responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 34


و النسيان إفادتهما الظن لا كونهما من الأسباب ككون من الأسباب اليد المفيدة للملكية و لذا لو ورد خطاب ممن يكثر منه السّهو في الغاية في ذكر القرينة لم يعمل به و لا نحكم بأنه أراد المعنى الحقيقي و هذا أيضا مما يشهد به سيرة العقلاء فهو شاهد قوي على أصل مطلبنا فتأمل و لا يقال حيث يحصل الشك في وجود القرينة يجب الحكم بعدمها عملا باستصحاب عدمها لضرورة أن القرينة من الحوادث و قد تقرر أن كل حادث يشك في وجوده فالأصل عدمه و حيث حكم بعدمها تعين الحمل على الحقيقة لوجود شرطها و هو عدم وجود قرينة المجاز و لا يشترط في ثبوت هذا الشرط العلم بل يجوز إثباته بكلما دل الدليل على حجيته و من جملته أصالة عدم الحادث فإن الدليل و هو الإجماع و العمومات الدالة على حجية الاستصحاب قد دل على حجيته و لا يعارض ما ذكر أصالتا عدم تعلق الحكم المعلق على اللفظ بالمعنى الحقيقي و عدم إرادته لمعارضتهما بأصالتي عدم المتعلق بالمعنى المجازي و عدم إرادته فيبقى ما ذكرناه من الأصل سليما عن المعارض لأنا نقول لا نسلَّم حجية الاستصحاب في أمثال هذه المسائل حيث لم يحصل منه الظن كما هو المفروض في محل البحث لعدم الدليل عليه و العمومات الدالة على حجيته الاستصحاب لا نسلَّم شمولها لمحل البحث و أما مع حصول الظن فهو حجة و لكنه خارج عن محل البحث سلمنا حجيته مطلقا و لكن أصالة عدم القرينة و استصحابه لا يجري في صورة وجود شيء نشك في كونه قرينة كما لا يخفى فيجب فيها التوقف و عدم الحمل على الحقيقة و إذا ثبت فيها التوقف ثبت في صورة الشك في أصل وجود القرينة التي يجري فيها الاستصحاب إذ لا قائل بالفصل بين الصورتين و فيه نظر أما أولا فللمنع من عدم جريان الاستصحاب في الأولى بل هو جار فيها و مرجعه إلى أصالة عدم التفات المتكلم إلى كون الشيء الموجود قرينة و عدم جعله قرينة و لا شك أنهما من الأمور الحادثة التي تدفع بالأصل في مقام الشك و أما ثانيا فلأنه معارض بمثله و ذلك لأن الاستصحاب يجري في الصّورة الثانية كما تقدم إليه الإشارة فإذا وجب الحمل على المعنى الحقيقي فيها بحكم الاستصحاب وجب في الصورة الأولى لعدم القائل بالفصل و هذا أولى بالترجيح لأن هذا مثبت للحكم المخالف للأصل و لا كذلك الأول و قد تقرر أن المثبت مقدم على النافي و أيضا طرح هذا مستلزم لطرح الدليل الخالي عن المعارض و لا كذلك طرح الأول كما لا يخفى نعم قد يقال أصالة عدم القرينة معارضة هنا بأصالة عدم تعلق حكم من جهة الخطاب المفروض بالمكلف و هذه أولى بالترجيح لاعتضادها بالعمومات المانعة عن العمل بغير العلم و بسيرة أهل اللسان فتأمل و قد يقال لو كان حمل اللفظ على معناه الحقيقي مشروطا بحصول الظن بإرادته لبطل التمسك بأكثر الظواهر الشرعية و هي التي قد عارضها نصوص ضعيفة إذا كانت أقوى دلالة منها لأنه بعد ملاحظتهما يحصل الشك في إرادة ظواهرها و ذلك معلوم وجدانا و اللازم باطل اتفاقا فإنهم قد أطبقوا على وجوب العمل بالظواهر التي قام الدليل على حجيتها و إن عارضها من الروايات الضعيفة ما يوجب الشك في بقائها على ظاهرها بل لو عارضها ما يوجب الظن بصرفها إلى خلافه لا يلتفت إليه أيضا إذا لم يقم من الشرع دليل على حجيته كظن القياس و ظن الشهرة و نحو ذلك و هذا معلوم من طريقة الأصحاب ألا ترى أن المرتضى و من وافقه في ترك العمل بأخبار الآحاد و إن كانت صحيحة يأخذ بظواهر القرآن و السنة المتواترة إذا عارضها من الأخبار الصحيحة ما يوجب حملها على خلاف ظاهرها و كذلك القائلون بعدم حجية الشهرة و الخبر الموثق و الحسن و نحو ذلك من الأمارات التي تفيد الظن لا يلتفتون إليها أصلا فيما إذا عارضت الظواهر التي قام الدليل على اعتبارها و لا يتوقفون في العمل بها من جهة معارضتها بما ذكر و لو كان حمل اللفظ على المعنى الحقيقي مشروطا بظهور عدم القرينة لكان الواجب التوقف في العمل بالظواهر المعارضة بتلك الأدلة و لما جاز لهم أن يقولوا في ردّ من جوّز الصرف بها على أصالتي عدم حجيتها و بناء الظواهر على حالها لأن للخصم أن يقول كما أن الأصل عدم حجيتها كذلك الأصل عدم حجية تلك الظواهر فيما إذا عارضها تلك الأمارات و قد علمنا من حالهم خلاف ذلك و بالجملة الذي اتفق عليه الأصحاب قديما و حديثا بل المسلمون قاطبة هو الرجوع إلى الظواهر التي قام الشرع على حجيتها و عدم جواز العدول عنها حتى يثبت الصارف عنها من دليل من الشرع فثبت أن طريقتهم لزوم العمل بالظواهر تعبدا لا باعتبار كونها كاشفة عن الواقع و ليس لأحد أن يقول إن الظنون التي لا يكون حجة إذا عارضت الظواهر التي ثبت حجيتها لا تفيد الظن أو لا توجب الشك في إرادة ظاهرها لأن ذلك معلوم البطلان لأن إفادة الأمارة الظن لا يتوقف على حجيته بل ذلك مرجعه إلى الوجدان و نحن نجد ذلك قطعا فحينئذ حيثما ورد من الشرع ظاهر يجب الأخذ به حتى يثبت الصارف عنه بيقين و إن حصل الشك في بقائه على ظاهره و لكن على هذا يلزم أن لا يكون المجتهد غالبا ظانا بالحكم الواقعي و يكون عمله بالظواهر كعمله باليد و الإقرار و غير ذلك من الأسباب التي لا تكشف عن الواقع و هذا أيضا خلاف ما يستفاد من طريقتهم فإن المجتهد عندهم ظان بالحكم الواقعي كما لا يخفى فتأمل و التحقيق أن يقال إن الذي يقتضيه الأصل هو لزوم العمل بظواهر الألفاظ

34

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست