responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 363


إليها إلا بعد اطلاعه على كون سندها معتبرا و هذا المقدار يكفي في الحكم بصلاحية الرواية للحجة لا يقال الرواية مخصصة بصورة خاصة و هي صورة رواية المخالفين عن علي عليه السلام دون سائر المعصومين عليهم السلام فهل أخص من المدعى فلا يمكن إثبات تمام المدعى بها لأنا نقول ذلك غير قادح بعد ظهور عدم القائل بالفصل بين الرواية عن علي عليه السلام و الرواية عن غيره من سائر المعصومين فتمام المدعى يثبت بالمجموع المركب من الرواية و عدم ظهور القول بالفصل و مثل هذا غير عزيز في المسائل الشرعية نعم قد يمنع من صلاحية ما ذكره الشيخ و ما يستظهر منه لجبر ضعف سند الرّواية بحيث تجعلها حجة في مقابلة العمومات المشار إليها و بالجملة الاعتماد على هذه الرّواية في مقابلة العمومات القطعية بعيد في الغاية خصوصا على القول بعدم جواز تخصيص العمومات المتواترة بأخبار الآحاد و لو كانت صحيحة بالمعنى المتعارف بين أصحابنا المتأخرين مع أن التفصيل المذكور في الرواية مخالف للاتفاق على الظاهر فإن الظاهر أن من منع من حجية خبر المخالف منع منها مطلقا و من أثبتها أثبتها مطلقا و لو ورد في الحادثة النّازلة خبر من طريق الخاصة متعلَّق بها إلا أن يكون هذا أقوى دلالة و أصح سندا أو يكونا متكافئين فالتفصيل المذكور فيها خرق للإجماع المركب على الظاهر فتأمل و أما الثاني فلما ذكره في المعارج فقال احتج الشيخ بأن الطَّائفة عملت بخبر عبد اللَّه بن بكير و سماعة و عليّ بن حمزة و عثمان بن عيسى و بما رواه بنو فضال و الطاطريّون و الجواب أنا لا نعلم أن الطائفة عملت بأخبار هؤلاء انتهى و قد يقال إن كان منعه راجعا إلى أصل عمل الطَّائفة بأخبار المخالفين في الجملة فهو باطل جدّا فإن تتبع كتب الأصحاب يكشف عن بطلان المنع المذكور و يدلّ على عملهم بها قديما و حديثا من غير تشكيك بل هو بنفسه قد أكثر من العمل بها في المعتبر و قد أشار إلى ما ذكرنا في شرح الدراية فقال المشهور بين أصحابنا اشتراط إيمانه مع ذلك المذكور من الشروط بمعنى كونه إماميا و قطعوا به في كتب الأصول الفقهية و غيرها لأن من عداه عندهم فاسق و إن تأوّل كما تقدّم فيتناوله الدليل هذا مع عملهم بأخبار ضعيفة بسبب فساد عقيدة الراوي أو موثقة مع فساد عقيدته أيضا في كثير من أبواب الفقه معتذرين من العمل المخالف لما أفتوا به في أصولهم من عدم قبوله رواية المخالف باعتبار الضعف الحاصل للراوي بفساد عقيدته و نحوه بالشهرة أي شهرة الخبر و العمل بمضمونه بين الأصحاب فيمكن إثبات المذهب به و إن ضعف طريقه كما ثبت مذهب أهل الخلاف بالطريق الضعيف من أصحابهم و نحوها أي الشهرة من الأسباب الباعثة لهم على قبول رواية المخالف في بعض الأبواب كقبول ما دلَّت القرائن على صحته مع ذلك على ما ذهب المحقق في المعتبر ثم قال و كيف كان فإطلاق اشتراط الإيمان مع استثناء من ذكر ليس بجيد فاللَّازم على ما قررناه عنهم اشتراط أحد الأمرين من الإيمان و العدالة و الانجبار بمرجح لا إطلاق اشتراطهما أي الإيمان و العدالة المقتضي لعدم قبول رواية غير المؤمن مطلقا و لا يقولون به و في المعالم و العلامة مع تصريحه بالاشتراط في التهذيب أكثر في الخلاصة من ترجيح قبول روايات فاسدي المذهب انتهى و إن كان منعه راجعا إلى عملهم بأخبار الآحاد التي رواها المخالفون باعتبار احتمال كون الوجه في استنادهم إلى أخبار الَّذين أشار إليهم الشيخ ثبوت تواترها أو احتفافها بالقرائن المفيدة للقطع عندهم و من الظاهر أن مثل هذا الخبر يجوز الاعتماد عليه و إن كان راويه كافرا أو مجنونا فضلا عن أن يكون مسلما عاقلا فلا يكون ما ذكره الشيخ حجة فهو و إن كان متجها في بادي الرأي و لكن بعد مراعات الإنصاف و التأمل التام يظهر أنه ليس بشيء لبعد ثبوت قطعية جميع الأخبار الَّتي عملوا بها بالتواتر أو الاحتفاف بالقرائن بل الظاهر أنه مستحيل عادة و أما الانجبار بالشهرة فغايته زيادة الظن إذ لا يحصل منها القطع قطعا و هذا المقدار لا ينفع في هذا المقام بل العمومات الَّتي استدلّ بها على عدم حجية أخبار المخالفين تدل على عدم حجيتها مطلقا و لو رافقت المشهورات و كذلك الأصل لا يقال يحصل بالشهرة التبين المأمور به في قوله تعالى إن جاءكم إلى آخره نقول لا نسلم ذلك لما سيأتي إليه الإشارة و بالجملة الإنصاف أن ما ادعاه الشيخ يظهر صدقه بعد التتبع في الكتب الفقهية و الرجالية و الحديثية و لو لم يحصل منها القطع بذلك فلا أقل من الظن القوي في الغاية فإذن لا يمكن أن يقال إن الظن الحاصل من أخبار المخالفين المتحرزين عن الكذب مما قام الدّليل الظني على عدم حجيته فتأمل ثم إن ما أجاب به المحقق غايته منع حصول الإجماع لنفسه و هو لا يقدح في التمسّك بكلام الشيخ هنا لأنه مبني على حجيّة الإجماع المنقول بخبر العدل المؤمن و قد استند فيها جماعة إلى آية النبإ فإذن يكون حجيّة أخبار المخالف ثابتة بآية النّبإ و بظاهر القرآن كخبر العدل المؤمن و قد ادعي الاتفاق على حجية ظواهر القرآن و كونها من الظنون المخصوصة لا يقال الإجماع المنقول إنما يكون حجة حيث لا يتطرق إليه الوهن بمصير الأكثر إلى خلافه و أما معه فلا و من الظاهر أن أكثر الأصحاب على عدم حجية أخبار المخالفين لأنا نقول لا نسلم صحة الشرط المذكور على تقدير استناد حجية الإجماع المنقول إلى مفهوم آية النبإ كما عليه طائفة و إنما يصح ذلك بناء على أصالة حجية الظن سلمنا و لكن لا نسلم فقد الشرط للمنع من مصير أكثر الأصحاب إلى عدم حجية أخبار المخالفين لما أشرنا إليه سابقا فتأمل و منها فحوى ما دلّ على حجيّة بعض الظنون الَّذي يكون أضعف من الظن الحاصل من أخبار المخالفين فتأمل و منها أن الإيمان لو كان شرطا في الرّاوي لاشتهر ذلك رواية كما اشتهر المنع من العمل بالقياس و من الترافع إلى المخالفين و نحو ذلك فتأمل و منها ما تمسّك به جدي رحمه الله في الفوائد الحائرية فقال في جملة كلام له و مما ذكر ظهر كون الموثق حجة على الاطراد لحصول التثبت الظني من كلام الموثقين و لأن الإجماع الَّذي ذكره في قواعده يظهر من أن المراد العدالة بالمعنى الأعم الشامل للموثق و يظهر ذلك من عمل الشيعة و لا يظهر من

363

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست