responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 347


هذا التقييد مرجوح بالنسبة إلى المجاز و لأن التجوز في الأمر بحمله على النّدب في أخبار الأئمة أولى من ارتكاب التقييد لغلبة الأول بالنسبة إليه حتى ادعى جماعة صيرورته فيها من المجازات الراجحة المساوي احتمالها لاحتمال الحقيقة و لظهور فهم الأصحاب منها الرّجحان المطلق و الإنصاف أن جميع الوجوه المذكورة محل مناقشة فتأمل الثاني إن حسن الاحتياط و رجحانه مما يشهد به العقول فإن من أقدم على الفعل الموصوف كان عقلا ممدوحا مستحسنا مقربا إلى من يطلب قربه مأجورا محكوما باستحقاقه ما يترتب عليه من الثواب في الواقع إن صادفه و باستحقاقه الثواب و إن لم يصادفه و لم يكن هذا الفاعل عندهم كمن أقدم على مباح و يشهد بهذا طريقتهم و سجيتهم و أقوالهم و يحكم به من لا يتدين بشريعة و لا يأخذ بطريقة و قد بلغ هذا مبلغا في الوضوح يكاد يلحق بالبديهيات و يسلك في سلك الضروريات و حينئذ ينبغي أن يحكم بكون ذلك راجحا شرعا بناء على مذهب العدلية من التطابق بين الشرع و العقل الثالث ظهور اتفاق الأصحاب على رجحان الاحتياط و منها جملة من الروايات و فيها الصحيح و غيرهما مما ينجبر قصوره بعمل الطائفة على ما ادعاه جماعة منها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال من بلغه عن النبي صلى الله عليه و آله شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له و إن كان رسول الله صلى الله عليه و آله لم يقله و منها الحسن كالصحيح لهشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال من سمع شيئا من الثواب على شيء و صنعه كان له و إن لم يكن على ما بلغه و منها خبر صفوان عن أبي عبد الله قال من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخبر فعمل به كان له أجر ذلك و إن كان رسول الله صلى الله عليه و آله لم يقله و منها خبر محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال من بلغه عن النبي صلى الله عليه و آله شيء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبي صلى الله عليه و آله كان له ذلك الثواب و إن كان النبي صلى الله عليه و آله لم يقله و منها خبر آخر لمحمد بن مروان قال سألت أبا جعفر عليه السلام يقول من بلغه ثواب من الله على عمل ففعل ذلك العمل التماس ذلك الثواب أداه و إن لم يكن الحديث كما بلغه و منها المروي عن ابن طاوس في كتاب الإقبال عن الصادق عليه السلام قال من بلغه شيء من الخير فعمل به كان ذلك له و إن لم يكن الأمر كما بلغه و منها ما أشار إليه ابن فهد في عدة الداعي فقال روى الصدوق عن محمد بن يعقوب بطرقه إلى الأئمة عليهم السلام أن من بلغه شيء من الخير فعمل به كان له من الثواب ما بلغه و إن لم يكن الأمر كما نقل إليه و من طريق العامة ما رواه عبد الرحمن الجلواني مرفوعا إلى جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله من بلغه عن الله فضيلة فأخذ بها إيمانا بالله و رجاء ثوابه أعطاه الله ذلك و إن لم يكن كذلك انتهى و يظهر من الرعاية و لك ورق و الوجيزة للبهائي و الأربعين و الذخيرة و الوسائل أن حجة الأصحاب فيما ذهبوا إليه من التسامح هذه الروايات قال بعض الأجلة بعد الإشارة إليها و هي متلقاة بالقبول انتهى لا يقال التمسك بهذه الأخبار في هذه المسألة غير جائز لأنها مسألة أصولية لا يجوز التمسك فيها بما يفيد الظن و لا ريب أن الأخبار المزبورة لا تفيد إلا الظن فلا يجوز التمسك بها و قد أشار إلى هذا الفاضل الخوانساري في المشارق على أن كثيرا منها لا تصلح للحجية لضعف السند و الجابر له غير معلوم لما عرفت من التأويلين لما ذكره المعظم من الحكم بالتسامح لأنا نقول المعتمد عندنا كفاية الظن في المسألة الأصولية سلمنا و لكن نمنع كون المسألة أصولية و إنما تصير مسألة أصولية لو كان المقصود إثبات كون الخبر الضعيف دليلا على استحباب الفعل ككون الخبر الصحيح دليلا على وجوبه و من الظاهر أن ليس القصد ذلك بل المقصود الحكم باستحباب الفعل الذي ورد فيه الخبر الضعيف الدال على استحبابه بحسب الظاهر كالحكم بأصالة وجوب الأخذ بظاهر يد المسلم و طهارة الماء و نحوهما و لا شك في أنه يعتبر فيهما أخبار الآحاد المعتبرة فكذا في هذه المسألة إذ لا فرق بينهما إذ كما أن ظاهر اليد و عدم العلم بالنجاسة سببان للحكم بحسب الظاهر بالملكية و الطهارة كذلك ورود الخبر الضعيف سبب للحكم باستحباب الفعل بحسب الظاهر فتدبر و لعله لما ذكرنا لم يناقش جملة من المناقشين في الاستدلال بالأخبار المزبورة من هذه الجهة و لا يقال نمنع من دلالة الأخبار المذكورة على المدعى لما ذكره جماعة من أن مفادها أنه إذا روي أن في العمل الفلاني ثواب كذا مثلا فعمل أحد ذلك العمل رجاء ذلك الثواب فإنما يؤتى به و إن كان ما روي خلاف الواقع لا أنه إذا روي أصل العمل أيضا لكان الآتي به مثابا و الفرق بينهما ظاهر و أيضا هي مخصوصة بما إذا صرح بالثواب ففيه فلا تشمل ما يدل على ترتب الثواب فيه بالالتزام كان يتضمن الأمر بالفعل سلمنا العموم لكن نقول غاية ما يستفاد منها أن الفعل المحكوم بترتب الثواب عليه إذا أتى به كان مثابا عليه و ليس فيها دلالة على جواز العمل بالخبر الضعيف عن جماعة ما صورته قد اعتمد على هذا الاستدلال الشهيد الثاني و جماعة من المعاصرين و عندي فيه نظر إذ الأحاديث المذكورة إنما تضمنت ترتب الثواب على العمل و ذلك لا يقتضي طلب الشارع له وجوبا و لا استحبابا و لو اقتضى ذلك لاستندوا في وجوب ما تضمن الخبر الضعيف وجوبه إلى هذه الأخبار كاستنادهم إليها في استحباب ما تضمن الخبر الضعيف استحبابه و إذا كان الحال كذلك فلقائل أن يقول لا بد من شرعية ذلك العمل و خيريته بطريق صحيح و دليل مسلم جمعا بين هذه الأخبار و بين ما دل على اشتراط العدالة في الراوي لأنا نقول منع دلالة الأخبار المذكورة على ذلك ضعيف جدا إما لفهم الأصحاب كما يظهر من جماعة كون المقصود من تلك الأخبار ما ذكروه و هو حجة و إن خالف الظاهر أو لبعد احتمال الجماعة لعدم ترتب

347

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست