responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 380


أحد إلى خلاف ذلك يفسق و يعزر فضعيف إذ الأصل عدمها و هو ظاهر و الظاهر لا يدل على حصولها و هو مع اعتبار الملكة واضح و مع عدمه لا شك في اعتبار أمور كثيرة وجودية و الأصل عدم ذلك كلَّه و ظهور حال المسلم لا يقتضي حصولها على أنه معارض بما تراه من أكثر المسلمين فإنّك إذا عاشرت الناس خصوصا في السفر و بالمعاملة عرفت أن أكثرهم غير عدل و لهذا لم يوجد إلا نادرا فالظاهر يعارض بالظاهر و حمله على عدم ترك الواجبات و فعل المحرمات و على الصحة و السّداد و تعزير من ينسبه إلى الفسق للمصلحة و ذلك لا يقتضي الجزم بها و لا الظن بالعدالة و الشهادة بها و الحكم بشهادته في القضية الموقوف على ظهورها عند الحاكم بحيث يحكم بها و لهذا يحمل على ذلك و لو حصل الظن بعدم فعل الواجبات و ترك المحرمات و يعزر لو نسبه إليه و لو علم فسقه و بالجملة فرق بين ثبوت شيء عند الحاكم بحيث يحكم عليه و يحكم على الخلق بسبب وجوده و بين عدم الحكم بالعدم و الحمل على الفعل بناء على ظاهر الحال لمصلحة فافهم و لا يستلزم الثاني الأول و هو ظاهر فتأمل و في زبدة البيان في جملة كلام له و لا يكفي أن الأصل عدم الفسق و ظاهر حال المسلم ذلك لأنه معارض بأصل عدم فعل الطاعة و أن الوقوع كثيرا و عدمه أكثر فلا يبقى الاعتماد و في مقام آخر من الكشف في جملة كلام له و إن كان الأصل عدم الفسق و كان الإسلام ملكة رادعة لصاحبه و ذلك لأن كثرة وقوعه من المسلمين مما أضعف الأصل و غلبة الأهواء مما أضعف الردع و في التعليقة الجمالية في كون الأصل هو عدم الفسق تأمّل إذ لا بد فيه من صحة العقائد الدّينية و الأصل عدمها و لو سلَّم فإنما يسلم كون الأصل عدمه في أوّل البلوغ قبل حضور وقت فعل واجب و أما بعده فالأصل عدم الإتيان به نعم الأصل عدم الإتيان بفعل محرّم أيضا و هو لا يكفي في عدم الفسق في من كان قريب العهد بالبلوغ و أما في غيره كما هو الغالب في الرواة فظاهر أن الأصل هو الفسق لكونه أكثر و لأن الأصل عدم الإتيان بمحرم أيضا لو لم يجعل بمعنى الظاهر و هو ظاهر ثم قال في جملة كلام له و أورد عليه بعض الفضلاء أنا لا نسلم أن وجود الملكة يتوقف على أمور كثيرة كالشجاعة و الجود و أمثالهما بل الاطلاع عليها لا يحصل إلا بالاطلاع على هذه الأمور الكثيرة لأنها هيئة نفسانية خفية و لا يخفى أن وجود الملكة أيضا يتوقف عليها كالشجاعة و الجود و أمثالهما اللهم إلا لمن كان مؤيدا بالقوة القدسية و لا يخفى أن دعوى أصالة عدمها أظهر منها في عدم تلك الأمور الكثيرة و هو ظاهر و في شرح المختصر بعد الإشارة إلى القولين في المسألة و اعلم أن هذا مبني على أن الأصل الفسق أو العدالة و الظاهر أنّ الفسق لأن العدالة طارئة و لأنه أكثر و في المنخول استدل القائلون بحجية خبر المجهول بأن الصّحابة كانوا يقبلون الأحاديث ممن يرويه من غير بحث عن سيرته و حالته و ينضم إليه وجوب إحسان الظن بالمسلمين و ظاهر المسلم العدالة ثم قال و ما ذكروه من أن الغالب العدالة قلنا الرجوع في الغالب إلى الواقع في العادة و الفسق أغلب على الخليقة و الكذب أكثر ما يسمع و يكفي في إحسان الظن بالمسلم أن يستوي في حقه العدالة و الفسق محتمل و خفائه عنا لا يتحقق الثقة أصلا انتهى و لا يقال عدم الفسق غير شرط في قبول الخبر حتى يلزم من الشك فيه شك في المشروط نعم الفسق مانع من القبول و قد تقرر أن الشك في وجود المانع لا يمنع من العمل بالمقتضي لأن الأصل عدم المانع و قد أشار إلى هذا في شرح الدراية فقال بعد الإشارة إلى الحجة المذكورة كذا استدلوا عليه و فيه نظر لأن مقتضى الآية كون الفسق مانعا من قبول الرواية فإذا جهل حال الراوي لا يصح الحكم عليه بالفسق فلا يجب التثبت عند خبره بمقتضى مفهوم الشرط و لا نسلم أن الشرط عدم الفسق بل المانع ظهوره فلا يجب العلم بانتفائه حيث يجهل انتهى لأنا نقول ما ذكر إنما يتجه لو قام دليل يقتضي حجية خبر المسلم مطلقا و هو ممنوع سلمنا و لكن كما يجب العلم بتحقق الشرط كذا يجب العلم برفع المانع كما أشير إليه في جملة من الكتب ففي زبدة البيان يمكن أن يستدل على عدم قبول خبر مجهول الحال إن جوزت الواسطة بين الفاسق و العادل كما هو الظاهر بأنها تدل على أن الفسق مانع فيه و عدمه شرط للقبول فما لم يعلم رفع المانع و يتحقق وجود الشرط لا يعلم به و هو ظاهر و في المختصر و شرحه لنا الفسق مانع فوجب تحقق ظن عدمه كالصّبا و الكفر و زاد في الثاني بعد دعوى الاتفاق على مانعية الفسق فإنا لا نقنع بظهور عدمها ما لم يتحقق انتهى و لا يقال إنما يجب ردّ خبر مجهول الحال من باب المقدمة العلميّة و قاعدة الشبهة المحصورة و لكن يجب الاجتناب من خبره احتياطا كذا يجب العمل بخبره احتياطا لاحتمال كونه عادلا في الواقع و العادل يجب العمل بخبره إذ الاحتياط كما يجب في المنهي عنه كذلك يجب في المأمور به و لذا وجب الصلاة إلى أربع جهات عند اشتباه القبلة و حيث كان الأمر كذلك كان اللازم إما ترجيح الاحتياط الأخير أو التخيير في العمل بالاحتياطين و على أي تقدير يثبت جواز العمل بخبر المجهول لأنا نقول لا نسلم ذلك بل الذي يحكم به العقل هنا هو ترجيح الاحتياط الأوّل لأن دفع المضرّة أولى من جلب المنفعة سلمنا و لكن التخيير لا قائل به فلا يجوز المصير إليه بل ينبغي شرح الرجوع إلى أصالة عدم جواز العمل بغير العلم المستندة إلى العقل و النقل فتأمل و منها ما تمسك به في التهذيب و المنية و المختصر و شرحه من العمومات المانعة عن العمل بغير العلم كتابا و سنة خرج منها خبر من يثبت عدالته شرعا و لا دليل على خروج غيره فيبقى مندرجا تحتها و أورد عليه في النهاية فقال لنا الدليل يقتضي نفي العمل بخبر الواحد لقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا خالفناه في حق من عرفت عدالته لقوة الظن فيبقى المجهول على الأصل و فيه نظر لما بيّناه من أن المراد النهي عن اتباع الظن في الأصول

380

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست