responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 346


من المسامحة في أدلة السنن و الكراهة و بأنه لو وجب المضايقة فيها لضاق الوقت عن تحصيل معظم الأحكام الشرعية بالاجتهاد فتأمل على أنه يمكن دعوى عدم التخصيص بأن يقال ما ذكروه من الشرائط إنما هو للعمل بالخبر و معلوم أن المسامح في أدلة السنن لا يعمل بالخبر الضعيف بل بما يدل على جواز التسامح فتأمل و منها أن الإتيان بالفعل الذي دلت الرواية المفروضة على استحبابه و ترك الفعل الذي دلت الرواية المفروضة على كراهته احتياط فيكون مستحبا و راجحا أما الأول فلأن الاحتياط عبارة عن الأخذ بالأوثق و الإقدام على ما لا يحتمل فيه إلا المنفعة و محل البحث منه قطعا لا يقال لا نسلم كون ذلك احتياطا لما عرفت من منع بعض الأصحاب عن استحبابه فكما أن الاحتياط يقتضي الإقدام عليه كذلك بقصد التعبد مضافا إلى احتمال كون الإتيان به بقصد القربة تشريعا محرما و إلى ما اشتهر بين متأخري الأصحاب من توقف استحقاق الثواب على نية الوجه و معلوميته عند المكلف و عدم جواز الترديد في النية و إلى أن الفعل المزبور كما يحتمل رجحانه و ترتب الثواب عليه كذا يحتمل مرجوحيته و قبحه و أصالة الإباحة غايتها الرخصة في العمل لا رفع قبحه بحسب الواقع و قد أشار الفاضل البهائي إلى ما ذكر فقال و على من تمسك بدليل الاحتياط و فيه نظر لأن احتمال الحرمة في هذا الفعل الذي تضمن الحديث الضعيف استحبابه حاصل كلما فعله المكلف لرجاء الثواب لأنه لا يعتد به شرعا و لا يصير منشأ لاستحقاق الثواب إلا إذا فعله المكلف بقصد القربة و لاحظ رجحان فعله شرعا فإن الأعمال بالنيات و فعله على هذا الوجه مردد بين كونه سنة و رد الحديث بها في الجملة و بين كونه تشريعا و إدخالا لما ليس من الدين فيه و لا ريب أن ترك السنة أولى من الوقوع في البدعة ليس الفعل المذكورة دائرا في وقت من الأوقات بين الإباحة و الاستحباب و لا بين الكراهة و الإباحة فتاركه متيقن السلامة و فاعله متعرض للندامة على أن قولنا بدورانه بين الحرمة و الاستحباب إنما هو على سبيل المماشاة و إرخاء العنان و إلا فالقول بالحرمة من غير ترديد ليس من السداد ببعيد و التأمل الصادق على ذلك شهيد انتهى لأنا نقول الوجوه المذكورة لا تمنع من كون ما ذكرناه احتياطا أما الأول فلأن المانع من الاستحباب لم يحكم بالحرمة و إنما غاية كلامه نفي الحكم بالاستحباب باعتبار عدم الدليل و حيث كان الاستحباب محتملا و كان الأمر دائرا بينه و بين الإباحة فكان الإتيان به مأمون الضرر و تركه محتملا لتفويت المنفعة فكان الإتيان به احتياطا و أما الثاني فللمنع من صدق التشريع في محل البحث لأنه عبارة عن إدخال ما يعلم أنه ليس من الدين فيه عمدا و من المعلوم أن المفروض ليس كذلك و لو كان تشريعا للزم أن لا يتحقق احتياط في العبادات باعتبار الجهل بالحكم الشرعي و التالي باطل بالظاهر و بالإجماع و أما الثالث فللمنع منه بل التحقيق أن نية الوجه غير لازمة سلمنا و لكنها إنما تلزم حيث يتعين الوجه و أما مع الشك كما في محل البحث فلا سلمنا و لكن بعد تسليم كون المفروض احتياطا مستحبا يتعين الوجه و لا يكون ترديدا في النية لأن المكلف إنما يقصد امتثال الأمر بالاحتياط المعلوم لا الأمر بالفعل الغير المعلوم كما لا يخفى و أما الرابع فلأن محل البحث انتفاء احتمال المرجوحية باعتبار العلم به و بالجملة إنكار صدق الاحتياط في محل البحث غير صحيح و لذا قد تمسك جدي رحمه الله بقاعدة الاحتياط على هذا القول و تمسك بها أيضا بعض العامة فقال بعد نقل الإشكال في استحباب العمل بالخبر الضعيف في فضائل الأعمال إذا وجد حديث ضعيف في فضيلة عمل من الأعمال و لم يكن هذا العمل مما يحتمل الكراهة و الحرمة فإنه يجوز العمل به و يستحب لأنه مأمون الخطر و مرجو النفع إذ هو دائر بين الإباحة و الاستحباب و الاحتياط العمل به و يستحب رجاء الثواب ثم قال لا يقال الحديث الضعيف لا يثبت به شيء من الأحكام الخمسة و انتفاء احتمال الحرمة يستلزم ثبوت الإباحة و الإباحة حكم شرعي فلا يثبت بالحديث الضعيف و حاصل الجواب أن الجواز معلوم من الخارج و الاستحباب معلوم من القواعد الشرعية الدالة على استحباب الاحتياط في أمر الدين فلم يثبت شيء من الأحكام من الحديث الضعيف بل أوقع الضعف شبهة الاستحباب فصار الاحتياط أن يعمل به و استحباب الاحتياط معلوم من قواعد الشرع و أما الثاني فلوجوه الأول إطلاق الأخبار منها النبوي المرسل دع ما يريبك إلى ما لا يريبك و منها خبر القسم الجعفري عن الرضا عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لكميل بن زياد أخوك دينك احتط لدينك بما شئت و منها خبر عنوان البصري عن الصادق عليه السلام خذ الاحتياط في جميع أمورك ما تجد إليه سبيلا و منها المرسل عن الصادق عليه السلام لك أن تنظر الجزم و تأخذ الحائطة لدينك لا يقال هذه الأخبار ضعيفة السند فلا يجوز الاعتماد عليها في إثبات حكم يخالف الأصل لأنا نقول ضعف السند هنا غير قادح لانجباره بالشهرة العظيمة التي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف لو كان و لا يقال مقتضى إطلاق الأخبار المذكورة وجوب الاحتياط في جميع موارده و هو خلاف الإجماع فيجب تقييده بالموارد التي يمكن المصير إلى القول بوجوب الاحتياط فيها و من المقطوع به أن محل البحث ليس منها و حينئذ لا يجوز التمسك به فيه إلا أن يحمل الأمر في الأخبار المذكورة على مطلق الرجحان أو على الاستحباب و لكنهما مجازان و التقييد أولى منه لأنا نقول المجاز و إن كان مرجوحا بالنسبة إلى التقييد بمقتضى القاعدة و لكنه هنا أولى لاستلزام التقييد هنا خروج أكثر الأفراد و

346

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست