responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 443


كانوا يخبرون في الموضوعات الصرفة تعويلا على الأسباب الشرعية فيقولون هذا ملك فلان تعويلا على أنه في يده من غير معارض و كذا يقولون إنه ابن فلان اعتمادا على الفراش أو شهادة العدلين و كذا يقولون هذا ظاهر استنادا إلى أصالة الطَّهارة و أمثال هذا كثير و من المعلوم أن الأسباب الشّرعية لا تفيد العلم بالواقع و لا تقتضي المطابقة له و التخلف عنها كثير جدّا فيلزم الكذب في صورة المخالفة للواقع الواقعة كثيرا لأنا نقول هذا باطل أمّا أولا فللمنع من تحقق المخالفة فيما أخبر به النبي و الأئمة عليهم السلام في الموضوعات الصّرفة اعتمادا على الأسباب الشّرعية المثبتة لها و إن كانت المخالفة في نفسها ممكنة إذ كل ممكن لا يلزم وقوعه و أما إجراء أحكام الإسلام على المنافقين الموجودين في ز منهم عليهم السلام و المعاملة معهم معاملة المسلمين فلا يستلزم الإخبار عن إسلامهم إذ فعل الشيء ليس خبرا و لو فرض أنهم أخبروا بصريح اللفظ عن إسلامهم و قالوا هذا مسلم مثلا فقد يقال لعلَّهم قيّدوا ذلك بلفظ أو ما يقوم مقامه من نحو الإشارة بما يخرجه عن الكذب فتأمل و أما ثانيا فلأن الإخبار بالأسباب الشرعية صدق لأن قوله هذا ابن فلان أو هذا ملك فلان أو هذا ظاهر موضوع لغة و عرفا لما حكم به في ظاهر الشريعة بالإبنية و الملكية أو الطهارة و هو أعم من أن يكون في الواقع كذلك أو لا فيكون اللَّفظ موضوعا لمفهوم كلَّي و مستعملا في معناه الحقيقي المطابق للواقع و كل لفظ إذا استعمل في معناه الحقيقي و كان مطابقا للواقع كان صدقا و ليس من الكذب في شيء بالضرورة سلمنا أن ذلك مجاز و لكن القرينة على إرادته موجودة و هي شاهد الحال كما في استعمالات أنفسنا فإن الاستعمال المذكور شائع من جميع المسلمين بل جميع المليين بل و جميع العقلاء و الشاهد على ذلك أن أحدا لم يكذب أحدا من المعصومين عليهم السلام بذلك و لم يأخذ في ردّ ما تواتر عنهم من التبري من الكذب ذلك حجة عليهم مع كثرة رغبة الكفار و المعاندين و المخالفين الذين من جملتهم أهل الفضل و العلم و التدقيق و التحقيق في الاعتراض عليهم و ردّ قولهم و بيان عيب لهم و ما ذلك إلا لخروج المفروض عن حقيقة الكذب و عدم شموله لذلك بوجه من الوجوه و أيضا لو كان ذلك من الكذب لكان الكذب واقعا من كل أحد في أغلب و هذا باطل بالضرورة و لا يقال قد صدر من الأئمة عليهم السلام أو أكثرهم التقية كثيرا و ذلك تارة بالإخبار عن الأحكام الموافقة لمذهب المخالفين المخالفة للواقع و الطريقة الحقة و هو عين الكذب غايته أنه صدر لضرورة فلم يكن قبيحا من هذه لكن الضرورة لم تخرجه عن مفهوم الكذب قطعا و صدور هذا القسم منهم عليهم السلام في غاية الكثرة و أخرى بتوصيف أشخاص بما لم يتّصفوا به في الواقع كتوصيفهم جملة من سلاطين الجور بأمير المؤمنين و ذلك كذب قطعا و لكنه وقع لضرورة و قد بيّنا أن الضرورة لم يخرج الشيء عن حقيقته نعم يبدل القبح بالحسن و هو غير محل الكلام بل محل الكلام أصل صدور الكذب و لو لضرورة و قد ثبت بما ذكرنا الصدور فيلزم الحكم بجواز صدور الكذب منهم للضرورة أيّ ضرورة كان إذ الفرق لا وجه له و على هذا يشكل الاعتماد على إخبارهم لأن كل خبر يصدر منهم يحتمل كونه كذبا صدر لضرورة فيصير إخبارهم كإخبار سائر النّاس من غير مزية لأنا نقول ما صدر عنهم عليهم السلام من التقية بقسميها ليس من الكذب في شيء أما القسم الأول فلأن الأحكام الموافقة للتقية كوجوب غسل الرّجلين و المسح على الخفين أحكام واقعية و أحكام شرعية حقيقية إلا أنها مشروطة بالتقية و الضرورة الخاصة كاشتراط وجوب الصّلاة قصرا و ترك وجوب القيام فيها مثلا بالسفر و عدم التمكن من القيام فيها و ليست أحكاما غير معتبرة أصلا و لا أحكاما ظاهرية كالأحكام المترتبة على ظن المجتهد و لذا لا توصف تلك الأحكام بالخطإ أصلا فهي صواب و اختلاف الأحكام الشرعيات الفرعية باختلاف الموضوعات و الشروط و الاعتبارات غير عزيز ثم لو تنزلنا و جعلنا هذا القسم من الكذب و جوّزناه لارتفاع قبحه باعتبار الضرورة فلا يلزم منه عدم جواز الاعتماد على جميع أخبارهم عليهم السلام للعلم بانتفاء الضرورة المسوّغة لهذا القسم من الكذب في أكثر الأخبار و مع هذا لا يحتمل صدور الكذب لاتصافه بالقبح حينئذ و هو ممّا يستحيل صدوره عنهم عليهم السلام لقاعدة العصمة و أما الأخبار المشتبهة فيمكن أن يدعى أن الأصل فيها عدم الكذب كما أن الأصل عدم التقية و لكن هذا لا ينفع في مقام تحصيل العلم و إن كان العمل به مقطوعا فتأمل و أما القسم الثاني فلاحتمال كون التوصيف المذكور على وجه يوجب خروجه عن الكذب كما إذا وقع على وجه التورية أو اقترن بقرينة يخرجه عن الكذب و ذلك كلَّه على تقدير تسليم صدور ذلك منهم و أمّا إذا منع ذلك فلا إشكال أصلا و دلالة بعض أخبار الآحاد على الوقوع فلا ينهض حجة للمنع من حجية أخبار الآحاد مطلقا في أمثال هذه المسائل فتأمل < فهرس الموضوعات > الرابع < / فهرس الموضوعات > الرابع العلم الحاصل من خبر اللَّه تعالى و خبر النبي صلى الله عليه و آله و خبر الأئمة عليهم السلام كسبي لا ضروري كما صرّح به في الغنية و المعارج و التهذيب و البداية و شرحها و غاية المأمول < فهرس الموضوعات > مفتاح عدّ من الأخبار المعلومة الصدق جملة من الأخبار < / فهرس الموضوعات > مفتاح عدّ من الأخبار المعلومة الصدق جملة من الأخبار < فهرس الموضوعات > أحدها الخبر المتواتر < / فهرس الموضوعات > أحدها الخبر المتواتر و قد صرّح بهذا في الغنية و المعارج و التهذيب و المبادي و شرحه لفخر الإسلام و البداية و شرحها و غيرها و لا فرق في ذلك بين التواتر اللفظي و المعنوي كما صرّح به في التهذيب و البداية و شرحها و صرحت أيضا بأن العلم الحاصل منه كسبي و قيل إنه ضروري < فهرس الموضوعات > و ثانيها الخبر الذي علم وجود مخبره ضرورة أو اكتسابا < / فهرس الموضوعات > و ثانيها الخبر الذي علم وجود مخبره ضرورة أو اكتسابا و قد صرّح بهذا في الذريعة و الغنية و المعارج و التهذيب و المبادي و شرحه لفخر الإسلام و البداية و شرحها و غيرها قال في الذريعة مثال بغير خلاف خبر من أخبرنا بأن السماء فوقنا و الأرض تحتنا و صرّح بهذا المثال في الغنية أيضا و مثل في شرح البداية بوجود مكَّة زادها اللَّه تعالى شرفا < فهرس الموضوعات > و ثالثها الخبر الذي اجتمعت عليه جميع الأمة < / فهرس الموضوعات > و ثالثها الخبر الذي اجتمعت عليه جميع الأمة كما في الإخبار بوجوب الصّلاة و الزكاة و نحو ذلك و قد صرّح بهذا في الذريعة و العدّة و الغنية و المعارج و النهاية و المبادي و شرحه لفخر الإسلام و البداية و شرحها و الإحكام و المحكي عن الرازي و غيره و بالجملة إنه مما اتفق عليه محققو المسلمين من الخاصة و العامة و لهم وجهان أحدهما

443

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست