و محكم و متشابه و مجمل و مفصل و تأويل لا يعلمه إلا الله عز و جل و في النهاية لابن الأثير كما عن القاموس أراد بالحرف يعني سبع لغات من لغات العرب أي إنها متفرقة في القرآن فبعضه بلغة قريش و بعضه بلغة هذيل و بعضه بلغة هوازن و بعضه بلغة يمن و ليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه و منها ما روي عن الخصال عن عيسى بن عبيد الله الهاشمي عن أبيه عن آبائه قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله أتاني آت من الله فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد فقلت يا رب وسع على أمتي فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف و أجيب عنه بضعف السند و قصور الدلالة و منها أن القراءات السبع لو لم تكن متواترة و من القرآن المنزل لوجب أن يتواتر ذلك و يعلم عدم كونها منه و التالي باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فلأن العادة فأتيته بأنه يجب أن يكون ما ليس بقرآن معلوما أنه ليس بقرآن لتوفر الدواعي على تمييز القرآن عن غيره و هو مستلزم لذلك و فيه نظر و منها ما تمسك به العلامة في نهاية الأصول و الحاجبي في المختصر و العضدي في شرحه من أن القراءات السبع لو لم تكن متواترة لخرج بعض القرآن عن كونه متواتر كما لك و ملك و أشباههما و التالي باطل فالمقدم مثله بيان الشرطية أنهما وردا عن القراء السبعة و ليس تواتر أحدهما أولى من تواتر الآخر فإما أن يكونا متواترين و هو المطلوب أو لا يكون شيء منهما بمتواتر و هو باطل و إلا يخرج عن كونه قرآنا و هذا خلف و أورد عليه جمال الدين الخوانساري فقال لا يخفى أن دليل وجوب تواتر القرآن و هو توفر الدواعي على نقله لو تم إنما يدل على وجوب تواتره إلى زمان الجمع و أما بعده فالظاهر أنهم اكتفوا فيه بتكثير نسخ هذا الكتاب الذي جمع بحيث يصير متواترا في كل زمان و استغنوا به عن جعل أصل القرآن المنزل متواتر بالحفظ من خارج كيف و قد عرفت أن الظاهر أنه لم يقع التواتر في كثير من أبعاض القرآن إلا بهذا الوجه و هو وجوده في هذا الكتاب المتواتر على هذا فالاستدلال على تواتر القراءات السبع بما ذكره العضدي ضعيف جدا إذ يتواتر ذلك الكتاب على الوجه المذكور لا يعلم إلا تواتر إحدى القراءات لا بعينها لا خصوص بعضها و لا جميعها فالظاهر أنه لا بد في إثبات تواترها من التفحص و التفتيش في نقلتها و رواتها فإن ظهر بلوغهم إلى حد التواتر فهو متواتر و إلا فلا و الذي ظهر لنا من خارج شهرة القراءات السبع دون ما عداها و أما بلوغ الجميع أو بعضها حد التواتر فكأنه لا يظهر في هذه الأعصار و للقول الثاني على تواتر ما هو من جوهر اللفظ الوجه الأخير الذي تمسك به الجماعة المتقدم إليهم الإشارة لإثبات تواتر السبع و على عدم تواتر ما هو من قبيل الهيئة كالمد و اللين و الإمالة و غيرها ما ذكره بعض من أن القرآن هو الكلام و صفات الألفاظ أعني الهيئة ليست كلاما و أورد عليه الباغنوي فقال هاهنا بحث و هو أنه لا شك أن القرآن هاهنا عبارة عن اللفظ و كما أن الجوهر جزء مادي له كذلك الهيئة جزء صوري له فإذا ثبت أن القرآن لا بد أن يكون متواترا ثبت أن الهيئة لا بد أن تكون متواترة أيضا و لو سلم أن الهيئة ليست جزء اللفظ فلا شك أنها من لوازمه و لا يمكن نقله بدون نقلها فإذا تواتر نقلها فإن قلت نقله لا يستلزم نقلها بخصوصها بل إنما يستلزم نقل إحداهما لا بعينها فاللازم تواتر القدر المشترك بين تلك الهيئات المخصوصة لا يجب تواترها فلا منافاة قلت ما ذكر من توفر الدواعي على نقل القرآن لا يجري في الجواهر المخصوصة أيضا إذا كما أن اختلاف بعض الهيئات لا يؤثر في صلاحية كون القرآن متحدى به و في كونه من أصول الأحكام كذلك اختلاف بعض الجواهر لا يؤثر في ذلك فلم يلزم أن كلها هو من قبيل الجواهر لا بد أن يكون متواترا فليتأمل انتهى و اعترض عليه جمال الدين الخوانساري فقال بعد الإشارة إليه لا يخفى أن ما ذكر من دليل وجوب تواتر القرآن و هو توفر الدواعي على نقله للتحدي به و لكونه أصل سائر الأحكام لا يدل إلا على وجوب تواتر مادته و هيئته التي يختلف باختلافها المعنى و الفصاحة و البلاغة و أما ما يكون من قبيل الأداء بالمعنى الذي ذكر فلا يدل على وجوب تواتره إذ لا مدخل له فيما هو مناط توفر الدواعي أما استنباط الأحكام فظاهر و أما التحدي و الإعجاز فلأنهما لا يوجبان إلا نقل أصل الكلام الذي وقعا به من مادته و صورته التي لهما مدخل فيهما و أما الهيئة التي لا مدخل لها في ذلك كالمد و اللين مثلا فلا حاجة إلى تواترهما بل يكفي فيهما الحوالة إلى ما هو دأب العرب في كلامهم في المد في مواضعه و اللين في مواقعه و كذا في أمثالهما ثم قال لا يخفى أنه إذا جوز تغيير بعض الجواهر مما يكون من هذا القبيل فقد يؤدي خطاء إلى تغيير ما يختلف به المعنى و الفصاحة و البلاغة فلا بد من سد ذلك الباب بالكلية حذرا من أن ينتهي إلى ذلك و أما تحريف النقلة في المد و اللين و أمثالهما فلا يخل بشيء إذ يكفي فيهما الرجوع إلى قوانين العرب فيهما فإذا نقل إلينا متواترا جوهر الكلام و هيئته التي لها دخل في المعنى و الفصاحة و البلاغة فلنرجع في المد و اللين و أمثالهما إلى قوانين العرب و لا حاجة إلى أن يتواتر عندنا أنه في أي موضع مد و في أي موضع قصر و هو ظاهر و قال