و في المعالم يشترط في الراوي التكليف لا يقبل رواية المجنون و الحكم فيه ظاهر و نقل عليه الإجماع عن الكلّ و منها الأصل و منها العمومات المانعة عن العمل بغير العلم من الكتاب و السنة خرج منها بعض الأفراد و لا دليل على خروج محل البحث فيبقى مندرجا تحتها و منها ما تمسّك به في جملة من الكتب ففي المعارج المجنون لا يقبل روايته في حال كونه كذلك لأن الوثوق به لا يحصل لعدم تحقق الضبط و في الرعاية لا يقبل رواية المجنون لارتفاع القلم عنه الموجب لعدم المؤاخذة المقتضي لعدم التحفظ من ارتكاب الكذب على تقدير تمييزه و مع عدمه لا عبرة به و في المنية فإن المجنون عاجز عن الضبط و الاحتراز من الخلل فلا يحصل الظن بخبره و منها ما دل على اشتراط الإسلام و الإيمان و العدالة في الراوي فإن المجنون لا يتصف بشيء منها و منها فحوى ما دلّ على عدم قبول شهادة المجنون و عدم صحّة توكيله و عدم صحة الوصية إليه < فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأوّل < / فهرس الموضوعات > الأوّل إذا كان المجنون أدواريّا فهل يقبل روايته حال الإفاقة أو لا المعتمد هو الأول و هل يعتبر العلم بالإفاقة حال الرواية أو يكفي الظن بذلك فيه إشكال من الأصل و العمومات المانعة عن العمل بغير العلم و من أصالة حجية الظن و فيه نظر و التحقيق أن يقال إن حصل الظن بالحكم من خبره كان حجة بناء على المختار من أصالة حجية الظن و إلا فلا < فهرس الموضوعات > الثاني < / فهرس الموضوعات > الثاني يلحق بالمجنون السّكران و النائم و المغمى عليه و السّاهي إذا رووا حال التلبس بالصفات المذكورة < فهرس الموضوعات > الثالث < / فهرس الموضوعات > الثالث هل يلحق بالمجنون السفيه أو لا المعتمد هو الثاني و الظاهر أنه مما لا خلاف فيه < فهرس الموضوعات > الرّابع < / فهرس الموضوعات > الرّابع هل يلحق بالمجنون الأبله أو لا فيه إشكال و لكن الاحتمال الثاني في غاية القوة < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح اختلفوا في توقف جواز العمل بخبر الواحد على كون الراوي بالغا متوجها إليه التكاليف الإلزامية على قولين الأوّل أنه يشترط في الراوي بلوغه فلو روى قبل بلوغه بلحظة لم تقبل روايته و هو للنهاية و التهذيب و المبادي و شرحه و المنية و المعارج و الرعاية و الزبدة و المعالم و المنخول و الإحكام و المختصر و شرحه و المحكي عن القاضي و في الرعاية اتفق أئمة الحديث و أصول الفقه على اشتراط بلوغ الراوي عند أدائها فلا تقبل رواية الصّبي و في المنية قال بذلك القائلون بأن خبر الواحد حجة و في المعالم يشترط في الراوي التكليف فلا تقبل رواية الصبي و إن كان مميّزا و الحكم في المجنون و غير المميز ظاهر و نقل الإجماع عليه عن الكل و أما المميز فلا يعرف فيه من الأصحاب مخالف و جمهور أهل الخلاف على ذلك أيضا الثاني أنه لا يشترط ذلك بل يجوز الاعتماد على خبر الصبي المميز و هو المحكي في المعالم عن بعض العامة في المنخول عن جماعة للأولين وجوه منها الأصل و منها العمومات المانعة عن العمل بغير العلم خرج منها خبر المبالغ الجامع للشرائط و لا دليل على خروج خبر غير البالغ فيبقى مندرجا تحتها و منها فحوى ما دل على عدم جواز معاملته و توكيله و الإيصاء إليه و غير ذلك و منها ما ذكر في جملة من الكتب ففي المعارج لا تقبل رواية الصبي لأن الوثوق به لا يحصل لعدم تحقق الضبط و في النهاية و التهذيب و المنية و المعالم و الإحكام الصبي المميز لا تقبل روايته لأن الفاسق لا تقبل روايته فأولى أن لا تقبل رواية الصّبي فإن الفاسق يخاف اللَّه تعالى و الصّبي لا يخاف اللَّه لانتفاء المعصية في حقه و زاد في النهاية فقال لأنه لا يحصل الظن بقوله فلا يجوز العمل به كالخبر عن الأمور الدنيوية و لأن الصبي إذا لم يكن مميّزا لم يتمكن من الاحتراز عن الخلل و لم يحصل الثقة بإخباره و إن كان مميزا عرف أنه غير مكلف و أنه لا زاجر له عن الكذب فلا يحترز عنه و في التهذيب و المنية و أن الصبي إن لم يكن مميّزا فلا عبرة بقوله و إن كان مميزا عرف عدم المؤاخذة على الكذب فلا يتزجر عنه و زاد في الثاني و حينئذ لا يحصل الظن بقوله و في الرعاية لا تقبل رواية الصبي لارتفاع القلم عنه الموجب لعدم التحفظ من ارتكاب الكذب على تقدير تمييزه و مع عدمه لا عبرة بقوله و في المختصر و من الشرائط البلوغ لاحتمال كذبه لعلمه بعدم التكليف و في شرحه لأن الصّبي و إن قارب البلوغ و أمكنه الضبط يحتمل أن يكذب لعلمه بأن غير مكلف فلا يحرم عليه الكذب فلا إثم له فيه فلا مانع من إقدامه عليه فلا يحصل ظن عدم الإقدام على الكذب كالفاسق انتهى و فيما ذكروه نظر لا يخفى و منها ما ذكره في المنخول فقال المختار ردّه و ذهب إليه القاضي و استدل على ردّه برواية الفاسق و ليس من ضرورة الفسق الكذب و لكن يستدل به على قلة مبالاته و يقال ربما يخبر عن الكذب أيضا و الصّبي و إن لم يكن به عرامة فيعلم أنه لا يأثم بالكذب و لا رادع له من جهة الدين فردّ روايته أولى و المسلك المختار عندنا منهج الصحابة و سيرتهم و هم على طول دهورهم لم يراجعوا و كانت العبادلة يفتون في عصر رسول الله صلى الله عليه و آله و بعد وفاته و كذلك من عصرهم إلى زماننا لا عهد بنقل عن صبي حديثا و لو كان مقبولا لما عطلت روايتهم و هم شطر الخليفة كما لم تعطل النّسوة و العبيد قال القاضي و أنا لا أقطع برد الصحابة الصّبيان و نحن نقطع به لما ذكرناه انتهى و منها أن قوله تعالى و لو لا نفر من كل فرقة إلى آخره يقتضي وجوب النفور على البالغ خاصة إذ الصّبي لا يندرج تحت إطلاق الآية الشريفة جدّا و لو كان خبره يقبل لما وجب على البالغين النفور عينا و ارتكاب التقييد في هذا الإطلاق بحمله على صورة عدم تمكن الصبي من النفور مدفوع بالأصل فتأمل و للآخرين وجوه أيضا منها ما أشار إليه في المعالم فقال و يعزى إلى بعض العامة القبول قياسا على جواز الاقتداء به ثم أجاب عنه فقال و هو بمكان الضعف لمنع الحكم في المقيس عليه أولا سلمنا لكن الفارق من وجوه كما يعلم من قاعدتهم في القدرة و لمنع أصل القياس ثانيا و في النهاية لا يقال