responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 184


بالعام و إذا انتفي الشرط انتفي المشروط و تعين الحكم بالتخصيص لأن شرطه عدم العلم بالنسخ و قد تحقق و إن منع من هذا الأصل فاللَّازم التوقف حيثما يحتمل النسخ سواء كانا قطعيّين أو ظنيّين أو العام ظنيا و الخاص قطعيّا فالتفصيل لم يظهر لنا وجهه و أما من لم يقل بالتّخصيص في جميع الصّور السّابقة و توقف في الصّورة الثالثة فاختلفوا فمنهم من توقف هنا أيضا و هو ابن زهرة كما عن المرتضى و أبي حنيفة و تابعيه و أوجبوا الرّجوع إلى المرجّحات و منهم من حكم بالتخصيص هنا و له وجوه منها الإجماع المشار إليه في النهاية و التهذيب فقال فقهاء الأمصار في هذه الأعصار يخصّون أعمّ الخبرين بأخصّهما مع فقد علمهم بالتاريخ و منها أصالة الاقتران فإنهما حادثان تحققا و الأصل عدم تأخر أحدهما عن الآخر كما في الغرقى و المهدوم عليهم و كذا إذا شكّ في تقدم موت زيد على موت عمرو و تقارنه و قد أشار إليه في العدّة و النهاية و منها أصالة الحمل على التخصيص لغلبته و إنما عدل عنها في صورة العلم بتأخر العام لغلبة النسخ حينئذ و هي بالنّسبة إلى غلبة التخصيص أخصّ فتقدم و أمّا إذا شك في ذلك فغلبة التخصيص ليس لها معارض فلأصل اعتبارها و احتماله لا يقدح ألا ترى أنه إذا أتانا رجل من بلدة أكثر أهلها مسلمون و أكثر أهل محلَّة منها كافرون حكمنا بإسلامه من غير التفاوت إلى احتمال كونه من أهل المحلَّة الَّتي أكثر أهلها كافرون و أما إذا علم أنه من أهل تلك المحلَّة حكمنا بكفره من غير التفات إلى احتمال كونه من المسلمين و منها أنه لو لم يحكم بالتخصيص فلا يخلو إما أن يتوقف أو يحكم بالنسخ أو يعمل بهما معا و بالعام فقط أو بالخاص فقط فإن كان الأوّل فيلزم أولا إلغاء كلام الشارع كما ذكره الشيخ أو الخروج عن الدّين لأن كثيرا من الأحكام الشّرعية تستفاد من العام و الخاص و كلاهما في الغالب مجهولا التاريخ و إن كان الثّاني فيلزم كثرة النسخ و المعلوم خلافه مع أنه لا يمكن تعيين المنسوخ مع أن فيه ترجيحا من غير مرجح فيجب التوقف أيضا كالأول و إن كان الثالث فيلزم الجمع بين النقيضين و هو باطل و إن كان الرابع فلا يخلو إما أن يكون تعيين العمل بالعام دون الخاص لدليل أو لا فإن كان الثاني فهو باطل لأنه ترجيح من غير مرجح و إن كان الأول فلا بد من بيانه مع أن الفرض خلافه فانحصر الأمر في الحكم بالتخصيص و هو المطلوب و في جميع الوجوه المذكورة نظر أما الأول فللمنع منه لوجود الخلاف سلمنا لكن الحكم بالتخصيص عند الجهل بالتاريخ ليس حكما شرعيّا إذ من المستبعد أن يوجب الشارع الحكم بالتخصيص تعبّدا كما أوجب الحكم بملكيّة ما في يد المسلم تعبدا و لا حكما لغويّا إذ من الظاهر أن أهل اللسان يتوقّفون في مثله و لم يتقرّر عندهم لزوم التخصيص فيه فلا يكون الإجماع حجّة لأنه إنما يعتبر حيث يكون كاشفا عن قول رئيس في واقعة و الحكم بالتخصيص هنا ليس قولا له كما عرفت و بالجملة مسألتنا لا يطلب فيها قول أحد و إنما يطلب فيها مراد الشارع من الخطابين في الواقع و الإجماع بعد تسليمه لم يكشف عن الواقع قطعا و أما الثاني فلأن أصالة الاقتران لم تكن أمارة ظنية بالواقع و قد عرفت أنّ المسألة يطلب فيها الواقع و أمّا الثالث فلابتنائه على أصالة حجّية كلّ ظنّ و قد يناقش فيها و أما الرّابع فلجواز أن يكون الحكم هنا التخيير في العمل بأيّهما شاء كما في الخبرين المتعارضين سلَّمنا عدمه لكن نمنع من لزوم التّوقف الخروج عن الدّين لأن الغالب وجود المرجّح في أحد الطرفين فإن أكثر الأحكام الشرعية مستفادة من الخطابات الواردة عن الأئمة عليهم السلام و هي خالية عن شوب هذا الإشكال و الحق عندي القول بالتخصيص للدّليل الثالث و المناقشة فيه واهية على أنّه يمكن جعل الإجماع المتقدّم دليلا على حجية الظن المستفاد من الغلبة الَّتي ادعيناها على أنه يجوز أن يكون التخصيص هنا حكما شرعيا كما أن العمل بالظن حكم شرعي فيقبل دعوى الإجماع فيه و لا يحتاج إلى إثبات كونه مظنونا و الاستبعاد غير مسموع بعد نقل الثقة إياه في مقام إثبات القول بالتخصيص و وجود الخلاف غير قادح فإن المدعي له لم يدع إجماع الكل بل إجماع أهل عصره و هو حجة أيضا و يؤيّده ما ذكرنا الوجهان فتدبر الثانية أن يعلم بورود أحدهما بعد حضور وقت العمل و لم يتعين و هنا يجب الحكم بالتخصيص عند مرجحي احتمال التخصيص على النسخ مطلقا و لا يخلو عن قوة و أمّا عند المتوقفين في ذلك فينبغي التوقف إلا أن يتمسّكوا في الحكم بالتخصيص بالطلاق العبارة المتضمنة لنقل الإجماع فتأمل الثالثة أن يعلم بورود أحدهما قبل حضور وقت العمل و هنا لا إشكال في الحكم بالتخصيص هذا كلَّه فيما إذا جهل تاريخهما معا و أما إذا جهل تاريخ أحدهما عند مرجّحي احتمال التخصيص الحكم به مطلقا و أما عند غيرهم فينبغي التوقف < فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمرين < / فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمرين < فهرس الموضوعات > الأوّل < / فهرس الموضوعات > الأوّل اعلم أن جميع ما ذكر جار فيما إذا كان العام و الخاص من الكتاب أو أحدهما منه و الآخر من السّنة النّبوية لكن حكى الشّهيد عن السيد المرتضى أنه قال عند ذكر جهل التاريخ و هذا لا يليق بعموم الكتاب فإن تاريخ نزول الآيات القرآنية

184

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست