعد استفراغ الوسع حجية الظنون التي لم يقم الدليل القاطع على عدم حجيتها لقيام الدليل القاطع على هذه الكلية و سيأتي إليه الإشارة إن شاء الله إذ تخصيص الكلَّيات بكليات أخر هي أخصّ منها و انقلاب الأصول بأصول أخر غير عزيز في الشريعة و من ذلك أصالة حجية شهادة العدلين و يد المسلم و غير ذلك مما لا يكاد يحصى و لا نسلَّم انعقاد الإجماع على بطلان هذا الأصل الثانوي في باب الظنون و على سلامة الأصل الأوّلي في جميع الموارد إلا في الظنون التي قام الدليل على حجيّته بالخصوص كالظن

457

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست