responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 320


بالإخلال بجلسة الاستراحة و قراءة السورة أو بزيادة أو نحو ذلك و ورد رواية جامعة لشرائط الحجية متضمنة و مصرحة بلزوم إعادتها بذلك فهل يكون ذلك دليلا على فسادها فإذن الأصل في الأخبار المتواترة الواردة عن أهل العصمة صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين المتضمنة للأمر بالإعادة في العبادات الدلالة على الفساد و هو أصل عظيم كما لا يخفى أولا بل غاية ذلك الدلالة على وجوب الإعادة بمعنى لزوم الإتيان بتلك العبادة المفروضة ثانيا من غير دلالة على فسادها المعتمد هو الأول لوجوه منها أن لفظ الإعادة حقيقة في الإتيان بالشيء بعد الإتيان به سابقا باعتبار وقوع خلل فيه و طرو فساد عليه فيجب حمله عليه عند الإطلاق مجردا عن القرينة كما هو المفروض لا يقال الإعادة لغة ليس عبارة إلا عن الإتيان بالشيء بعد الإتيان به سابقا سواء أتى به على وجه فاسد أم لا و ما ذكرته في بيان معناه الحقيقي إنما هو مما اصطلح عليه الفقهاء و الأصوليون و من الظاهر أن الخطابات الشرعية إنما يحمل على المعاني اللغوية و لا يحتمل على الحقائق العرفية الخاصة و حيث وجب الحمل على المعنى اللغوي لم يتجه التمسك بالأمر بالإعادة على بطلان العبادة لاحتمال كونه على جهة التعبد المحض لا لأجل الفساد لأنا نقول الإعادة لغة و إن كانت عبارة عما ذكر و لكنها صارت في عرف الشرع حقيقة فيما ذكرناه كصيرورة لفظي الصلاة و الزكاة حقيقتين شرعيتين في معناهما المتبادر ذلك لأن كلما دل على أن اللفظين المذكورين حقيقان في هذا المعنى الجديد يدل على أن لفظ الإعادة صار حقيقة شرعية فيما ذكرنا فليس حمل على هذا المعنى في الأخبار من باب حمل اللفظ على العرف الخاص بل من باب حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية و هو مقتضى الأصل و القاعدة سلمنا عدم ثبوت الحقيقة الشرعية للفظ المفروض و لزوم حمله على المعنى اللغوي و لكنه مفهوم كلي يندرج تحته المعنى المصطلح عليه بين الأصوليين و الظاهر أنه أظهر الأفراد و متبادرها عند الإطلاق كتبادر النقد الرائج من إطلاق لفظ النقد فيلزم حمل الإطلاق عليه لا يقال لعل هذا الظهور حصل بعد زمان صدور الخطابات الشرعية المتضمنة للأمر بالإعادة فلا يحمل عليه الإطلاق لا من شرط الحمل عليه ثبوت الظهور المذكور حين صدور الخطاب المتضمن للأمر بالإعادة و هو مشكوك فيه و من البين أن الشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط و معه يلزم التوقف لأنا نقول هذا الاحتمال خلاف الظاهر بل الظاهر ثبوت الظهور المذكور في زمن صدور الخطابات المشار إليها و مع ذلك لو كان الاحتمال المذكور قادحا في الحمل على الفرد الشائع لما جاز حمل مطلق على الفرد الشائع لما جاز حمل و هو خلاف طريقتهم و سجيتهم الظاهرة فتأمل و منها أن الظاهر بل المقطوع به أن كل مقام يجب فيه إعادة العبادة لا يكون ذلك إلا لفسادها إذ لا قائل بالفصل بين وجوب الإعادة و فساد العبادة فتأمل و منها أن الأصحاب قديما و حديثا قد تمسكوا بالأمر بالإعادة على فساد العبادة و بما دل على نفيها على الصحة و قد استمرت طريقتهم على ذلك من غير تأمل و لا تشكيك فذلك إجماع منهم على ما ذكروا الإجماع حجة و قد تمسك بمثل هذا السيد المرتضى على إثبات كون الأمر للوجوب في الشريعة و كذلك غيرهم و بالجملة لا إشكال في دلالة الأمر بالإعادة على فساد العبادة < فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمرين < / فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمرين < فهرس الموضوعات > الأول < / فهرس الموضوعات > الأول الظاهر أن نفي الإعادة الوارد في الأخبار يدل على الصحة كما أن الأمر بالإعادة يدل على الفساد و ذلك لظهور دلالة اللفظ فيها في عرف الشرع و لظهور اتفاق الأصحاب على فهمها منه و عدمه من أدلتها و لعدم وجود القائل بالفصل بينه و بينها و لأن نفي الإعادة على الإطلاق لا يجتمع مع الفساد إذ الفساد عدم موافقة الأمر فمع بقائه يلزم الإعادة و تقييد الأمر بالإعادة بصورة عدم الإتيان بالعمل الفاسد مدفوع بالأصل و بعيد في الغاية فتأمل < فهرس الموضوعات > الثاني < / فهرس الموضوعات > الثاني الظاهر أن الأمر بالقضاء و نفيه كالأمر بالإعادة و نفيها فيما ذكر على تقدير إرادة الحمل على المعنى اللغوي و أما على تقدير الحمل على المعنى المصطلح عليه بين الأصوليين فالأمر بالقضاء يدل على الفساد و أما نفيه فلا يدل على الصحة و وجه جميع ما ذكر واضح تمت

320

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست