responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 356


بخبر العدل و ذلك لأنه على هذا التقدير كأن المعنى أنه على تقدير عدم مجيء الفاسق بالخبر لا يجب التبين فيمكن أن يكون قد تبين إذا جاء عادل و قد لا يتبين أصلا كما إذا لم يكن هناك مخبر أصلا انتهى و فيه نظر و قد اعترف الباغنوي ببطلان هذا الإيراد فإنه قال بعد ما نقلنا عنه و فيه أن من قال بالمفهوم إنما يقول به محترزا من ارتكاب اللغو في الكلام و على هذا التوجيه يصير الشرط لغوا و هو ظاهر انتهى و قد صرّح بما ذكره جدي الصالح رحمه الله و قال ينتفي وجوب اليقين عند انتفاء مجيء الفاسق عملا بمفهوم الشرط سواء لم يكن هناك مخبر أصلا أو كان عادلا انتهى و أشار إلى هذا السيّد الخليفة و الأسنوي و قد يقال إن التمسّك بمفهوم الشرط في الآية و جعله مبني الاستدلال بها كما يظهر من جماعة من المحققين غير وجيه لأن الذي دلّ عليه المنطوق هو وجوب التبين في خبر الفاسق عند مجيئه فيكون المفهوم نفي وجوب التبين في خبر الفاسق عند عدم مجيئه لا عدم وجوب التّبين مطلقا بحيث يشمل خبر العدل و هو واضح فإن من قال أكرم زيدا إن جاءك كان المفهوم منه نفي وجوب إكرام زيد إذا لم يجئ لا نفي وجوب الإكرام مطلقا و الآية من هذا القبيل جدّا لو بني الاستدلال بالآية الشريفة على حجية مفهوم الصّفة كما يظهر من جماعة آخرين اتجه و لكن التحقيق أن مفهوم الصّفة ليس بحجة فالاستدلال بالآية الشريفة على حجية خبر العدل ساقط و كذا يسقط الاستدلال بها على حجية ذلك على القول بعدم حجية مفهوم الشرط و إن كان مقتضاه هنا حجية خبر العدل و لذا أجاب في الذريعة و الغنية و مجمع البيان و المعارج و النهاية و شرح ابن التلمساني و الأحكام و شرح العضدي عن الاحتجاج بالآية الشريفة على حجية ذلك بأن هذا الاستدلال مبني على دليل الخطاب و هو ليس بدليل السابع إن مقتضى إطلاق منطوق الآية الشريفة وجوب التبين في خبر العدل الذي كان فاسقا بناء على أن صدق المشتق لا يشترط فيه بقاء المبدإ فيكون منطوقها دليلا على بطلان حجية خبر الواحد و فيه نظر لأن المتبادر من الإطلاق من كان فاسقا حين الإخبار لا مطلقا فينصرف إليه الإطلاق و لا ينافي هذا القول بعدم كون بقاء المبدإ شرطا في صدق المشتق و مع هذا فالفسق ضد وجودي للعدالة و قد صار جماعة من القائلين بذلك القول إلى عدم صدق المشتق مع طرو الضد الوجودي فلا يرد ذلك نعم قد يقال مقتضى الإطلاق وجوب تحصيل العلم إذا أخبر الفاسق مطلقا و لو أخبر العدل بما أخبر به الفاسق فيرد ذلك و فيه نظر الثامن إن المفهوم في الآية لو كان معتبرا و دالا على حجية خبر العدل لوجب قبوله إذا كان دالا على ارتداد قوم و التالي باطل كما يظهر من عبارة الشيخ فإنه قال لا يصح الاستدلال بالآية لأنها نزلت في فاسق أخبر بردّة قوم و لا خلاف فإنه لا يقبل فيها خبر العدل لأنه لا يجوز أن يحكم بارتداد قوم بخبر العدل الواحد لا يقال هذا خرج بالدليل و لا دليل على خروج غيره فيبقى مندرجا تحت عموم المفهوم لأنا نقول هذا أظهر أفراد المفهوم فإذا حكم بخروجه منه لزم الحكم بعدم اعتباره بالنسبة إلى غيره أما الثاني فظاهر لمن تدبر و أما الأول فيظهر من ملاحظة سبب نزول الآية الذي ذكره في النهاية فإنه قال إن سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه و آله بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط ساعيا إلى بني المصطلق فلما أبصروه أقبلوا نحوه فهابهم فعاد و أخبره بأن الذين بعثه إليهم قد ارتدوا و أرادوا قتله فأجمع النّبي صلى الله عليه و آله على غزوهم و قتلهم انتهى و صرّح بهذا في مجمع البيان و الكشاف و حكاه في الأول عن ابن عباس و مجاهد فتأمل التاسع ما أشار إليه الآمدي و العضدي من أن الآية الشريفة على تقديرين دلالتها على المدعى فغايتها أنها حجة ظنية فلا يصح الاستدلال بها في الأصول و فيه نظر العاشر أن الخطاب في قوله تعالى إن جاءكم إلى آخره يختص بالمشافهين على التحقيق و لم يعلم أشخاصهم فلعلهم الجماعة الذين لا يجوز لهم العمل بأخبار الآحاد في الشريعة و هم النبي صلى الله عليه و آله و أوصيائه المعصومين الحادي عشر أن الإطلاق في قوله تعالى إن جاءكم إلى آخره ينصرف إلى الشائع و هو البناء في غير الأحكام الشرعية لأن الغالب أن الفاسق ينبئ عنه فلا يبقى في الآية الشريفة دلالة على حجية خبر الواحد في الأحكام الشرعية الثاني عشر إن الظاهر أن معظم العلماء على عدم دلالة الآية الشريفة على حجية خبر العدل كما لا يخفى و يبعد اتفاقهم على الخطاء و هل الأصل في خبر الفاسق الردّ و وجوب التبين أو لا فيه إشكال و لكن الاحتمال الأول في غاية القوة لإطلاق منطوق الآية الشريفة لا يقال فاسق في الآية نكرة في الإثبات فلا يعمّ لأنا نقول هذا مردود بما ذكره جدي الصالح رحمه الله فقال إن فاسقا عام و إن وقع في الإثبات و يؤيده ما ذكره صاحب الكشف من أن في تنكير الفاسق و البناء عموما كأنه قيل أيّ فاسق جاءكم بأيّ نبإ و لا يقال إن الآية نزلت في مورد خاص فيختص به لأنا نقول هذا مدفوع بما ذكره جدي الصالح أيضا فقال إن خصوص السّبب لا يخص عموم اللَّفظ انتهى و لا فرق فيما ذكرنا بين الكافر و الفاسق المؤمن < فهرس الموضوعات > القول في شرائط العمل بخبر الواحد < / فهرس الموضوعات > القول في شرائط العمل بخبر الواحد < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح يشترط في العمل بخبر الواحد أن يكون الراوي عاقلا فلو كان مجنونا لم يجز الاعتماد على روايته كما صرّح به في المعارج و النهاية و التهذيب و المنية و الرعاية و الزبدة و المعالم و المتحول و الإحكام و المختصر و شرحه و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها دعوى الاتفاق عليه في جملة من الكتب ففي الرّعاية اتفق أئمة الحديث و أصول الفقه على اشتراط عقل الراوي و في المنية القائلون بأن خبر الواحد حجة اعتبروا في حجيّته شروطا خمسة تتعلق بالمخبر و ينظمها شيء واحد و هو كونه راجح الصدق على الكذب عند السامع الأول كونه عاقلا و في المتحول العقل شرط بالإجماع في الراوي

356

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست