responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 279


و لكن لا بد من اعتبار الوجه في خصوص المقام لعدم حرمة المخالفة في الأفعال الغير الواجبة و قد يقال الأصل حرمة مخالفة كل فعل نظرا إلى الإطلاق إلا ما قام الدليل على جوازه و الجواب أن هذا حسن لو كان الضمير في أمره راجعا إلى الرسول صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم و قد يمنع لاحتمال رجوعه إلى اللَّه تعالى لأنه أقرب لا يقال المستفاد من سياق الآية الشريفة صدرا و ذيلا الحث على إطاعة الرسول صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم فينا فيه عود الضمير إلى اللَّه تعالى لأنا نقول يمنع المنافاة بل العود إليه تعالى مؤكد لذلك لأنه تعالى لما حث على إطاعته حذر عن مخالفة أمره تعالى تأكيدا للحث على المبايعة ثم لو تنزلنا فغاية الأمر الإجمال و هو ينافي الاستدلال و منها لقد كان لكم في رسول اللَّه أسوة حسنة لمن كان يرجو اللَّه و اليوم الآخر و تقديره من كان يرجو اللَّه و له اليوم الآخر فله فيه أسوة حسنة و يلزمه بعكس النقيض من لم يكن فيه أسوة حسنة لم يكن راجيا للَّه تعالى و اليوم الآخر و هذا توعيد و زجر و هو دليل الوجوب و فيه نظر للمنع من دلالة الآية الشريفة على الوجوب فإن الظاهر من قوله تعالى لكم عدمه لأن الذي يناسبه عليكم و لذا استدل به القائل بالندب و قوله تعالى لمن كان لا يدل على التهديد لأن رجاء اللَّه تعالى كما يكون في العفو كذا يكون في الثواب كذا ذكره الشيخ كما عن أبي الحسين و قال القاضي في تفسيره و الرجاء يحتمل الأمل و الخوف و في مجمع البيان حكي حمله على الأول عن ابن عباس و حمله على الثاني عن مقاتل سلمنا الدلالة على الوجوب لكن لا نسلم أن التأسي هو الإتيان بمثل فعل الرّسول صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم بل الإتيان به على الوجه الذي فعل لأنه فعل كما صرّح به جمع كالمحقّق في المعارج و العلامة في النهاية و الآمدي و الرازي فيما حكي عنهما و منها قوله تعالى فاتبعوه فإن الاتباع هو الإتيان بمثل فعله و فيه نظر لأن الاتباع ليس مطلق الإتيان بمثل فعله بل هو الإتيان به على الوجه الذي فعل لأنه فعل كالناسي و قد صرّح بذلك جماعة كالشيخ في العدة و المحقق في المعارج و العلامة في النهاية قال و إنما شرطنا في الاتباع ما شرطناه في التأسي لأنه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم لو صلى فصمنا أو صام فرضا و صمنا ندبا لم نكن متبعين و فيه نظر لصدق المتابعة عرفا و إن لم نعلم بالوجه و يرشد إليه جواز ائتمام المتنفل بالمفترض لصدق المتابعة مع التخالف في الوجه و الجواب على هذا التقدير أن المتابعة في القول واجبة قطعا و المراد بها كما صرّح به المحقق و العلامة و غيرهما امتثال مقتضاه من وجوب أو ندب أو حظر فلا يحمل على المتابعة في الفعل و إلا كان المشترك منزلا على معنييه من غير قرينة فإن الظاهر أن لفظ المتابعة مشترك لفظي بين القول و الفعل لا معنوي لعدم تبادر القدر المشترك و من هنا يندفع ما استظهره الشيخ و العلامة من أن الأمر بالمتابعة يقتضي وجوبها في كلما يصدق فيه لمتابعة كما لو علم بإباحة فعل أو ندبه لا يقال نمنع أن المتابعة في القول ما ذكر بل المتابعة فيه هي التلفظ بمثل ما تلفظ إلا العمل بمقتضاه فإنه إطاعة لا متابعة و قد صرّح بهذا بعض المحققين فلا يمكن الحمل على المتابعة في القول لاستلزامه حينئذ وجوب خطاب الأمة بما خاطب صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم به فتعين الحمل على المتابعة لأنا نقول هذا خلاف الظاهر فإن الظاهر من المتابعة فيه هو ما ذكرنا و إن سمي ذلك إطاعة أيضا و ما ذكره يرجع في التحقيق إلى المتابعة في الفعل فتأمل سلَّمنا الاشتراك المعنوي لكن الاستدلال إنما يتجه لو كان الضمير عائدا إلى الرّسول صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم و أما إذ رجع إلى اللَّه تعالى فلا يمكن الحمل إلا على المتابعة في القول و ذلك واضح و حيث لا دليل على تعيين المرجع فلا بد من التوقف و منها قوله تعالى فلا إن كنتم تحبون اللَّه فاتّبعوني و هذه الآية الشريفة أصرح دلالة على وجوب الاتباع من الآية المتقدمة لدلالتها على التلازم بين محبّة اللَّه و اتباعه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم و الأول واجب فكذا الثاني لأن لازم الواجب واجب و فيه نظر لما عرفت و منها قوله تعالى و ما آتيكم الرّسول فخذوه فإذا فعل فعلا فقد أتى به فيجب علينا أخذه هو الإتيان بمثله و فيه نظر لأن المراد بما آتاكم ما أمركم بقرينة قوله تعالى و ما نهاكم المقابل له و إلا لاختل النظم فينا في الفصاحة الواجب رعايتها في القرآن إلا أن يجعل تركه عليه السلام الفعل نهيا عنه كما جعل فعله أمرا لكنه فاسد لأنه مجاز بلا قرينة مع أن الظاهر أن أحدا لم يقل بلزوم متابعته في الترك الغير المعلوم وجهه ثم إنا نمنع من صدق آتاكم على فعله صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم و منها قوله تعالى أطيعوا اللَّه و أطيعوا الرّسول و الإتيان بمثل فعله إطاعة فيجب و فيه نظر للمنع من صدق الإطاعة إذا فعل نحو فعله صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم الذي لم يعلم وجهه لأن الإطاعة لا تتحقق إلا بعد ثبوت التكليف و دلالة مجرد فعله عليه السّلام عليه عين النزاع و منها قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوّجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهنّ وطرا فإنه تعالى بين أنه إنما زوجه ليكون حكم أمته مساويا لحكمه و فيه نظر لأن غاية الدلالة على أن فعله صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم يدل على الإباحة في حقنا و هو غير الوجوب و منها ما روي عن أم سلمة أنها سألته عن قبلة الصائم فقال عليه السّلام لها لم لا تقولي لهم إني أقبل و أنا صائم و ما روي من أنها سألته بل الشعر في الاغتسال فقال صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم أما أنا فيكفيني أن أصب على رأسي ثلاث حثيات من ماء و فيه

279

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست