responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 281


المعتزلي فأوجب في العبادات دون غيرها من المناكحات و المعاملات و عن قوم التوقف و إليه ميل كلام المحقق في المعارج أجنح الأولون بوجهين الأوّل قوله تعالى لقد كان لكم في رسول اللَّه أسوة حسنة و قوله تعالى فاتبعوه و قوله تعالى زوجناكها لأنه و أجاب المحقق عن الآية الأولى بأن الأسوة ليست من ألفاظ العموم و تصدق بالمرّة الواحدة و قد توافقنا في وجوب التأسّي به في بعض الأشياء و عن الثانية بمثل ما ذكر قال لا يقال العرف يقضي بوجوب التأسي به في كل الأمور لأنه لا يقال أسوة لفلان إذا كان أسوة له في أمر واحد لأنا نقول هذا فلا بد له من دليل و فيه نظر قال العلامة و نعم ما قال المقصود من إيجاب التّأسي و الاتباع إظهار شرفه فأما أن يكون باتباعه في جميع الأفعال و هو المطلوب أو في فعل معيّن و لا دلالة للفظ عليه أو مبهم و هو أبعد من عادة الشرع في خطابه لأنه موضح و كاشف و لأنه لا إظهار فيه لشرف النبي صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم و قولنا لك أسوة بفلان في جميع الأشياء يفيد التأكيد و ليس تكرارا خاليا عن الفائدة و قولنا في هذا الشيء لا تناقض فيه لأن عموم المتابعة يستفاد من التأسي المطلق و المتابعة المطلقة و هذا ليس بمطلق بل هو معيّن أما إذا قلنا لك أسوة بفلان فإنه يفيد العموم إذ المعروف إنما يطلق ذلك إذا كان فلان قدوة لك في جميع الأشياء انتهى و الحق في الجواب أن يقال لا دلالة في الآية الشريفة على وجوب التأسّي كما تقدم إليه الإشارة إلا أن ينجبر قصور الدلالة بفهم الأكثر و فيه نظر و أما الجواب عن قوله تعالى زوّجناكها الآية فبأن التأسّي في التزويج لا يدلّ على التأسّي في غيره لاحتمال ظهور عدم اختصاص ذلك التزويج به صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم فلا يستلزم المشاركة له صلى الله عليه و آله فيما إذا شك في الاختصاص و لا ينافي ذلك التحليل كما لا يخفى على أنه صرّح العلامة بدلالة الآية الشريفة على اختصاص التأسّي في التزويج لقوله تعالى لكيلا يكون على المؤمنين الآية قال فكيف يعتقد في مثل هذا العموم و الثاني الإجماع من الصحابة المحكي في العدة و المنتهى و غيرهما في الرجوع إلى أفعاله صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم في تعرف الأحكام و أجاب عنه المحقق بأنه استدلال بصورة خاصة على قضية عامة و لئن سلمنا حصوله في تلك الصّورة فتعديته قياس قلت التحقيق أن يقال أن فعله صلَّى اللَّه عليه و آله إن ظهر وجهه و عدم الاختصاص به فلا شبهة في وجوب التأسي به و إن ظهر الأول دون الثاني فالأصل عدم الاشتراك لكن يعارضه غلبته فيرجع الكلام إلى تعارض الأصل و الظاهر فمن عوّل على أصالة حجية ظن المجتهد فيلزمه اختيار الثاني و لا يخلو عن قوة مضافا إلى الاعتضاد بالأدلة السابقة و أقواها الإجماع المحكي عن الصحابة و اختصاص المورد غير ضار بعد فهم كون الطريقة مبنية على ذلك كما يستفاد من كلام مدعية كالشيخ في العدة و العلامة في النهاية و المنتهى و غيرهما < فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأوّل < / فهرس الموضوعات > الأوّل اعلم أن المعتبر في صورة الفعل التي يجب الإتيان بمثلها تأسّيا ما يعدّ في العرف أنه صورة فلا تعد الأفعال الجبلية الواقعة في أثناء الفعل من أجزاء صورته و على هذا قد يعتبر قصره و طوله و الزمان و المكان الواقع فيهما الفعل في صورته و قد لا يعتبر فمن ادعى أنه لا يعتبر مطلقا كقاضي القضاة فيما حكي عنه معلَّلا بفوات الزمان و استحالة اجتماع شخصين في مكان واحد و زمان واحد و عدم انضباط الأولين فتحكم و جوابه بعد ما عرفت واضح < فهرس الموضوعات > الثاني < / فهرس الموضوعات > الثاني إذا شك في مدخلية الأشياء المذكورة و نحوها فيها فهل يلزم على من أراد التأسي أن يأتي بها و يعتبرها تحقيقا لمعنى التأسي كما عليه العلامة في النهاية و حكاه عن أبي عبد اللَّه البصري أولا و يمكنه التأسي إلا بعد معرفة المدخليّة للشك في تحقق معناه فيه إشكال من ظهور صدقه إذا أتى بها عرفا و صحة سلبه إذا تركها و من أن الشك فيها مستلزم للشك في وجهها و قد اعتبروا في صدق التأسّي الموافقة في الوجه و يتفرّع على هذا مسائل كثيرة منها البدأة بالأعلى و بالمرفقين في غسل الوجه و اليدين حيث أن النّبي صلَّى اللَّه عليه و آله ابتدأ بهما و لم يعلم أن لها مدخلا في الصّورة أو أنها من الأمور الجبلية و الذي يقوى في نفسي هو الأول لصدق التأسّي فيشمله عموم ما دل على وجوبه و أما اعتبار الوجه في صدقه فيمكن حمله على اعتباره في الجملة لا على اعتباره في جميع أجزائه و يؤيّد هذا أنه لو اعتبر في جميعها لم يتحقق بأس أصلا أو يندر تحققه في الغاية إذ ما من فعل إلا و يشك في وجه بعض أجزائه ثم على الاحتمال الأخير فهل يصدق التأسّي إذا فعل ما علم وجهه فقط أو لا فيه تأمل و حيث كان المرجع في المقام العرف فلا ينبغي التطويل بذكر الفروع < فهرس الموضوعات > الثّالث < / فهرس الموضوعات > الثّالث قال السيّد الأستاذ قدس سرّه صدور العبادة عن النبي صلَّى اللَّه عليه و آله و الأئمة عليهم السّلام لا يقتضي كونها أفضل من عبادة أخرى مضادة لها إلا إذا كانت العبادة المأتي بها طاعة مستمرة مانعة عن العبادة المضادة لها و أن صدور مثل هذه الطاعة المطلوب فيها الدّوام عن الحكيم العارف بحقيقة الحال لا يكون إلا لرجحانها عنده على غيرها من الطاعات المضادة لأن اختيار المفضول و الاستمرار عليه مما ينافي الحكمة و التأسّي في هذا الفعل مقتضى للفضيلة و للأفضلية معا كالنكاح و أما إذا كانت العبادة المأتي بها غير مانعة عما يضادّها في الجملة بحيث يمكن الإتيان بهذه تارة و بمفادها أخرى كما في أكثر الطاعات و العبادات فإن صدورها عن الحكيم لا يقتضي إثباتها و لا كونها أفضل من غيرها لإمكان صدورها و صدور مضاداتها

281

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست