responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 377


عن بعضها يوجب القدح في الإخبار الضمني عن البواقي لا يقال ما دل على لزوم حمل العام الذي قام الدليل على خروج بعض أفراده على الأفراد الباقية يدل على لزوم حمل لفظ الثقة في قول العدل بعد ظهور معارض لجزء من مفهومه على الأخيرتين فإنه من قبيل العام لأنا نقول هذا فاسد لأن العام إنما يحمل على ما بقي بعد التخصيص لكونه أقرب المجازات و أن المخصّص قرينة على عدم إرادة ظاهر اللفظ و هو العموم و لا يمكن أن يقال بمثل هذا هنا إذ من المعلوم أن قول العدل لا يصح أن يكون قرينة لقول عدل آخر فتأمل و بالجملة الحكم بالموثقية و كونه صدوقا باعتبار و التصريح بأنه ثقة مع معارضته بالتصريح بأنه فطحي مشكل إلا على تقدير كون لفظ الثقة موضوعا لمجرّد التحرز عن الكذب و أن الصّفتين الأخيرتين تستفادان من الخارج إذ التصريح بالفطحية حينئذ لا يعارض التصريح بأنه ثقة أصلا و إنما يعارض ما دل على أنه إمامي من القرائن الخارجيّة فتدبّر < فهرس الموضوعات > الثالث < / فهرس الموضوعات > الثالث إذا قال أحد من المخالفين كالفطحي و الواقفي و العامي فلان ثقة و يدلّ على أنه متحرز عن الكذب صدق و لا يبعد الدلالة على أنه عادل في مذهبه و أنّه من القائلين بمقالته و لا يدل على أنه عادل بحسب مذهب الإمامية كما أشار إليه جدي رحمه الله فإنه قال بعد ما حكينا عنه ثانيا بلا فصل ثم اعلم أن ما ذكر إذا كان الجارح و المعدل عدلا إماميا و أما إذا كان مثل علي بن الحسن فمن جرحه يحصل ظن و ربّما يكون أقوى من الإمامي كما أشير إليه فهو معتبر في مقام اعتباره و عدم اعتباره على ما سيجيء في أبان بن عثمان و غيره بناء على جعله شهادة أو رواية و لم يجعل منشأ قبولها الظن و لم يعتبر الموثقية و فيها تأمل و أما تعديله فلو جعل من مرجحات قبول الرواية فلا إشكال بل يحصل منه ما في غاية القوة و أما لو جعل من دلائل العدالة فلا يخلو عن إشكال و لو على رأي من جعل التعديل من باب الظنون و الرواية و عمل بالموثقة لعدم ظهور إرادته العدل الإمامي أو في مذهبه أو الأعم أو مجرد الوثوق بقوله و لم يظهر اشتراط العدالة في قبوله الرواية إلا أن يقال إذا كان الإمامي المعروف مثل العياشي الجليل يسأله عن حال راو فيجيبه بأنه ثقة على الإطلاق مضافا إلى ما يظهر من رويته من التّعرض للوقف و الناووسية و غيرهما في مقام جوابه و إفادته له و أيضا ربما يظهر من إكثاره ذلك أنه كان يرى التعرض لأمثال ذلك في المقام لازما و كذا الحال بالنسبة إلى العياشي الجليل بالقياس إلى الجليل الأخذ عنه و هكذا فإنه ربما يظهر من ذلك إرادة العدل الإمامي مضافا إلى أنه لعل الظاهر مشاركة أمثاله مع الإمامية في اشتراط العدالة و أنه ربما يظهر من الخارج كون الراوي من الإمامية فيبعد خفاء حاله على جميعهم بل و عليه أيضا فيكون تعديله بالعدالة في مذهبنا كما لا يخفى فلو ظهر من الخارج خلافه فلعلّ حاله حال توثيق الإمامي و أيضا بعد ظهور المشاركة إحدى العدالتين مستفادة فلا يقصر عن الموثق فتأمل فإن المقام يحتاج إلى التأمل التام و أشكل من ذلك ما إذا كان الجارح الإمامي و المعدّل غيره و أما العكس فحاله ظاهر سواء قلنا بأن التّعديل من باب الشهادة أو الرّواية أو الظنون هذا و اعلم أن الظاهر و المشهور أن قولهم ثقة ثقة تكرّر اللفظ تأكيدا و ربما قيل إن الثاني بالنون موضع الثاء انتهى < فهرس الموضوعات > مفتاح إذا كان الراوي في زمان عادلا و في آخر فاسقا < / فهرس الموضوعات > مفتاح إذا كان الراوي في زمان عادلا و في آخر فاسقا فإن علم أنه روى في حالة العدالة فلا إشكال في القبول كما لا إشكال في عدمه إذا علم بالرواية في حال الفسق و قد صرّح بهذا في العدّة و قال و لأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب محمد بن أبي زينب في حال استقامته و تركوا ما رواه حال تخليطه و كذلك القول في أحمد بن هلال العراقي و ابن أبي عذافر و غير هؤلاء انتهى و ما إذا شك في ذلك و لم يعلم أنه روى في حال الفسق أو العدالة فلا تقبل روايته لأن شرط العمل بروايته كونه راويا في حال العدالة و هو مشكوك فيه و الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط و قد نبه على هذا السيّد المرتضى رضي الله عنه في تنزيه الأنبياء عليهم السلام و قال و ينبغي أن يكون الرد أصلا معتبرا في من علم منه الجرح و لم يعلم تاريخ ما نقل عنه انتهى و هل يجوز التمسّك بأصالة تأخر الحادث للحكم بالرواية في حال العدالة أو الفسق إذا علم بعدالته في آخر العمر أو فسقه أو لا بل يجب الرّد مطلقا و إن علم بعدالته في آخر العمر فيه إشكال و الأقرب الثاني ثمة

377

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست