responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 326


يحصل الظن بذلك فلا يجوز الاستدلال و القراءة به إلا مع قيام دليل من الشرع عليه و أما حرمة مسه فلا يخلو عن وجه أيضا فكيف كان فالأحوط الاقتصار على القراءات السّبع و هل يجب تحصيل العلم بها أو لا فيه إشكال من الأصل و من أن تكليف عامة الناس بذلك حرج عظيم و لا يقصر عن التكليف بالاجتهاد في المسائل الشرعية بل هو أصعب منه بمراتب كما لا يخفى و هو منفي شرعا و مع ذلك فلم يصرح أحد بوجوبه مع مسيس الحاجة إليه بل الظاهر من السيرة خلافه و هذا أقرب و عليه فهل يجب الاجتهاد فيه و تحصيل الظن بالرجوع إلى الكتب المؤلفة في القراءة و يكفي التقليد فيه إشكال و لعل الأقرب الأول و المستفاد من السيرة عدم وجوب استقصاء البحث و الاجتهاد مع أن فيه مشقة عظيمة لا يتحملها عامة المكلفين فيمكن دعوى جواز الاعتماد على المصاحف المتداولة المظنون صحتها و على العدل الواحد و بالجملة ينبغي أن لا يتهاون في أمر الدين و لكن لا يكلف بما حرج فيه و المكلف أبصر بحاله < فهرس الموضوعات > السابع < / فهرس الموضوعات > السابع قال في المقاصد العلية انحصار القراءات في السبع أو العشر أمر حادث و غير معروف في الصدر السابق بل كثير من الفضلاء أنكر ذلك خوفا من الالتباس < فهرس الموضوعات > الثامن < / فهرس الموضوعات > الثامن قال السيد الأستاذ و المعتبر في الحجية ما تواتر أصلا و قراءة انتهى و أطلق و فيه نظر < فهرس الموضوعات > التاسع < / فهرس الموضوعات > التاسع قال بعده أيضا يجب الجمع بين الآيات انتهى و هو حسن إن أراد القراءات المتواترة و إلا فهو على إطلاقه ليس بجيد < فهرس الموضوعات > العاشر < / فهرس الموضوعات > العاشر قال السيد الأستاذ و منسوخ التلاوة حجة مع القطع به لأنه من كلام الله و من القرآن باعتبار ما كان و إن خرج عما بين الدفتين بعد النسخ و جاز مسه للمحدث و هو جيد ثم قال و المنقول منه لا يبلغ حد القطع فيهون الخطب في هذا الفرع < فهرس الموضوعات > الحادي عشر < / فهرس الموضوعات > الحادي عشر حيثما يطلق لفظا الكتاب يراد به القرآن العزيز كما أشار إليه السيد الأستاذ رحمه الله فقال أما الكتاب فهو القرآن الكريم و الفرقان العظيم و الضياء و النور و المعجز الباقي على مر الدهور و الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من لدن عزيز حكيم أنزله بلسان عربي مبين هدى للمتقين و بيانا للعالمين و أنه الخطيب الآمر و الواعظ الزاجر و الحبل الموصول و أحد الثقلين الذين خلفهما الرسول صلى الله عليه و آله < فهرس الموضوعات > الثاني عشر < / فهرس الموضوعات > الثاني عشر قال السيد الأستاذ رحمه الله و هو محكم و متشابه و المحكم منه حجة بنفسه و ما تشابه منه فالمرجع فيه إلى أهله و هم قرناء التنزيل و علماء التأويل و العلم اليقيني بجميع القرآن محكمه و متشابهه ظاهره و باطنه مختص بهم و بذلك كان تبيانا لكل شيء و شفاء من كل جهل و غي و عليه تنزل الروايات المتضمنة لاختصاص علمه بهم عليهم السلام و وجوب الرجوع في تفسيره إليهم و أما الخبر المشتهر لا يجوز تفسير القرآن إلا بالأثر الصحيح و النص الصريح فالمراد به تفسير المشكل و بيان المعضل لا تفسير جميع القرآن و إلا لزم قصره على المتشابه أو احتياج المحكم منه و هو المبين بنفسه إلى البيان و كلا الأمرين معلوم البطلان و قد أطبق جماهير العلماء من جميع الفرق من عهد النبي صلى الله عليه و آله إلى يومنا هذا على الرجوع إلى القرآن العزيز و التمسك بمحكماته في أصول الدين و فروعه و في سائر العلوم المتشعبة و الفنون المتنوعة من غير نكير و لا توقف على ورود تفسير بل أوجبوا عرض غيره عليه كما ورد الأمر به في الأخبار المتكاثرة و النصوص المتواترة و في الحديث أن لكل حق حقيقة و على كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه فما خالف كتاب الله فذروه انتهى و التحقيق هنا أن يقال أن الكتاب باعتبار دلالته على الحكم الشرعي أصولا و فروعا ينقسم إلى أقسام فتارة يفيد العلم بذلك كقوله تعالى أقيموا الصلاة فإنه يفيد القطع بشرعيتها و أخرى يفيد الظن بذلك و هذا هو الذي يقال له ظاهر الكتاب و أخرى لا يفيد شيئا من الأمرين و يكون مجملا فإن كان الأول فلا إشكال في حجيته و كونه دليلا شرعيا و إن كان الثاني فالمعتمد أنه حجة لأصالة حجية الظن و لاتفاق جميع المسلمين عليه عدا طائفة شاذة لا يلتفت إليهم و إن كان الثالث فلا يكون حجة إلا بعد ورود التفسير المعتبر تمت

326

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست